براءة آسيوي ضبط بحوزته 225 ألف دولار أثناء دخوله الدولة

قضت محكمة بني ياس الابتدائية ببراءة متهم "آسيوي الجنسية" من اتهام غسل الأموال، وذلك بعد ضبطه أثناء دخوله الدولة عبر أحد المنافذ الحدودية، وبحوزته مبالغ نقدية بما يجاوز المسموح به قانونا ودون أن يفصح عنها.

وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط الجهات المختصة، المتهم حال دخوله الدولة قادماً من دولته حيث ضبط عقب استلامه حقائبه من الشحن وبحوزته داخل احدى حقائبه 225 ألف دولار لم يقم بالإفصاح عنها، فيما أنكر المتهم الاتهام الموجه إليه خلال جلسات المحاكمة.

وذكر الشاهد في القضية "مفتش الجمارك" خلال تحقيقات النيابة، أنه قام بطلب أحد المسافرين للتوجه للتفتيش وعند وصول المسافر إلى منطقة التفتيش أفصح له بأن لديه مبلغا ماليا لا يعرفه بالضبط وأن المبلغ يعود له، فقام بتفتيش حقيبته وعثر بداخلها على المبلغ المالي، وأنه استفسر من المتهم إذا كان قد قام بالإفصاح عن المبالغ المالية فأجاب بالنفي، مشيراً إلى أن المتهم لم يمر بمنطقة الإفصاح وأنه حوله للتفتيش بسبب الاشتباه.

وقدم دفاع المتهم، المحامي حسن الريامي، مذكرة يدفع فيها بانعدام الجريمة لعدم توافر أركانها ويدفع ببطلان إجراءات التفتيش وعدم توافر القصد الجنائي وبطلان محضر جمع الاستدلالات بالإضافة إلى القصور في التحقيقات، ملتمساً القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه.

وأوضحت المحكمة في حكمها أن نص المادة 6 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسيل الأموال ينص على أن يحدد المصرف المركزي الحد الأعلى للمبالغ التي يسمح بإدخالها إلى الدولة نقداً دون الحاجة إلى الإفصاح ويخضع ما زاد عن ذلك إلى نظام الإفصاح الذي يضعه المصرف المركزي.

وأشارت الحكم، إلى أن قرار مجلس إدارة المصرف المركزي لسنة 2011 قد نص في بنده الأول على وضع إشارات كافية في المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية البرية توضح مبلغ الحد الأعلى من المبالغ النقدية ولحامله والمطلوب الإفصاح عنها بعدد كاف من اللغات، كما نص في المادة 6 بأن على مسؤولي الجمارك الاحتفاظ بكميات كافية من نموذج الإفصاح بحوزتهم في جميع الأوقات، وتزويد المسافرين القادمين والمغادرين الراغبين في الإفصاح عن المبالغ النقدية التي يحملونها)، بالإضافة أن البند الثامن من القرار نفسه يشير إلى أنه في حالة عدم الإفصاح واكتشاف مبالغ نقدية تفوق قيمتها الحد المذكور يقوم ضابط الجمارك المسؤول بتحري أسباب عدم الإفصاح)

ولفت حكم المحكمة، إلى أن أوراق القضية قد خلت مما يفيد أن الجمارك قد وفرت ما يجب توفيره وفق المقتضيات المنصوص عليها في قرار إدارة المصرف المركزي، وأن هذه الإجراءات تتعلق بالنظام العام وفق ما حدده حكم محكمة النقض الموقرة رقم 19 لسنة 2016، وحيث كان ذلك تقضي المحكمة ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه وذلك عملا بالمادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية.

تويتر