أيّدت طعناً على حكم ضد متهم نفذ جريمتي سرقة ودخول مسكن

«الاتحادية العليا»: العقوبة الأشد لمرتكب جرائم لغرض واحد

«الاتحادية العليا» نقضت الحكم وأحالته إلى الاستئناف. تصوير: إريك أرازاس

أكدت المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونياً مفاده وجوب تطبيق العقوبة الأشد على المتهم الذي ارتكب جرائم عدة لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، واعتبارها كلها جريمة واحدة.

وأيدت طعن النيابة العامة ضد حكم استئناف لم يطبق العقوبة الأشد على متهم ارتكب جريمتي السرقة، ودخول مسكن، إذ اكتفى الحكم بتغريمه 3000 درهم، دون تطبيق العقوبة الأشد، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة بتهمتي السرقة، ودخول مسكن شخص خلافاً لإرادة صاحبه، مطالبة بمعاقبته.

قضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه، واستأنفت النيابة الحكم، فقضت محكمة الاستئناف الاتحادية بإلغاء الحكم الأول، والحكم بمعاقبة المتهم بغرامة 3000 درهم عن التهمة المسندة إليه، ولم يلق الحكم قبولاً لدى النيابة فطعنت عليه.

وقالت النيابة في الطعن، إن «حكم الاستئناف دان المتهم بجريمة السرقة المعاقب عليها بالمادة (389/‏‏‏2) من قانون العقوبات، وجريمة دخول مسكن خلافاً لإرادة صاحبه، المعاقب عليها بالمادة (434) من القانون ذاته، ولما كانت الجريمتان مرتبطتين معاً، فكان يتعين معاقبة المتهم بالعقوبة الأشد المنصوص عليها بالمادة (389/‏‏‏2)، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، وإذ قضى الحكم بمعاقبة المتهم بالغرامة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه».

من جانبها، أيدت المحكمة الاتحادية العليا النيابة، موضحة أن «المقرر قانوناً وقضاء، أن مناط الارتباط بين الجرائم أن تكون الجرائم انتظمتها خطة إجرامية واحدة بأفعال مكملة عدة لبعضها، بحيث تتكوّن منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرّع، أو تنشأ هذه الجرائم من فعل واحد، وتقدير قيام الارتباط بين الجرائم، ما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع»، مشيرة إلى أن «النص في المادة (88) من قانون العقوبات الاتحادي قد أوجب في حالة وقوع جرائم عدة لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، واعتبارها كلها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقررة لأشد الجرائم، نظراً لوحدة النشاط الإجرامي».

وبيّنت المحكمة أن «التهمة الثانية بحق المتهم، دخول مسكن بخلاف إرادة صاحب الشأن، التي دين عنها، إنما هي وسيلة لارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى (السرقة)، فكان من المتعين على حكم الاستئناف إعمال قواعد الارتباط، وفقاً لنص المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي سالف البيان، وتوقيع عقوبة الجريمة الأشد عن التهمتين، وهي العقوبة الواردة في نص المادة 389/‏‏‏2 من قانون العقوبات الاتحادي، بمعاقبة من يخالف أحكامها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعقوبة غرامة 3000 درهم عن التهمتين المسندتين للمتهم، على الرغم من ارتباطهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ما يوجب نقضه نقضاً جزئياً مع الإحالة ذلك أن تقدير العقوبة من المسائل الموضوعية».

تويتر