لعدم علمهما بمحتوى الشحنة

براءة متهمَين من جلب 152 ألف قرص مخدر

قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، ببراءة مدير شركة وآخر، من تهمة جلب مخدرات إلى الدولة، عبر شحنة مستوردة من الخارج، تضم 152 ألف قرص مخدر، إذ أكدت المحكمة في الحيثيات انتفاء القصد الجنائي على سند عدم علم المتهمين بمحتوى الشحنة.

وتعود تفاصيل القضية، عندما اشتبه رجال مركز جمارك بالدولة، في حاويات شحنة مستوردة من دولة آسيوية، تضم ملابس وصبغة شعر ومستحضرات تجميل وصابوناً ومواد غذائية، وتحوي كرتونتين، بهما كمية كبيرة من الأقراص الدوائية المشتبه فيها، تضم 15 ألفاً و272 شريطاً، كل شريط يحوي 10 أقراص، أي بمجموع 152 ألفاً و720 قرصاً.

وأثبت تقرير الطلب الشرعي أن المضبوطات عبارة عن مؤثر عقلي «البرازولام» المدرج في البند رقم 2 من الجدول الثامن من قانون المخدرات الاتحادي.

وتم استدعاء صاحبي البضاعة المستوردة (محل القضية)، وبعد مراجعة المستندات المقدمة لتخليص الحاوية لم يتبين وجود أي ذكر للأقراص الدوائية، ما أدى إلى الاشتباه فيها وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.

وأفاد رجال الجمارك في التحقيقات بأنهم تمكنوا عبر أجهزة الأشعة من الكشف عن أقراص المخدرات المخبأة في الحاوية، وعثروا فيها على نحو 152 ألف حبة دوائية، وتم إبلاغ الجهات المختصة من إدارة مكافحة المخدرات ووزارة الصحة، وتم التحفظ على البضاعة.

وأنكر المتهم الأول التهمة المسندة إليه وذكر أنه «مالك شركة متخصصة في تخليص المعاملات، المسؤولة عن استلام الشحنة»، موضحاً أن زبوناً من باكستان، أخبره بأن لديه شحنة سيرسلها من باكستان إلى أحد موانئ الدولة، وطلب منه إنهاء معاملتها وتسليمها إلى شخص آخر، وزوده برقم هاتفه، مضيفاً أن الشخص أخبره أن الشحنة عبارة عن مواد غذائية وملابس ومنظفات، وأرسل له عبر البريد السريع المستندات الخاصة بها، مشيراً إلى أنه لا يعلم عن المؤثرات العقلية أي شيء، وأن الأوراق التي تسلمها من الشخص الموجود في باكستان لم تذكر أي أدوية».

وبالتحقيق مع المتهم الثاني أنكر التهمة وذكر أنه «كان مسافراً إلى باكستان وأثناء قدومه إلى الدولة تم ضبطه وهو لا يعرف عن الشحنة أو الحاوية أي شيء».

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما اشتركا مع ثالث، في جلب مؤثرات عقلية بقصد الاتجار، مطالبة بعقابهما.

وطالب دفاع المتهمين، المحامي علي خضر العبادي، ببراءة موكليه، نافياً أن يكون لهما علاقة بالمضبوطات، مؤكداً أن انتفاء العلم بها يعد مبرراً قانونياً لتبرئة المتهمين من جريمة جلب المخدرات، لعدم توافر الأدلة المادية والقصد الجنائي وكذا عدم عرفتهما بمحتوى البضاعة المستوردة.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا ببراءة المتهمين من الاتهام المسند إليهما، موضحة أنها لا تطمئن للتهمة المسندة لهما، كونها جاءت مرسلة وليس بها ثمة دليل على أن المؤثرات العقلية تعود لهما أو أنهما اتفقا مع شخص لجلب المؤثرات العقلية، مبينة أن الدليل المقدم من النيابة العامة اكتفى بتقرير مركز جمارك وشهادة الشهود بتحقيقات النيابة، بأنه تم ضبط كمية كبيرة من المؤثرات العقلية بإحدى الكراتين بداخل إحدى الحاويات التي استوردتها الشركة العائدة للمتهم الأول، التي كانت مسؤولة عن تخليص المعاملة.

تويتر