المؤبد والغرامة والإبعاد لتاجر مؤثرات عقلية

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم بالاتجار في المخدرات ضد حكم قضى عليه بالسجن المؤبد، والغرامة خمسين ألف درهم، والابعاد عن الدولة إذ ضبط وهو يبيع شريطين من المؤثرات العقلية مقابل 300 درهم لمصدر سري للشرطة.

وفي التفاصيل، وردت معلومات إلى قسم إدارة مكافحة المخدرات في الشرطة، مفادها أن شخصا يتاجر بالمؤثرات العقلية، فتم الاتفاق معه بواسطة المصدر السري على شراء كمية منه وتم تزويد المصدر السري بمبلغ 300 درهم وإعداد كمين من فريق الضبط وفي الموعد والمكان المحددين حضر المتهم بسيارته والتقى بالمصدر السري وعند شعوره بالمراقبة طلب من المصدر السري ركوب السيارة، حيث قام تسليمه شريطي مؤثر عقلي يحتوي على عشرين حبة من المؤثر واستلم 300 درهم، فأعطى المصدر السري إشارة الضبط ليتم ضبط المتهم وبتفتيشه عثر على المبلغ المسلم إلى المصدر السري واستلم فريق الضبط المؤثرات العقلية موضوع التهمة.

وأثبت تقرير الأدلة الجنائية أن "العينة موضوع الفحص عددها 20 كبسولة تحتوى على مادة "البريجابالين"، وهي من المؤثرات العقلية المدرجة بالجدول الثامن من قانون مكافحة المواد الخدرة والمؤثرات العقلية، كما أن عينة بول المتهم تحوى على مركبي حمض التتراهيدروكنابنيول.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجزائية إذ وجهت إليه تهمتي حيازة بقصد الاتجار وتعاطى مؤثرات عقلية، مطالبة بمعاقبته طبقاً لمواد القانون الاتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجدولين الخامس والثامن المدرجين بالقانون.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وتغريمه خمسين ألف درهم عن تهمة الاتجار، وبحبسه سنة واحدة عن تهمة التعاطي، وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة وألزمته الرسوم .

وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، فطعن عليه المتهم، نافيا الواقعة المسندة إليه وعدم معقوليتها وصحتها لانتفاء أية أدلة تثبت واقعة الاستلام والتسليم للمؤثر العقلي إذ إن أقوال الشهود متضاربة في واقعة التسليم ولم يشاهدوه وهو يسلم المؤثرات العقلية للمصدر السري كما أنه لا توجد أية تحريات سابقة على الواقعة وأن ما تم ضبطه من مبالغ لديه، هي لسداد دين على المصدر السري ويوجد شاهد بذلك .

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعنه، مؤكدة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكوين عقيدتها من جميع الأدلة والعناصر المطروحة عليها على بساط البحث ولها استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وباقى الأدلة والقرائن وطرح ما يخالفها من صور أخرى.

وأكدت المحكمة أن أقوال الشهود عنصر من عناصر الإثبات للمحكمة الأخذ بها متى اطمأنت إلى تلك الأقوال مهما وجه إليها من مطاعن أو دار حولها من الشبهات وإن تناقضت أو تضارب الشهود في أقوالهم – على فرض صحتها – لا يعيب الحكم مادامت المحكمة استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصا لا تناقض فيه .

 

تويتر