«النقض» رفضت طعناً لعدم توافر بيت مناسب ومستقلّ

إسقاط حضانة الأم وإعادة الأطفال إلى بلد الأب مشروطان بالمسكن

المحكمة: الطاعن لم يثبت أنه وفر مسكناً للحضانة. الإمارات اليوم

رفضت محكمة النقض طعناً تقدم به شخص من جنسية دولة عربية، لإسقاط الحضانة عن أم أبنائه، التي تقيم داخل الدولة، وإعادتهم إليه للإقامة في بلده، حيث يعمل في شركة كبرى، ويدير أعمالاً حرة.

وقالت المحكمة إن المذهب المالكي، الذي أحال إليه قانون الأحوال الشخصية في ما لم يرد فيه نصّ، اشترط أن يوفر الولي الذي يريد الانتقال بقصد الاستيطان إلى بلد غير البلد الذي تقيم فيه الحاضنة والمحضونون، مسكناً للحضانة صالحاً ومستقلاً، وهو ما لم يثبته الطاعن في دعواه.

وكان مقدم الطعن قد أقام دعوى ضد طليقته، يطالب في ختامها بإسقاط حضانة أولاده عن الأم، وضمهم إلى حضانته، قائلاً إنه كان يقيم في أبوظبي أثناء قيام العلاقة الزوجية، حيث كان على رأس عمله في مجموعة هندسية، وإنه غادر الدولة، واتخذ جميع الإجراءات لإنهاء إقامته فيها والعمل لدى إحدى الشركات، ومباشرة بعض الأعمال التجارية الحرة، وأقام في بلده مصر، مشيراً إلى امتلاكه منزلاً في منطقة المعادي الجديدة مشاركة مع ورثة آخرين، وطالب بإسقاط الحضانة عن الأم، نظراً لأنها تقيم في بلد يتعذر عليه فيه القيام بواجباته تجاه أولاده، باعتباره وليهم.

وقضت محكمة البداية برفض الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات، فطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وقال في حيثيات طعنه، إن الحكم الصادر في حقه خالف الشريعة الإسلامية والقانون، وشابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، مشيراً إلى أنه عاد للاستيطان في بلاده بصورة دائمة، ومؤكداً أنه يعمل لدى إحدى الشركات الكبرى، إضافة إلى نيابته عن إخوانه في بعض الأعمال التجارية الحرة التي خلفها لهم مورثهم في موطنه.

وتابع أنه حصل على وكالة من والدته بالنيابة عن بقية الورثة، تخوله نقل ملكية شقتين لنفسه، والتصرف فيهما تصرف المالك، وهو ما رأى فيه توافراً للشروط الواردة في المادة 152/2 من قانون الأحوال الشخصية.

ورفضت محكمة النقض هذا الطعن، واعتبرته غير سديد، لافتة إلى أن ما يدعيه الطاعن من امتلاك وكالة من والدته بالنيابة عن الورثة تخوله التصرف في الشقتين اللتين أشار إليهما، لا يعني أنه خصص إحدى هاتين الشقتين للحاضنة والمحضونين، حيث اشترط المذهب المالكي الذي أحال إليه قانون الأحوال الشخصية داخل الدولة، في ما لم يرد فيه نص، أن يوفر الولي الذي يريد الانتقال بقصد الاستيطان إلى بلد غير البلد الذي تقيم فيه الحاضنة والمحضونون، أن يوفر مسكناً للحضانة صالحاً ومستقلاً.

وبناء على ذلك، فإن محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون عليه بالنقض، تكون قد أخذت بالأسباب نفسها التي أخذت بها المحكمة الابتدائية. وتابعت المحكمة أنه من المقرر، في قضاء محكمة النقض، أن محكمة الموضوع مستقلة في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى، متى كان استخلاصها سائغاً. وبما أن محكمة الموضوع ذهبت إلى ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية، استناداً إلى الأصل الثابت في أوراق الدعوى، فإن حكمها يكون صحيحاً. ويصبح الطعن هو مجرد جدل موضوعي، فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير ما إذا كان الطاعن قد وفّر مسكناً للحضانة، مناسباً ومستقلاً، أم لا، ما يتعين معه رفض الطعن.

 

تويتر