تغريم بنك 500 ألف درهم لامتناعه عن صرف شيك

«النقض» أيدت حكم «الاستئناف». من المصدر

قضت محكمة النقض في أبوظبي، برفض طعنين تقدّم بهما عميل في أحد المصارف، يطالب بإلزام المصرف بأن يدفع له 60 مليون درهم تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت به، نتيجة خطأ في صرف شيك. وأيدت المحكمة حكم محكمة الاستئناف القاضي بإلزام المصرف بأن يؤدي للشاكي مبلغ 500 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار الأدبية التي لحقت به جراء عدم صرف قيمة شيك، بحجة عدم تطابق توقيع الساحب للشيك. كما رفضت المحكمة طعن المصرف على الحكم المستأنف.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن «صاحب الشيك»، أقام دعوى يطلب فيها الحكم بإلزام المصرف، بأن يؤدي 60 مليون درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، حيث إنه تم إبرام عقد بيع بينه وبين شخص آخر، باع بموجبه الأخير إليه قطعة أرض بمبلغ إجمالي 24 مليون درهم تم سداد مبلغ 10 ملايين درهم من قيمتها كعربون وقت التوقيع على العقد، بموجب شيك بنكي مقبول الدفع مسحوب من حسابه لدى المصرف المشكو في حقه.

وأشارت أوراق القضية، إلى أنه حال تقديم البائع لذلك الشيك لتحصيل قيمته لدى المصرف المسحوب عليه امتنع عن صرفه بحجة أن التوقيع غير مطابق، فعاود المشتري «الشاكي» التوقيع على الشيك، وامتنع المصرف عن الصرف مرة أخرى للسبب ذاته، ما يدل عن خطأ البنك الجسيم وحسن نية الطاعن، الذي أقام البائع ضد قضية جزائية لإصداره شيكاً بتوقيع غير مطابق، وفور علم المشتري بتلك القضية سارع وأودع قيمة ذلك الشيك لدى المحكمة بموجب إيصال قبض أمانات.

وأوضحت أوراق القضية أن الطاعن طلب إحالة أوراق الدعوى الجزائية إلى المختبر الجنائي لإثبات صحة ذلك التوقيع عليه، ليقينه بأن التوقيع المذيل به الشيك هو توقيعه، وقد أودعت لجنة خبرة ثلاثية من المختبر الجنائي تقريرها في هذا الشأن، والذي أثبت أن التوقيعات كافة التي يحملها الشيك المذكور مطابقة وتتفق ونموذج التوقيع المعتمد لدى المصرف، غير أن المحكمة أصدرت حكماً في تلك الدعوى الجزائية بانقضائها للسداد.

• صاحب الشيك أقام دعوى طالب فيها بإلزام المصرف بدفع 60 مليون درهم تعويضاً.

تويتر