«الاستئناف» ألزمت سائقاً بالدية وأوقفت رخصته للقتل الخطأ

«الاتحادية العليا» ترفض طعناً على حكم غيابي

«الاتحادية العليا» أكدت عدم جواز الطعن في حكم غيابي. تصوير: إريك أرازاس

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم بقتل شخص خطأ بمركبته، ضد حكم استئناف ألزمه بالدية الشرعية لورثة المتوفى، إذ بينت المحكمة أنه لا يجوز الطعن على حكم غيابي إلا بعد الحكم في المعارضة.

وكانت النيابة العامة أحالت متهماً، تسبب بخطئه في موت شخص، إذ قاد مركبته بإهمال، ودون حذر وانتباه، ما أدى إلى اصطدامه بالمجني عليه، مطالبة بمعاقبته طبقاً لمواد قانوني العقوبات الاتحادي والسير والمرور.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريم المتهم 4000 درهم عما أسند إليه للارتباط، وأمرت بوقف رخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من تاريخ تنفيذ الحكم، وإلزامه بالدية الشرعية لورثة المتوفى، وقدرها 200 ألف درهم، وصيام شهرين كفارة القتل الخطأ. وأيدتها محكمة الاستئناف بحكم صدر غيابياً، ولم يرتض المتهم بهذا الحكم فطعن عليه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مبينة أن الطعن بطريق النقض لا يكون إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف، ولا يجوز للمتهم أن يطعن في الحكم إن كان غيابياً إلا بعد الحكم في المعارضة أو فوات ميعادها، طالما كان الطعن بطريق المعارضة جائزاً.

وكان الثابت من مدونات حكم الاستئناف وسائر الأوراق أن الحكم صدر غيابياً، حيث لم يحضر المتهم أي جلسة من جلسات المحاكم الاستئنافية، ولم تتم المعارضة فيه متى يصبح نهائياً، وأن الأوراق قد خلت مما يفيد إعلان المتهم بالحكم الغيابي الصادر ضده، وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة ويبدأ سريان الميعاد المحدد لها في القانون، فإن باب المعارضة في هذا الحكم لم يزل منقوضاً، ومن ثم يكون الطعن بطريق النقض غير جائز.

تويتر