100 درهم غرامة تحتسب بعد اليوم العاشر للمخالفة

تمديد تأشيرة الدخول مشروط بعدم مرور 30 يوماً على انتهائها

«الهوية» باشرت في استقبال طلبات تمديد تأشيرة الزيارة أو السياحة بكل أنواعها بعد انتهائها. أرشيفية

أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بأن تمديد تأشيرة الزيارة أو السياحة، بكل أنواعها، مشروط بعدم مرور 30 يوماً على تاريخ انتهائها، فيما سيتم تحصيل غرامة قيمتها 100 درهم عن كل يوم مخالفة، بعد مرور 10 أيام على انتهاء صلاحية إذن الدخول أو التأشيرة، ليتم التمديد لمدّة 30 يوماً.

وأكدت الهيئة ضرورة أن يبادر الراغب في تمديد تأشيرة السياحة أو الزيارة بطلب التمديد، قبل مرور 30 يوماً على انتهاء صلاحية تأشيرته، ليتمكن من الاستفادة من قرار التمديد، محذرة أنه ليس بإمكانه التمديد في حال تجاوزه هذه المدة، وسيكون ملزماً بمغادرة الدولة والعودة بتأشيرة جديدة في حال رغبته في ذلك.

وباشرت الهيئة، أمس، في استقبال طلبات تمديد تأشيرة الزيارة أو السياحة، بكل أنواعها، بعد انتهائها من دون الحاجة إلى مغادرة الدولة برسم 600 درهم لمدة 30 يوماً لمرتين فقط، بصرف النظر عن المدة الأساسية للتأشيرة الأصلية.

وذكرت الهيئة أنه سيتم احتساب تاريخ التمديد من تاريخ انتهاء إذن الدخول السابق، مشيرة إلى أن الاستفادة من القرار - بالنسبة لمن دخلوا في المخالفة - تتطلب من المخالف تسديد الغرامات التي ترتبت على مخالفته بواقع 100 درهم عن كل يوم تأخير بعد مرور 10 أيام على انتهاء صلاحية إذن الدخول أو التأشيرة، ليتم التمديد له لمدة 30 يوماً، على أن يتم احتساب تاريخ التمديد من تاريخ انتهاء إذن الدخول السابق، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (77) من القرار الوزاري رقم (500) لسنة 2008، ثم يمكنه وقبل انتهاء التمديد الأول التقدم بطلب للحصول على تمديد ثان لمدة 30 يوماً أخرى.

ونبّهت الهيئة إلى أن هذا الإجراء لا يشمل أذونات الدخول الخاصة بالمقيمين في دول مجلس التعاون، ومرافقي مواطني دول المجلس، وأذونات الدخول الخاصة، وإذن الدخول لمهمة 96 ساعة.

واشترطت الهيئة ثلاثة اشتراطات لتمديد إقامة الطلبة الذين أنهوا دراستهم الثانوية أو الجامعية وعلى كفالة ذويهم داخل الدولة، لمدة عام قابل للتجديد لمدة مماثلة برسم يبلغ 100 درهم عن كل عام، وهي حصول الطالب على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو شهادة التخرج الجامعية مصدّقة أو البلوغ لسن 18 عاماً. وذكرت الهيئة أنه سيتم منح الطالب إقامة اعتباراً من تاريخ تخرجه من الجامعة، أو حصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامة، أو بلوغه سن 18 عاماً، في حين لا يتم استيفاء أي ضمانات مالية من الكفيل قياساً على ما هو معمول به عند كفالة الأبناء على ذويهم.

ووضعت الهيئة خمسة شروط لتمديد إقامة الأرامل والمطلقات وأبنائهن من دون كفيل في الدولة لمدة عام قابل للتجديد لمدة مماثلة برسم يبلغ 100 درهم عن كل عام، في حين لن يتم استيفاء رسوم (بدل المغادرة) لهذه الحالة، ويمكن للأرملة والمطلقة الاستفادة من هذه التسهيلات حتى في حال عدم وجود أبناء.

وتضمنت الشروط أن تكون الأرملة أو المطلقة والأبناء المستفيدون حاصلين على الإقامة على كفالة (المتوفى أو الطليق) وقت وقوع الوفاة أو الطلاق، وأن تكون إقاماتهم سارية المفعول وقت وقوع الوفاة أو الطلاق، شريطة عدم تجاوز مدة إقامة الأبناء لإقامة الأم، وتقديم ما يثبت وقوع الطلاق أو حالة الترمّل للزوجة، وتقديم ما يثبت توافر السكن والقدرة على تلبية الاحتياجات المعيشية للأسرة، وإبراز شهادة الفحص الطبي للأم (الأرملة أو المطلقة)، والأبناء الذين تجاوزوا سن 18 عاماً، إضافة إلى بطاقة الهوية، والتأمين الصحي المعمول به في بعض إمارات الدولة.


- يتم احتساب تاريخ

التمديد من تاريخ انتهاء

إذن الدخول السابق.

 

تويتر