أكّدت أنه يجوز الطعن على قرارات الجامعة أمام أي جهة قضائية

«الاتحادية العليا» تعيد طالبة إلى صفوف الدراسة بعد فصلها

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن جامعة محلية، ضد حكم قضى بإلغاء قرار فصلها لطالبة، مؤكدة أنه يجوز الطعن على قرارات الجامعة أمام أي جهة قضائية.

وفي التفاصيل، أقامت طالبة دعوى إدارية ضد الجامعة التي تدرس بها، مطالبة الحكم بإلغاء قرار فصلها وإعادتها للجامعة، والقضاء لها بتعويض مناسب، مع حفظ حقها في المطالبة بالحق المدني.

وقالت المدعية، وهي طالبة بكلية العلوم في إحدى الجامعات بالدولة، إنها فوجئت بصدور قرار بفصلها نهائياً من الجامعة، وأنها تنعى على هذا القرار مخالفته للقانون، ذلك أنها أنكرت التهم الموجهة إليها بالتحقيقات وأمام مجلس التأديب، وأن الإجراءات الخاصة بالتحقيق والتأديب باطلة، ولم يقم القرار على بينة أو دليل.

وقضت محكمة أول درجة بإلغاء القرار المطعون فيه، وما ترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ثم قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الأول، فطعنت الجامعة على القرار، موضحة أن «اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن إنشاء وتنظيم الجامعة، كفلت للطالبة حق التظلم أمام الجامعة من قرار فصلها تأديبياً، وإذ تم رفض تظلم الطالبة فقد أضحى القرار نهائياً ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة أخرى، إعمالاً لحكم المادة (146) من ذات اللائحة، وهي قاعدة عامة آمرة واجبة التطبيق، وبالتالي كان من المتعين القضاء بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى، وإذ خالف حكم الاستئناف، ذلك فإنه يكون مستوجباً نقضه».

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن الجامعة، موضحة أنه «استناداً إلى اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم الجامعة، فإن القرارات التي تصدرها السلطات التأديبية بتوقيع العقوبات الـتأديبية يجوز التظلم منها لدى الرئيس الأعلى للجامعة، وأن قرارات هذا الأخير نهائية وأنه لا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة أخرى، ولما كان المقصود بعدم الطعن أمام أية جهة أخرى هو الطعن أمام جهة إدارية أخرى أعلى بحيث يكون القرار الإداري النهائي هو الصادر من الرئيس الأعلى للجامعة، وبما لا يجوز معه التظلم إلى جهة إدارية أخرى أعلى وليس المقصود بالعبارة المتقدمة الطعن أمام جهة قضائية، ومما يؤكد هذا التفسير ويعضده ما تقضي به المادة 41 من الدستور، التي تكفل حق التقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية، وما قضت به المادة 101 من ذات الدستور، بأن لأحكام هذا الدستور السيادة على التشريعات الأخرى، وأنه في حالة التعارض يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى، وأن اللائحة المذكورة كتشريع فرعي أدنى، إنما تفسر نصوصها في ضوء الدستور والقانون كتشريع أعلى، وفي ضوء المبادئ العامة للقانون، التي تحظر إضفاء أية حصانة على القرار الإداري، تعصمه من الإلغاء أمام القضاء».

تويتر