أب يطلب حضانة ابنته والمحكمة تزيد نفقتها الشهرية

أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكماً صادراً عن محكمة الاستئناف، يقضي باستمرار حضانة أم لابنتها (13 عاماً)، ونقض الحكم جزئياً في ما قضى به من تحديد نفقة للمحضونة بمبلغ 6000 درهم شهرياً، وتعديله بجعلها 10 آلاف درهم.

وتفصيلاً، أقام والد طفلة دعوى في مواجهة زوجته السابقة لدى المحكمة الابتدائية في أبوظبي، طلب فيها إثبات بلوغ ابنته شرعاً، وإسقاط حضانة المدعى عليها لها، وضمها إليه، موضحاً في دعواه أن المدعى عليها كانت زوجة شرعية له وأنجبت منه البنت التي ظلت في حضانتها بعد الطلاق، إلا أن المحضونة بلغت شرعاً.

وقال إن المدعى عليها لا تهتم بها لكثرة سفرها خارج الدولة، فيما تترك المحضونة بالدولة، ولذلك رفع هذه الدعوى.

كما أقامت المدعى عليها دعوى متقابلة، طلبت في ختامها إلزام المدعى عليه بزيادة نفقة المحضونة، وبكسوة العيدين، وتوفير مسكن حضانة لا يقل عن غرفتين وصالة، مع التأثيث، أو ببدل عن المسكن إلى حين توفيره، وبتوفير خادمة وسداد أجرتها الشهرية، وبأجرة حضانة، ورسوم الدروس الخصوصية للبنت، وتوفير سيارة وسائقة ودفع أجرتها الشهرية، أو بدل مواصلات، وإلزامه بالرسوم والمصروفات. وأوضحت في دعواها أنها مطلقة المدعى عليه، والحاضنة لابنتهما، ولعدم توفير والد البنت المستحقات المطلوبة رفعت هذه الدعوى.

وحكمت المحكمة الابتدائية في الدعوى الأصلية (التي أقامها الزوج السابق) برفضها، وفي الدعوى المتقابلة (التي أقامتها الأم) بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية نفقة للمحضونة قدرها 6000 درهم، وإلزام المدعي بمصروفات الدعويين.

واستأنف الطرفان الحكم، وحكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وإلزام كل مستأنف بمصروفات استئنافه.

ولما لم يلقَ الحكم قبولاً لدى الطرفين، طعنا عليه أمام محكمة النقض، وقدمت الطاعنة مذكرة جوابية طلبت فيها رفض طعن خصمها، ولم يقدم الطاعن (الأب) جواباً. وفي المقابل قدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة.

ورأت محكمة النقض في حكمها أن المبلغ المقضي به للمحضونة - وهو 6000 درهم - لا يفي بمشمولاته بالنظر لمستوى المعيشة وقيمة الإيجار، علماً بأن راتب المطعون ضده مرتفع، إضافة إلى وجود استثمارات باسمه، حسب إقراره أمام المحكمة الابتدائية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يتعين نقضه جزئياً في هذا الشق منه، والقضاء برفع المبلغ إلى الحد المناسب.

وتابعت: «في ما يخص أحقية الحضانة، أكدت المحكمة أن الأب لم يقدم ما يقدح في صلاحية المطعون ضدها سوى ما ذكر، وكونها تسافر خارج الدولة دون أن يثبت أن السفر أضر بالمحضونة. ورأت محكمة الموضوع بدرجتيها أن مصلحة المحضونة في استمرار حضانة أمها لها عملاً بنص المادة 156 في فقرتها الأولى من قانون الأحوال الشخصية، فإن قضاءها يكون في محله».

تويتر