29 يوليو الحكم في قضية اغتصاب طفلة بمدرستها
قضت محكمة الجنايات في أبوظبي، برئاسة المستشار سيد أحمد عبد البصير، اليوم، بحجز القضية المتهم بها عامل مدرسة، باغتصاب طفلة، للحكم في جلسة 29 يوليو المقبل.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة لمرافعة النيابة من المستشار محمد راشد الضنحاني. وذكرت النيابة في مرافعتها أن المعلمة في الفصل الذي تدرس به الطفلة المجني عليها، قامت بإرسال الطفلة يوم الحادثة ببعض الأوراق إلى الإدارة، فرآها المتهم، وقام بسحبها رغما عنها إلى مطبخ المدرسة، حيث قام بالاعتداء عليها.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، والتي تصل إلى حد الإعدام.
وأشارت النيابة إلى أن المشرع الإماراتي، أوجد حماية خاصة للأطفال الذين هم دون سن 14 سنة، وشدد على أن أي اعتداء عليهم يعد اغتصاباً، حتى لو تم بموافقة المجني عليه، باعتباره منعدم الإرادة في هذه السن.
وأكدت على توافر أركان الجريمة والأدلة الفنية والثبوتية في حق المتهم.
كما استمعت المحكمة إلى مرافعة المدعي بالحق المدني، المحامي حسين الجزيري، حيث استعرض أركان المسؤولية على المتهم وعلى المدرسة أيضاً، وأوضح أن الواقعة ثابتة ضد المتهم الأول وانتهى إلى أن الدعوى المدنية وضررها وعلاقة السببية بينهما واجبة، مشيرا إلى المجني عليها تعرضت إلى أضرار نفسية حالية ومستقبلية هي وأسرتها.
وأشار خلال مرافعته إلى أن معلمة الفصل لم تلفت إلى ما حدث مع المتهم في حين أنها لاحظت عدم قدرتها على كتابة ونقل ما على "السبورة" وأوصت أهلها بعرضها على طبيب عيون في نفس تاريخ الواقعة.
وقال إن اكتشاف الواقعة تم عندما اشتمت خالة الضحية رائحة كريهة من الطفلة عند عودتها من المدرسة وطالبتها بالاستحمام، وحينما حاولت خلع ملابسها رفضت الطفلة ولاحظت الخالة آثار دماء وتهتك بملابسها، وحينما طلبت من الأم التدخل فوجئت بأن الطفلة تعرضت لاعتداء جنسي وحشي، وفقا لتقرير الطبيب الشرعي.
واستعرض الجزيري العديد من الأدلة التي تؤكد توافر مسؤولية المدرسة التي تدرس بها الضحية، عن الخطأ الذي يقع من الموظفين العاملين لديها، حسب القانون بالمادة "313/ب" من قانون المعاملات المدنية، متسائلاً أين تلك الرسالة التي يفترض أن تحملها المدرسة إلى المجتمع، حيث كان من الأجدر بالمدرسة أن تقوم بدورها تجاه الضحية وغيرها، مطالبا بتوقيع حكم رادع على المدرسة.
وطالب محامي المدعي بالحق المدني في ختام مرافعته بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، وطلب قبول الدعوى المدنية وإلزام المتهم والمدرسة محل الواقعة التي يعمل بها المتهم وتدرس فيها المجني عليها بالتضامن والتضامم بأداء مبلغ 5 ملايين درهم على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
من جهته، ترافع المحامي الحاضر عن المتهم مطالبا ببراءة موكله من التهمتين المسندتين له، وهي هتك عرض المجني عليها وتهديدها بالقتل، مشيرا إلى اختلاف الدليل الفني عن الدليل الشرعي، وقرر الدفاع أن الواقعة مختلقة، ولادليل عليها في الأوراق، وأن هناك تناقض بين الأدلة.
وأكد عدم معقولية الاتهامات التي ذكرتها المجني عليها، سواء في التوقيت أو المكان، حيث كان ذلك في الظهيرة وخلال وقت الفسحة، ولا يرتكب أي شخص ذلك الجرم في ذلك الوقت والمكان، وأن المطبخ المدرسي التي ذكرت فيه المجني عليها أن الواقعة تمت به مكشوف تماما، كما أن تقرير الطبيب الشرعي بين أن الإصابات الموجودة بالمتهم نتيجة الضغط والاعتداء عليه، وبالتالي فإن اعتراف المتهم وليد إكراه، مطالباً ببراءة موكله ورفض الدعوى المدنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news