المحكمة أكدت وجوب تطبيق عقوبة الحبس بما لا يقل عن 6 أشهر

نقض حكم عاقب شخصاً بـ «غرامة مالية» بتهمة تهديد الشرطة

أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم استئناف اكتفى بتغريم متهم هدد موظفين عموميين، من أفراد الشرطة، أثناء تأدية عملهم، مؤكدة وجوب تطبيق عقوبة الحبس بما لا يقل عن ستة أشهر.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً هدد أفراد الشرطة لفظياً، بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، ولم يبلغ بذلك مقصده، وكان ذلك أثناء وبسبب أداء وظيفتهم، مطالبة بمعاقبته.

وقضت محكمة أول درجة بإدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه، وعاقبته بالغرامة 3000 درهم، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يلق الحكم قبولاً لدى النيابة العامة، فطعنت عليه بالنقض بالطعن الماثل.

وذكرت النيابة العامة في طعنها أن «الحكم أخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى بتأييد العقوبة الصادرة بحق المتهم، وهي عقوبة الغرامة، عملاً بالظروف المخففة تطبيقاً لنص المادة 99 من قانون العقوبات، ذلك أن للمادة التي أدين المتهم بها حداً أدنى للعقوبة، وهو الحبس بمدة لا تقل عن ستة أشهر، وأنه في حال إعمال الظروف المخففة، فلا تتقيد المحكمة في تقدير العقوبات بالحد الأدنى، إلا أنه لا يجوز توقيع عقوبة الغرامة».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، موضحة أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، بنية حمله بغير وجه حق على أداء عمل من أعمال وظيفته، أو على الامتناع عنه، ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة».

وأشارت إلى أن المادة 99 (أ) من القانون ذاته تنص على أنه «إذا كان للعقوبة حد أدنى خاص فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة، إذا توفر في الجنحة عذر مخفف».

ونصت الفقرة (ب) من المادة ذاتها على أنه: «إذا كانت العقوبة الحبس والغرامة معاً، حكمت المحكمة بإحدى العقوبتين». وفي الفقرة الثالثة المحددة في الفقرة (ج) من المادة ذاتها: «إذا كانت العقوبة الحبس غير مقيد بحد أدنى خاص جاز للمحكمة الحكم بغرامة بدلاً منه، ودلالة هذه النصوص أنه في حالة كان للعقوبة حد أدنى فلا تتقيد به المحكمة، إلا أنه لا يجوز أن تقضي بالغرامة، ذلك أن النص حدد النزول إلى الغرامة فقط في حالة أن تكون العقوبة الحبس غير المقيد بحد أدنى خاص».

وأشارت إلى أن الثابت من الاطلاع على حكم الاستئناف وسائر الأوراق أن المتهم أدين في جنحة، طبقاً للمادة 248 من قانون العقوبات، بتهديده رجال شرطة، وأن العقوبة المحددة في هذه المادة هي الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر. وما دام أن المحكمة استعملت العذر المخفف، فإن لها ألا تتقيد بالحد الأدنى المقرر في هذه المادة، إلا أنه لا يجوز لها أن تقضي بعقوبة الغرامة. وإذ خالف حكم الاستئناف هذا النظر، وقضى بتأييد عقوبة الغرامة الصادرة بحق المتهم، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون، بما يوجب نقضه جزئياً في ما قضى به من عقوبة والإحالة.

تويتر