«الاتحادية العليا» تؤيد معاقبة متهم سبّ شخصاً بـ «sms»

«المحكمة» عاقبت رجلاً وامرأة بتهمة السبّ المتبادل. الإمارات اليوم

أيّدت المحكمة الاتحادية العليا، حكمين بإدانة متهمين في قضيتي سبّ، معتبرة أن كل إلصاق لعيب أو تعبير يحطّ من قدر الشخص أو يخدش شخصه، هو من ألفاظ السبّ.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا في القضية الأولى طعن متهم ضد حكم دانه بتهمة سبّ شخص بعبارات تخدش شرفه، وذلك عبر رسالة نصية أرسلها إلى هاتفه، وأيدت ما قضى به الحكم بتغريمه 1000 درهم.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجزائية، إذ قام بسبّ الشاكي بعبارات من شأنها خدش شرفه واعتباره، عن طريق رسائل «sms» بعثها إليه عبر الهاتف، وطلبت معاقبته.

وقضت محكمة أول درجة بتغريم المتهم مبلغ 1000 درهم عما أسند إليه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتض المتهم هذا الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، مبيناً أن الواقعة لا تعدو إلا مشادة كلامية خلت من ثمة ألفاظ تشكل جريمة السبّ، وأن الألفاظ التي تلفظ بها ألفاظ عادية لا تخدش الشرف أو الاعتبار، ولم يتحقق القصد الجنائي في تلك العبارات، إذ لم تتم إذاعتها وإعلام الجمهور بها، كما أن الواقعة غير صحيحة، وهي مجرد ادعاءات من المجني عليه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مبينة أن السبّ يعني الشتم بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه، وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح نص المادة 274/2 من قانون العقوبات، الذي اعتبر كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص أو يخدش شخصه، والمرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السبّ، هو ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى.

وأشارت إلى أن المتهم دين بالجريمة المسندة إليه أخذاً من أقوال المجني عليه، من أن المتهم وجه إليه عبارات السبّ الآتية: «أنت كذاب وزوجتك كذابة، وعائلتكم كلها كذابين»، وذلك عن طريق رسائل نصية، وقد تأيدت أقواله ما ثبت من معاينة هاتفه من وجود رسالة واردة إليه من هاتف المتهم الذي أقر في التحقيقات بأنه يعود إليه بذات المضمون.

وفي القضية الثانية أحالت النيابة العامة رجلاً وامرأة إلى المحاكمة، إذ سبّ كل منهما الآخر داخل مدرسة خاصة، وطلبت عقابتهما.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريم كل منهما 5000 درهم، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم للمرأة، والقضاء مجدداً ببراءتها من التهمة المسندة إليها، وتأييد الحكم بالنسبّة للمتهم الثاني، الذي لم يلقَ الحكم قبولاً لديه فطعن عليه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعنه مبينة أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، وعملاً بنص المادة 373/1 من قانون العقوبات الاتحادي، على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز 10 آلاف درهم، من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة».

تويتر