تغريم شخص 50 ألف درهم لعدم الإبلاغ عن هروب مكفوله

«الاتحادية العليا» رفضت طعن المتهم ضد حكم «الاستئناف». الإمارات اليوم

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن شخص ضد حكم قضى بتغريمه 50 ألف درهم، بسبب عدم إبلاغه الجهات المختصة عن هروب عامل على كفالته، خلال مهلة لا تجاوز 10 أيام عمل من تاريخ ترك العمل، إذ بينت المحكمة في الحيثيات ثبوت الجريمة في حق المتهم.

وفي التفاصيل، اتهمت النيابة العامة شخصاً بأنه ترك مكفوله يعمل لدى الغير من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، مطالبة بعقابه وفقاً للمادتين (1-34 مكرر 1 البند1/‏‏‏‏2)، من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 بشأن دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه، ثم قضت محكمة الاستئناف بإجماع الآراء بإلغاء الحكم الأول، لمخالفته القانون، والقضاء بتغريم المتهم 50 ألف درهم عن التهمة المسندة إليه، وإلزامه بالرسم القضائي.

لم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقال المتهم في طعنه إن «الحكم خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، وأخل بحق الدفاع، ذلك أنه دانه عن تهمة ترك المكفول يعمل لدى الغير، على الرغم من أنه قام بالإبلاغ فور علمه بهروب المكفول في اليوم التاسع من تاريخ هذا الهروب أمام مركز (تسهيل)، كما هو ثابت من المستندات المرفقة بالملف، واستند الحكم في الإدانة على الدليل القولي الصادر من المكفول، وبالتالي ينتفي لديه القصد الجنائي، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه».

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أن «من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تركن في تكوين عقيدتها إلى ما تطمئن إليه من أدلة وعناصر من الدعوى، تأخذها من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها، وهي حرة في استخلاص حقيقة الجريمة التي تدين بها المتهم، متى توافرت أركانها، وكان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق».

وأشارت إلى ما نصت عليه المادة 34 مكرر 1 بند 1/‏‏‏‏2 من القانون رقم 6 لسنة 1973 وتعديلاته في شأن دخول وإقامة الأجانب «يعاقب الكفيل بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذا البند إذا لم يقم بتشغيل مكفوله وتركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، ويعفى الكفيل من العقوبة إذا أبلغ عن هروب مكفوله وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون». وأشارت إلى أن المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته تنص على أن «يلتزم بأن يبلغ الجهات المعنية عن مكفوله الأجنبي الذي ترك العمل لديه لأي سبب من الأسباب، وذلك خلال مهلة لا تجاوز 10 أيام عمل من تاريخ ترك العمل».

وبيّنت أن المادتين المشار إليهما تدلان على أن الإبلاغ عن المكفول عنصر أساسي داخل البناء القانوني لجريمة ترك المكفول، وهو التزام إيجابي يقع على عاتق الكفيل، وبتخلفه يكتمل البناء القانوني لهذه الجريمة.

- محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم  من التهمة المسندة إليه و«الاستئناف» أدانته.

 

تويتر