«النقض»: ليست لها صفة دون «وكالة»

لا تجوز نيابة الأم عن أولادها بعد سن الحضانة

محكمة الاستئناف أيدت حكم البداية بإلزام الأب بنفقة للأبناء. الإمارات اليوم

أكدت محكمة النقض، أنه لا يجوز للأم النيابة عن أبنائها بعد سن الحضانة إلا بموجب توكيل رسمي منهم، موضحة أن سن الحضانة للذكور 11 عاماً وللإناث 13 عاماً، ما لم ير القاضي تمديدها حتى بلوغ الذكر، أو زواج الفتاة.

وقضت المحكمة بقبول طعن أب ضد حكم استئنافي قضى بنفقة للأم عن أبنائها الثلاثة، بينهم ولد تجاوز الـ 18 عاماً.

وكانت الأم، أقامت دعوى أمام المحكمة الابتدائية في أبوظبي، تطلب فيها إلزام مطلقها بأداء نفقة أولاده منها، ويوفر لها خادمة ويحسن معاملتها، وأن يسمح لها باصطحاب الأولاد خارج الدولة لزيارة أهلها والسياحة.

وأوضحت، في دعواها، أنها أنجبت من المدعى عليه، على فراش الزوجية أربعة أبناء، لكنه أساء معاشرتها، وهجر بيت الزوجية وقطع عنها نفقة ثلاثة من أبنائها، ويمنعها من زيارة أهلها خارج الدولة. وقضت محكمة البداية، بأن يؤدي للمدعية نفقة ثلاثة من الأبناء اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية، وعدم جواز نظر ما عدا ذلك من طلبات.

واستأنف الطرفان الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، لكن الأب طعن عليه عن طريق النقض، ونعى على الحكم مخالفته للقانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، لأنه - حسب الطاعن- قبل دعوى أم أبنائه نيابة عن الأبناء في طلب نفقتهم، من دون أن تقدم سنداً رسمياً يسمح لها بالنيابة عنهم، علماً بأن بينهم ابنة تجاوزت سن الرشد، تبلغ 21 عاماً، وولداً 18 عاماً، وثالثاً 11 عاماً، مشيراً إلى أن المحكمة ردت على دفعه هذا بأن سكوت الأولاد يعد موافقة ضمنية منهم في توكيل الأم بالنيابة عنهم في المطالبة بحقوقهم، في حين أن الوكالة بالخصومة أيا كان الوكيل يجب أن تثبت بموجب سند رسمي.

كما دفع بأن ادعاء الأم بأنه لا ينفق على أولاده غير صحيح، وقدم حافظة مستندات تثبت إنفاقه على أولاده، وأنه سدد رسوم دراستهم في أرقى الجامعات والمدارس الخاصة داخل الدولة وخارجها، بينما لم تقدم هي أي دليل يثبت ما تدعيه.

وقالت محكمة النقض، رداً على ما نعاه الطاعن، بشأن كون الأم ليست لها الصفة في إقامة الدعوى نيابة عن أبنائها من دون سند رسمي، إنه بالنسبة للولد البالغ من العمر 11 عاماً والابنة البالغة 21 عاماً، يعتبر غير سديد، لأنهما مازالا في حضانة أمهما ويعيشان معها، ومن حقها أن ترفع الدعوى باسميهما دون توكيل، وعندما قبلت المحكمة التي أصدرت الحكم هذه الدعوى تكون قد طبقت صحيح القانون، أما في ما يخص الولد البالغ من العمر 18 عاماً، فإن ما ينعاه الطاعن بشأنه يعتبر سديداً، لأن الفقرة الأولى من المادة 156 من قانون الأحوال الشخصية نصت على أن صلاحية حضانة النساء تنتهي ببلوغ الذكر 11 عاماً، والأنثى 13 عاماً ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ المحضون الذكر أو تتزوج الأنثى، كما أن الفقرة الأولى من المادة 30 نصت على أن سن بلوغ الولد 18 عاماً لمن لم يبلغ شرعاً قبل ذلك، وبما أن الولد قد بلغ تمام 18 عاماً فإنه يكون قد تجاوز سن حضانة النساء، وبالتالي فإن رفع الدعوى من طرف والدته لمصلحته دون وكالة منه بسند رسمي يعتبر مخالفاً للفقرة الثانية من المادة 55 من قانون الإجراءات المدنية، ما يتعين معه نقض الحكم الصادر جزئياً في هذا الشق.

وفي ما يتعلق بادعاء الطاعن الإنفاق على أولاده، فإنه بالإضافة إلى عدم إثباته ذلك فإن المحكمة التي أصدرت الحكم ردت على ادعائه بأن الأقرب لحل النزاع بين الطرفين هو أداء نفقة الأولاد نقداً لا عيناً.

تويتر