«المحكمة الاتحادية» أيَّدت إغلاق عيادته وسحب ترخيصه

طبيب يتسبب في وفاة مريضة بـ «وصفة هاتفية»

أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ضد حكم قضى بإلغاء قرارها بشأن غلق مركز طبي وسحب ترخيصه، عقب واقعة إهمال طبي تسبب فيها طبيب وممرضة، وأدى إلى وفاة مريضة، حيث أظهرت التحقيقات أن الطبيب وصف علاجاً للمريضة عن طريق الهاتف، بعد ما أخبرته الممرضة التابعة للمركز عن حالتها الصحية.

وكان طبيب وممرضة أقاما دعوى طلبا فيها إلغاء القرار الصادر عن لجنة التراخيص الطبية، واحتياطياً ندب لجنة المسؤولية الطبية لبحث شكوى مقدمة ضدهما بخصوص وفاة مريضة.

وقالا في الدعوى إن تفاصيل الواقعة بدأت عندما اتصلت مريضة بالمركز الطبي التابع للطبيب (المدعى عليه الأول)، طالبة إسعافات طبية وتوجهت الممرضة (المدعى عليها الثانية) إلى منزل المريضة ووجدت حالتها غير مستقرة، ثم نقلت إلى المستشفى حيث فارقت الحياة، مشيرين إلى أنه بعد مرور خمسة أيام فوجئا بقرار وزارة الصحة المتضمن غلق العيادة وسحب الترخيص.

وأكدت التحليلات المخبرية أن المريضة كانت تعاني صدمة ناتجة عن رد فعل تحسسي، ناتج عن الدواء الموصوف.

وأجرت لجنة، شكلتها الوزارة، تحقيقاً مع الممرضة التي أكدت أن الطبيب وصف للمريضة ثلاثة أدوية عن طريق الهاتف، وحقنتها عبر الوريد بدواء لإزالة الاحتقان التنفسي بأمر من الطبيب، وصرحت بأنها أعطت المريضة دواءين آخرين الأول مضاد للحساسية وصفته للمريضة باعتبارها كانت في حالة صعبة، أما الدواء الثاني فقد سبق لها أن استعملته مع مريض آخر حسب تعليمات الطبيب.

وقضت محكمة أول درجة، بعد أن ندبت لجنة المسؤولية الطبية، بإلغاء القرار المطعون فيه، وبالاقتصار على منع المدعيين من ممارسة المهنة مدة سنة واحدة، وإلغاء الجزء من القرار المتعلق بغلق العيادة الطبية.

واستأنفت وزارة الصحة هذا القضاء وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الأول، فطعنت الوزارة علي الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا على سند مخالفته القانون والثابت بالأوراق.

وقالت الوزارة في طعنها إن «الحكم ذهب في قضائه إلى أن الأخطاء المنسوبة إلى المدعى عليهما هي السبب في اتخاذ قرار الإدارة بسحب ترخيصهما من ممارسة مهنة الطب هي مجرد مخالفات إدارية، لا ترقى إلى أخطاء طبية حال أن ما نسب إليهما من تقصير وعدم الالتزام بأصول مهنة الطب ثابت بمقتضى التقرير الصادر عن لجنة المسؤولية الطبية وما تنص عليه القواعد التي ينظمها المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2016، بشأن المسؤولية الطبية، وهو ما لم يأبه الحكم لتمحيصه وأغفل بحثه ما يعيبه ويستوجب نقضه».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أنه متى كان القرار الإداري قائماً على وقائع صحيحة مستقاة من أصول ثابتة في الأوراق، كان سبب القرار مشروعاً ومتفقاً وصحيح حكم القانون.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة، ووفق الصلاحيات المخولة لها في مراقبة المنشآت الصحية، والتزام الأطباء ومساعديهم بالضوابط التي ينص عليها القانون، أجرت تحقيقاً في شكوى الإهمال والتقصير الطبي المنسوب إلى المركز الطبي، والمخالفات المنسوبة إلى الطبيب، والممرضة، وثبت بمحضر لجنة التحقيق أن الطبيب وصف علاجاً لمريضة عن طريق الهاتف بعد ما أخبرته الممرضة التابعة للمركز عن حالتها الصحية، وأكد أنه يعتاد وصف العلاج بهذه الطريقة، ونتج عن هذه الوصفة الطبية الخاطئة أن نقلت المريضة إلى المستشفى، وتبعاً لذلك فإن الوقائع التي أفصحت عنها جهة الإدارة في قرارها سحب التراخيص الطبية ثابتة وصحيحة، ويضحي القرار مشروعاً ولا عيب فيه، وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه، ما يوجب نقضه.


المريضة كانت تعاني صدمة ناتجة عن رد فعل تحسسي، ناتج عن الدواء الموصوف.

تويتر