«الاتحادية العليا» رفضت طعن المتهمين

السجن 5 سنوات لموظفين تلقيا رشوة

«الاتحادية العليا» أكدت توافر الأدلة من شهود الإثبات واعترافات المتهمين. الإمارات اليوم

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن موظفين عموميين، ضد حكم قضى بمعاقبتهما بالسجن خمس سنوات، بعد إدانتهما في قضية رشوة، مؤكدة توافر الأدلة من شهود الإثبات واعترافات المتهمين.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين مع آخرين إلى المحاكمة الجنائية، بصفتهما موظفين عموميين، قبلا لنفسيهما عطية من متهمين آخرين، عبارة عن مبالغ مالية يتم دفعها لهما بشكل شهري، نظير حملهما على أداء عمل غير قانوني، مطالبة بعقابهما.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المتهمين فطعنا عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن، فيما تمسك دفاع المتهمين بعدم توافر جريمة الرشوة.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أن المشرع في المادة (234) من قانون العقوبات التي عددت صور الرشوة نص على «الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة إلى الموظف ومن في حكمه أسوة بامتناعه عن عمل من أعمال الوظيفة، وقد جاء التعبير بالإخلال بوجبات الوظيفة مطلقاً من التقييد بحيث يتسع مدلوله لاستيعاب كل عبث يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف وكل تصرف أو سلوك ينسب إلى هذه الأعمال، ويعد من واجبات أدائها على الوجه السوي الذي يكفل لها دائماً أن تجرى على سند قويم، واستهدف المشرع من النص على مخالفته واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً عاماً بحيث يشمل أمانه الوظيفة ذاتها، فكل انحراف عن واجب من تلك الواجبات أو الامتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة التي عناها المشرع في النص».

 

تويتر