«الاستئناف» قضت لها بـ 9 ملايين درهم

شركة تقاضي «الصحة» عن مستحقات أعمال صيانة

المحكمة الاتحادية العليا نقضت حكم الاستئناف. تصوير: إريك أرازاس

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكم استئناف، قضى لشركة بمستحقات مالية عن أعمال صيانة نفذتها لصالح وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ولم ترتضِ بها، إذ أكدت المحكمة أن الحكم لم يرد على دفاع الشركة بشأن تقرير الخبرة، والمبالغ التي خصمت منها عند حساب المستحقات.

وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى اختصمت فيها وزارة الصحة، مطالبة الحكم بندب خبرة فنية لحصر الأعمال التي نفذتها، وبيان نسبتها وفقاً للعقد المبرم مع الوزارة، وبيان الأعمال الإضافية المطلوبة، وبيان الطرف الذي أخل بالتزاماته، وتحديد قيمة مستحقات المدعية لدى المدعى عليها، مع حفظ حقها في تعديل طلباتها على ضوء ما انتهى إليه تقرير الخبرة.

وأودعت وزارة الصحة دعوى متقابلة، طلبت فيها رفض الدعوى الأصلية، وندب خبرة لبحث إخلال الشركة ببنود العقد، والقضاء لها بالمبالغ التي تسفر عنها الخبرة.

وقضت محكمة أول درجة، في الدعوى الأصلية، بإلزام المدعى عليها أصلياً بأن تؤدي للمدعية أصلياً مبلغ 67 مليوناً و122 ألفاً و673 درهماً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ورفض الدعوى المتقابلة.

واستأنفت وزارة الصحة الحكم، كما استأنفته الشركة المدعية، فقضت المحكمة الاتحادية الاستئنافية بتعديل المبلغ المحكوم به إلى تسعة ملايين و36 ألفاً و392 درهماً، مع فائدة تأخيرية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد، ورفض الاستئنافين في ما عدا ذلك.

ولم ترتضِ الشركة ووزارة الصحة الحكم، فطعنتا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقالت الشركة، في طعنها، إن «الحكم أخل بحقها في الدفاع، وأبدت أوجه دفاع جوهرية لم تحققها محكمة الموضوع، وهي خطأ تقرير الخبرة التكميلي في حساب مستحقاتها على أساس متوسط نسبة إنجاز كل أعمال العقد محل التداعي، مع أن قيمة كل جزء من أعمال العقد تختلف عن الآخر، كما أن التقرير انتهى إلى خصم 20% من قيمة الأعمال الإضافية المستحقة لها، رغم أن المدعى عليها سبق أن خصمت تلك النسبة من مستحقاتها».

وأضافت أن التقرير اقتطع قيمة غرامات التأخير من مستحقاتها، رغم أن المدعى عليها سبق أن اقتطعتها من كل فاتورة قبل سدادها، كما أن التقرير لم يعتد بقرار لجنة التوجيه والإشراف، المتعلق بقيمة أعمال الصيانة المستحقة لها، كما أن التقرير أثبت خطأ إجمالي المبلغ المصروف لها.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الشركة، موضحة أنه «على محكمة الموضوع أن تمحص دفاع الخصوم الجوهري، تمحيصاً يكشف عن إحاطتها بحقيقته، وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل، وأن الدفاع الذي يعيب إغفاله الحكم بشائبة القصور المبطل هو ذلك الدفاع الذي من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى».

وقالت إن «الثابت من الأوراق أن المدعية تمسكت أمام محكمة الموضوع بموجب مذكرتها بأوجه الدفاع الواردة تفصيلاً بأوجه النعي، تعقيباً على تقرير لجنة الخبرة التكميلي، الذي اتخذه الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لدفاع الطاعنة لا سلباً ولا إيجاباً، ولم يقسطه حقه من البحث والتحميص للوقوف على مدى جديته حتى تتمكن المحكمة الاتحادية من بسط رقابتها القانونية على صحة الحكم وكفاية تسبيبه، ولما كان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الآخر للطعن».

تويتر