محاكمة متهم بسرقة 50 درهماً

أحالت المحكمة الاتحادية العليا أخيراً قضية متهم بسرقة 50 درهماً وتهم أخرى إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، بعد قبولها طعن ضد حكم قضى بحبسه 3 أشهر والإبعاد عن الدولة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحكمة الجزائية، إذ سرق مبلغ وقدره 50 درهماً وفلاش وملكية مركبة مملوكة لشركة، وأتلف المركبة، وطلبت معاقبته.

وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر عما هو منسوب إليه وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وقضت محكمة الاستئناف برفض استئنافه للتقرير به بعد الميعاد المحدد قانوناً، فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم، مؤكدة "إن ميعاد الاستئناف قد قرر في الميعاد القانوني".

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا، طعن النيابة، موضحة "أن المشرع ومراعاة لحالة السجين أجاز له أن يقرر بالاستئناف لدى مأمور السجن، ويعد ذلك بمثابة التقرير الذي يحصل لدى القلم الجنائي ويأخذ حكمه ويعتد بما دون به من بيانات".

وكان الثابت أن المتهم قد قرر بالاستئناف بتاريخ 18/8/2013 عن الحكم الصادر بجلسة 13/8/2013 أي بعد ثلاثة أيام من تاريخ صدور الحكم المستأنف ومن ثم يكون الاستئناف قد قرر خلال الميعاد مما يتعين معه قبول الاستئناف شكلاً، وإحالة الموضوع لمحكمة الاستئناف مصدرة الحكم للفصل في الموضوع.

تويتر