أوهمه ببيعه مركبات حكومية بأسعار مغرية

حبس متهم 6 أشهر نصب على صديقه بـ 1.3 مليون درهم

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد حكم قضى بمعاقبته بالحبس ستة أشهر، وإدانته بالاحتيال على صديقه والاستيلاء منه على مليون و300 ألف درهم، إذ أوهم المجني عليه بقدرته على تسهيل بيعه مركبات حكومية عن طريق المزاد.

وكان المتهم أوهم المجني عليه بأنه يعمل في قسم مزاد بجهة حكومية، وأنه توجد مركبات للبيع تتبع هذه الجهة بأسعار مغرية، وبادل المجني عليه الرسائل النصية عبر خدمة «واتس آب»، عارضاً عليه أنواع المركبات ومواصفاتها، وأوهمه بوجود إجراءات خاصة بهذه الجهة لإتمام عملية البيع، بعد أن طلب منه صوراً ووثائق ومستندات رسمية، مستغلاً بذلك ثقة المجني عليه، ولوجود علاقة صداقة بينهما، ما حمل المجني عليه على التسليم.

وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنتين عما أسند إليه، ثم عدلت محكمة الاستئناف الحكم إلى حبسه ستة أشهر عما نُسب إليه.

ثم طعن المتهم على الحكم، على سند عدم توافر أركان الجريمة المادية والمعنوية، وخلو الأوراق من طرق أو وسائل احتيالية قام بها واعتصم بالإنكار.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مبينة أن جريمة النصب يتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله، فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر بالاستعانة بطرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، كما أن الاستعانة بشخص آخر أو بآخرين على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة للاستيلاء على مال الغير، يرفع كذبه إلى مصاف الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب، والطرق الاحتيالية بالمعنى المتقدم من العناصر الأساسية الداخلة في تكوين الركن المادي في الجريمة.

تويتر