تستخدم أدوات ممنوعة محلياً
«قوارب متسللة» تصيد أسماك الإمارات وتبيعها على شواطئها
قوانين الدولة تمنع الصيد بواسطة شباك «النايلون أو الهيال». تصوير: تشاندرا بلان
رصد صيادون مواطنون قوارب صيد غير إماراتية، وغير مسجلة في نظام التسجيل في وزارة البيئة والمياه، تصيد أسماكاً في المياه الإقليمية للدولة، فيما يستخدم الصيادون القائمون عليها أدوات صيد ممنوعة محلياً، مثل شباك النايلون (الليخ) و«المنشلة»، التي تتكون من مجموعة سنارات تحتوي على ما يناهز 2000 سن، ما اعتبروه «تجريفاً للثروة السمكية الوطنية».
وقال الصيادون لـ «الإمارات اليوم» إنهم رصدوا «قوارب الصيد وهي تمارس الصيد قرب حقل الجليلة، على بعد 12 ميلاً بحرياً من شواطئ الدولة، منافسين الصيادين المواطنين في قوتهم».
وأكدوا أن «هؤلاء الصيادين يبيعون حصيلة صيدهم على أرصفة موانئ محلية في الدولة، لقاء رسوم إنزال حمولة قدرها 500 درهم، يسددونها إلى إدارة الميناء».
واعتبر وكيل وزارة البيئة والمياه للتدقيق الخارجي، سلطان علوان، أنه «لا يجوز لأي شخص ممارسة حرفة الصيد، إلا إذا كان مرخصاً له من السلطة المختصة، ومقيداً في السجل» وتابع أن شروط وإجراءات رخصة الصيد تحدد بقرار من السلطة المختصة، وينشأ في الوزارة سجل عام لقيد مزاوليها، وقوارب الصيد التابعة لهم في الدولة.
وأضاف أن القانون «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 100 الف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من يمارس حرفة الصيد بشكل مخالف للقانون. وفي حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 100 الف درهم ولا تزيد على 200 الف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تضبط القوارب وأدوات الصيد موضوع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات».
وأكد علوان أن «حماية الثروة السمكية في الدولة مسؤولية وطنية، تقع على عاتق الجميع، فيما لا يمكن السماح مطلقاً لقوارب أجنبية أن تمارس الصيد داخل المياه الإقليمية في الدولة. كما لا يجوز الصيد بواسطة شباك الجرف القاعية، أو بواسطة شباك منصب القاعية، أو الشباك المصنوعة من مادة النايلون، أو الشباك الهائمة (الهيال) أياً كانت نوعية الشباك المستخدمة في ذلك، أو أحجامها أو أطوالها».
وأشار علوان إلى أن القانون وضع حزمة من الاشتراطات الواضحة بخصوص مزاولي مهنة الصيد المصرح لهم في المياه الإقليمية للدولة، وهي: أن يكون مواطناً، أو من الشخصيات الاعتبارية المملوكة لمواطنين، وأن يكون مرخصاً له مزاولة الحرفة من السلطة المختصة، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون القارب الذي يرغب في تسجيله حائزاً على رخصة «قارب صيد» من الوزارة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news