ضُبط بحوزته 2872 غرام هيروين بقصد التصدير

تخفيض عقوبة مهرب مخدرات من مؤبد إلى 10 سنوات

المحكمة قضت بتغريم المتهم 50 ألف درهم. تصوير: إريك أرازاس

قضت محكمة استئناف الظفرة في المنطقة الغربية بالحكم على سائق شاحنة يحمل جنسية دولة آسيوية، بـ 10 سنوات سجن، وغرامة قدرها 50 ألف درهم، مع إبعاده من الدولة، لإدانته بتهمة حيازة مادة مخدرة (هيروين) بقصد التصدير، وبرأته من تهمة الاتجار.

 

وكانت محكمة جنايات الرويس حكمت على المتهم بالسجن المؤبد، مع الإبعاد من الدولة، بتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار والتصدير.

 

وبحسب أوراق الدعوى، تلقت التحريات السرية لفرع المخدرات (طريف) بلاغاً يفيد بأن المتهم يحوز مخدراً بقصد الاتجار والتصدير خارج الدولة. وبعد التأكد من صحة المعلومات، وضبط المتهم في شاحنته، في منفذ الغويفات، وتفتيش المركبة عثر على 367 كبسولة تحتوي مادة تشبه مخدر الهيروين، يزن مجموعها 2872 غراماً.

وادعى المتهم أنه تحصل على الكبسولات قبل يومين من شخص من جنسيته ذاتها، ولكنه لا يعرف اسمه ولا عنوانه. وتابع أن شخصاً يدعى «خالد» اتصل به من دولة خليجية وأبلغه بأنه سيتسلم كبسولات علاج للجمال من شخص أمام سوبرماركت، في منطقة بني ياس، على أن ينقلها إلى دولة خليجية مقابل مبلغ مالي يتم تحويله إلى المتهم في حسابه البنكي في دولته الأم. وتبين من اعترافاته أنه صدر المخدر للشخص ذاته مرتين في وقت سابق.

وبعد إرسال المضبوطات إلى مختبر الطب الشرعي لفحصها، جاءت النتائج مؤكدة أن الكبسولات المضبوطة هي لمادة الهيروين، فوجهت النيابة العامة للمتهم تهمتي حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار والتصدير.

وفي محكمة جنايات الرويس، حكم عليه بالسجن المؤبد مع إبعاده من الدولة. لكن هذا القضاء لم يلق قبولاً من المتهم، فطعن عليه بالاستئناف أمام محكمة الظفرة. وقد حضر المتهم من محبسه وحضر معه المحامي علي خضر العبادي، المنتدب من إدارة المحامين في دائرة القضاء.

ودفع وكيل المتهم ببطلان الحكم للخطأ في تطبيق القانون تأسيساً على بطلان محضر الاستدلالات باستجواب المتهم، وهو من اختصاص التحقيقات، ودفع كذلك بأن محضر التحقيقات غير موقع من المترجم، مشيراً إلى أن القصد الجنائي لدى المتهم بشقيه، العلم والإرادة، مستقر في الواقعة، وأن الشاحنة التي يقودها يتناوب عليها أشخاص غيره، مطالباً أساساً ببراءة موكله، واحتياطاً باستدعاء شهود المحضر.

وفي جلسة الحكم، أشارت المحكمة إلى اعتراف المتهم، كما أشير إليه في أوراق الدعوى، وإخفائه المخدرات في كابينة الشاحنة، واعترافه بتصدير المخدر ذاته مرتين إلى خارج الدولة، لافتة الى أن اعترافات المستأنف تعززها حالة التلبس التي ضبط عليها.

وأفادت هيئة المحكمة بأن أوراق القضية خلت مما يفيد بأن حيازة المادة المذكورة كانت بقصد الاتجار، وعليه تعين - عملاً بالمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية إدانته من أجل التهمة الثانية المنسوبة إليه (الحيازة بقصد التصدير).

وبناء على ذلك، قضت محكمة استئناف الظفرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من أجل تهمة حيازة مادة مخدرة (هيروين) بقصد الاتجار، والحكم ببراءته منها، وبتعديل الحكم فيما قضى به من إدانة بخصوص تهمة حيازة مادة مخدرة (هيروين) بقصد التصدير، إلى معاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات، وبغرامة 50 ألف درهم، وتأييده فيما قضى به من إبعاد.

تويتر