بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد

«الاتحادية العليا» تقضي بإبعاد تاجر مخدرات عن الدولة

«الاتحادية العليا» أيّدت طعن «النيابة». أرشيفية

أيّدت المحكمة الاتحادية العليا، طعن النيابة العامة ضد حكم استئناف قضى بالسجن المؤبد على تاجر مخدرات، من دون أن يقضي بإبعاده، مؤكدة أن القانون أوجب إبعاد المدانين في قضايا المخدرات.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة موجهة إليه تهمتي جلب وحيازة مواد مخدرة (هيروين)، بقصد الاتجار، مطالبة بمعاقبته طبقاً للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، والبند 50 من الجدول الأول المرفق بالقانون ذاته.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً وبالإجماع بمعاقبة المتهم بالإعدام عن التهمتين المسندتين إليه للارتباط ومصادرة المضبوطات، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم، وإلغاء عقوبة الإعدام، والقضاء على المتهم بالسجن المؤبد، وتأييده فيما عدا ذلك، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه بالنقض.

وقالت النيابة العامة في طعنها إن «الحكم أخطأ في تطبيق القانون، إذ التفت - بعد أن قضى بتعديل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد - عن توقيع تدبير الإبعاد في حق المتهم مع أنه أجنبي، (باكستاني الجنسية) ما يعيبه ويستوجب نقضه».

وأيّدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، موضحة أن «النص في المادة (63) من القانون 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على أنه بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يحكم بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وهو يدل على أنه متى قضي بمعاقبة الأجنبي بعد إدانته في إحدى جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، فقد وجب الحكم بإبعاده عن الدولة، إذ إن بقاءه بعد ذلك في البلاد يكون مخالفاً لحكم القانون، وإذا خالف حكم الاستئناف هذا النظر، ولم يقض بإبعاد المتهم وهو أجنبي، بعد تأييد الإدانة وتعديل العقوبة إلى السجن المؤبد، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.


محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهم بالإعدام.. و«الاستئناف» عدلت الحكم.

تويتر