أرسل شهادته لتصديقها في بلده فتم تزويرها

«جنايات الشارقة» تبرِّئ شاباً من تزوير أختام رسمية

«المتهم عاجز عن إحضار أصل الشهادة للمحكمة من بلده في سورية، بسبب الحرب الدائرة هناك». المستشار القانوني محمد الخييلي

قضت دائرة الجنايات، في محكمة الشارقة الشرعية، ببراءة شاب من الجنسية السورية 29 عاماً، يدعى (م.ع.أ) من تهم تزوير أختام وطوابع سفارة الإمارات في بيروت والقنصلية اللبنانية في دبي، وتزوير محرر رسمي (شهادته الدراسية)، واستعمال المحرر المزور مع علمه بذلك، وقضت بمصادرة الشهادة الدراسية المزورة.

وتفصيلاً، قالت هيئة المحكمة، برئاسة القاضي حسين العسوفي، إن التقرير الفني لفحص الشهادة من قِبَل المختبر الجنائي في الشارقة، أثبت أن الشهادة مزورة عن طريق النسخ الضوئي الملون، من خلال تزوير بصمات الأختام والتوقيع المعتمد لها، وبصمة الخاتم الشخصي والثابتة بظهر الشهادة، والمنسوب صدورها جميعاً لسفارة الإمارات في بيروت، وكذلك طابع السفارة فئة الـ100 درهم.

وأنكر المتهم، خلال جلسات المحاكمة، ما أسند إليه من اتهامات النيابة العامة في الشارقة، وكرر ما ذكره في التحقيقات، إذ قال إنه «بتاريخ 26 نوفمبر 2014، راجع مكتب وزارة الخارجية الإماراتية في الشارقة، لتصديق شهادته الدراسية الصادرة من جامعة لبنان في بيروت، إذ أخبرتني موظفة أن الشهادة تحتوي على ختم مزور، وأنا لا أعرف ذلك، وعند حصولي على تأشيرة إقامة في الإمارات، استعنت بشركة في سورية لتصديق الشهادة، وأرسلت لي الأوراق مصدقة وبها أختام، وقدمتها إلى مكتب وزارة الخارجية في الشارقة، وفوجئت بما ذكرته لي الموظفة بأن الأختام مزورة».

وأكد أنه لا يعلم أن ختم وتوقيع سفارة الإمارات في لبنان مزور، وأنه لو يعلم ذلك ما كان ليتقدم بالشهادة إلى وزارة الخارجية لتصديقها.

من جهته، قال وكيل المتهم المحامي والمستشار القانوني محمد علي سعيد الخييلي، في مرافعته أمام المحكمة، إن المتهم عاجز عن إحضار أصل الشهادة للمحكمة من بلده في سورية بسبب الحرب الدائرة هناك، التي أدت إلى إتلاف أوراقه في منزله، وذلك ثابت بموجب محضر إثبات حالة صادر من وزارة الداخلية السورية بتاريخ 19 أبريل 2015، والمصدق عليه من وزارتي الخارجية السورية والإماراتية.

ودفع المحامي بانتفاء القصد الجنائي لجريمة التزوير واستعمال محرر مزور، وقال إن «القصد الجنائي يتمثل في علم المستعمل بالتزوير، وبذلك فلا يعاقب على من يستعمل محرراً مزوراً إلا إذا كان عالماً بتزويره، أي أن استعمال المحرر المزور في وجه من أوجه الاستفادة به مع العلم بتزويره، كما لا يجوز افتراض التزوير على الجاني، بل ينبغي أن يقوم الدليل على ثبوته، باعتباره ركناً في جريمة التزوير والاستعمال».

والتمس الخييلي براءة المتهم، واحتياطياً استعمال منتهى الرأفة معه طبقاً لنص المواد 98 و83 و84 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه إذا رأت المحكمة في جناية أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة، جاز لها أن تخفف العقوبة المقررة للجناية، وأنه يعد من الأعذار المخففة حداثة سن المجرم، أو ارتكاب الجريمة لبواعث غير شريرة، أو بناء على استفزاز خطير صدر من المجني عليه بغير حق.

وتابع «الثابت بالأوراق أن المتهم مقيم في الدولة منذ عام ونصف تقريباً، وحديث السن ومتزوج حديثاً، وله ابن يبلغ من العمر تسعة أشهر على كفالة والدته، كما أن المتهم على كفالة زوجته من الجنسية الروسية، وأن صحيفة سوابقه خالية من أي جرائم طوال حياته، وأنه مواطن صالح».

وأضاف الخييلي أن «الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو حق أصيل يخضع لسلطة قاضي الموضوع، فالمتهم يطلب من عدالة المحكمة استعمال حقها الأصيل، حرصاً على أسرته من الضياع والتشتت، فهو لا يستطيع العودة إلى سورية مع أسرته، ويرغب في الإقامة والاستقرار مع زوجته ونجله في الإمارات».

تويتر