رفضت طعنه

«الاتحادية العليا» تدين متهماً حرّر شيك «ضمان» من دون رصيد

المحكمة أكدت أن الشيك أداة وفاء مستحق الأداء. تصوير: إريك أرازاس

رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن متهم ضد حكم دانه في قضية شيك من دون رصيد بقيمة نصف مليون درهم، وقضى بحبسه شهراً، إذ ذكر المتهم أنه أعطى الشيك على سبيل الضمان، فيما أكدت المحكمة أنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك من دون رصيد بسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره.

المحكمة الاتحادية الابتدائية قضت بإدانة المتهم ومعاقبته بالحبس لمدة شهرين.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم، أنه أعطى بسوء نية شيكاً بنصف مليون درهم، ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، مطالبة بمعاقبته.

وقضت المحكمة الاتحادية الابتدائية بإدانة المتهم ومعاقبته بالحبس لمدة شهرين، وإلزامه بأداء الرسوم المستحقة مع الاحتفاظ للمجني عليه بملاحقته للمطالبة بحقه مدنياً، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الأول إلى الاكتفاء بحبسه شهراً وإلزامه بالرسوم.

ولم يرتضِ المتهم بهذا الحكم، فطعن عليه موضحاً أن «الشيك سُلم على سبيل الضمان إلا أن حكم الاستئناف لم يبحث هذه النقطة، وإن المستندات أثبتت أن البنك الشاكي كان يعلم أن حسابه من دون رصيد، وأن الشيك وضع كضمان إلا أن حكم الاستئناف خالف ذلك ما يكون معه قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه».

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن «الشيك في حكم المادة (401) من قانون العقوبات الاتحادي أداة وفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه، ويقوم مقام النقود في الوفاء في المعاملات، وطالما أنه استوفى المقومات التي تضفي عليه الشكل القانوني الذي يجعل منه أداة وفاء في نظر القانون، فإن الساحب لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من مميزات، وأنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك من دون رصيد بسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره، وأن القصد الجنائي في هذه الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب».

وأشارت إلى أن «البين من الحكم الابتدائي والمؤيد بحكم الاستئناف، أنه أحاط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة، وبين عناصر الجريمة القانونية والواقعية التي أدين بها المتهم وأورد على ثبوتها في حقه الأدلة القانونية الكافية والسائغة، التي ثبتت له من اعتراف المتهم من أنه حرر الشيك موضوع الدعوى، وأنه رجع من البنك لعدم وجود رصيد كافٍ، وأنه سدد مبلغ 98 ألف درهم من قيمة الشيك، وبين الحكم ذلك في أسبابه بقوله، الأمر الذي يكون معه الاتهام ثابتاً في حق المتهم».

تويتر