«الاتحادية العليا» رفضت طعنه لتوافر أركان الجريمة

إدانة موظف استغلّ أسرار عمله لمصلحة شركته الجديدة

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن موظف، ضد حكم دانه بإفشاء أسرار الشركة التي يعمل بها، وسرقة عملائها لمصلحة شركته الجديدة التي أقامها، مؤيدة ما قضى به حكم الاستئناف بحقه، بالغرامة المالية وبالتعويض المؤقت. وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة موظفاً إلى المحاكمة الجزائية، أفشى أسراراً متعلقة بالشركة التي يعمل بها، وذلك بحكم مهنته وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وبغير إذن من صاحب الشأن، وطلبت معاقبته.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم استغل الأسرار والمعلومات الخاصة بالشركة التي يعمل لديها لمصلحته الخاصة، ولشركته التي أقامها بأن اتصل بعملاء الشركة المجني عليها، عن طريق البريد الإلكتروني لإبلاغهم بشركته الجديدة، والتعامل معهم وأن وصول المتهم لأسماء وعناوين الشركات التي قام بمخاطبتها كان بحكم عمله السابق لدى الشاكية.

وقضت محكمة أول درجة غيابياً بتغريم المتهم 3000 درهم وإلزامه بالتعويض المؤقت المطالب به، ثم قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الأول، فطعن المتهم على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقال المتهم، في صحيفة الطعن، إن الحكم استند إلى اعترافه بمحضر الشرطة، رغم أنه تم دون حضور مترجم فيكون باطلاً، ودانه رغم أن التهمة المسندة إليه لم تتوافر أركانها القانونية، وأن المنازعة من اختصاص المحكمة المدنية المختصة، فضلاً عن خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم اعترافاً، ذلك أنه أنكر صراحة ما نسب إليه من اتهام، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، ذلك أنه لم يتمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان الاعتراف الصادر منه بمحضر الشرطة، لعدم حضور مترجم أثناء إدلائه به، فلا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام المحكمة العليا.

وأكدت المحكمة توافر كل العناصر القانونية للجريمة، وبينت أنه يشترط لقيام الجريمة أن يفشي المتهم السر لمنفعته الخاصة، أو لمنفعة شخص آخر، ويعد في حكم السر كل أمر يكون بطبيعته بالظروف المحيطة به سراً، وأن يكون المتهم قد عرفه، أو علمه بحكم مهنته، أو حرفته، ويتحقق القصد الجنائي فيها بأن يقدم الجاني على إفشاء السر عمداً، عالما بأنه لم يصل إليه إلا عن طريق مهنته، أو حرفته، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، ولما تقدم فإن طعن المتهم برمته يكون على غير أساس، ما يتعين رفضه.

تويتر