قدمها للتصديق من «الخارجية»

إعادة محاكمة متهم بتزوير شهادة دراسية

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بحبس متهم ثلاثة أشهر وإبعاده عن الدولة، على سند تزوير شهادة دراسية، وتقديمها إلى مكتب وزارة الخارجية لتصديقها، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، مبينة أنه لا يكفي للإدانة بتزوير محرر أو الاشتراك فيه، توافر الركن المادي، إذ لابد أن يقترن ذلك بركنها المعنوي، وهو العلم بالتزوير.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاشتراك مع آخر في تقليد خاتم وطابع سفارة الدولة في سريلانكا، وقدمها إلى مكتب وزارة الخارجية للتصديق عليها.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن التهم المسندة إليه للارتباط، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة الشهادة الدراسية المزورة، وإلزامه بالرسوم القضائية، وأيدتها محكمة الاستئناف.

ولم يرتض المتهم قضاء الحكم فطعن عليه، مطالباً بالبراءة لانتفاء أركان الجريمة، وعدم توافر القصد الجنائي لديه.

وأيدته المحكمة الاتحادية العليا، إذ أكدت في الحيثيات أن من المقرر قانوناً أنه لا يكفي للإدانة بتزوير محرر أو الاشتراك في تزويره مجرد توافر الركن المادي، ذلك أن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة، ولا يكفي في ذلك مجرد تمسكه بها مادام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو اشترك في ذلك، وعلى اعتبار أن العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة استعمال الورقة المزورة المنصوص عليها في القانون، ولا تقوم هذه الجريمة إلا بالثبوت.

وأشارت إلى أن الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهم تمسك في مرحلة التحقيقات وأمام محكمتي الموضوع بانتفاء علمه بتزوير الشهادة التي قدمها إلى مكتب وزارة الخارجية، وأنها أرسلت إليه من سريلانكا، وكان الحكم أقام قضاءه على سند أن «الشهادة مزورة، وأن المتهم اعترف بأنها تعود إليه، وأنه قدمها إلى المكتب».

وتابعت أن «الثابت بالأوراق أن المتهم اعترف بواقعة تقديمه الشهادة إلى المكتب، وأنها تعود إليه، وأنكر علمه بأنها مزورة، وكان ينبغي استظهار الدليل القاطع واليقيني على علم المتهم بتزوير الشهادة التي قدمها إلى تلك الجهة، ولا يجوز افتراض العلم، ذلك أن من المقرر أنه لا يكفي للإدانة بتزوير محرر أو الاشتراك فيه توافر الركن المادي، إذ لابد أن يقترن ذلك بركنها المعنوي، وهو العلم بالتزوير».

تويتر