«النقض» أكدت عدم جوازه من دون وقوع جريمة
إعادة محاكمة متهم بالتعاطي لبطلان إجراءات تحليل البول
قضت محكمة النقض في حكم أصدرته، أخيراً، بنقض حكم إدانة بالسجن أربع سنوات ضد مواطنين دينا بتهمة تعاطي مواد مخدرة ومؤثرات عقلية أثناء وجودهما في سيارة مستأجرة، تعرضت لحادث سير تسبب فيه أحدهما.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن ملابسات الحادث المروري لم تثبت أن للمتهم الآخر علاقة بالحادث، وتالياً تنتفي معه صلاحية مأمور الضبط القضائي بأخذ عينة من بوله وتحليلها، ويصبح الإجراء باطلاً، ويستوجب نقض الحكم الذي صدر بناءً عليه.
وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين معاً تهم تعاطي مادة مخدرة، هي الهيروين، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وتعاطي مؤثرات عقلية هي الأمفيتامين والبنزوديازبين، وحيازة مخدر الحشيش، فيما أسندت للمتهم الأول وحده تهمة قيادة مركبة على الطريق العام وهو تحت تأثير المواد المخدرة، وإتلاف حواجز حديدية، ونخلة مملوكة للدولة، والمركبة التي كان يستأجرها، عن غير قصد.
كما تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليه الذي كان يستقلّ المركبة معه. وكان ذلك بسبب إهماله وعدم احترازه، وعدم تقيده بالقواعد الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور.
كما أنه رفض، بغير عذر مقبول، إطاعة أمر الموظف العمومي (حرس الحدود) الذي خوله القانون إصدار هذا الأمر، وطلبت النيابة معاقبتهما طبقاً للشريعة الإسلامية، والمواد ذات العلاقة بهذه الجرائم في قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، والجداول المرفقة به، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون السير والمرور، وقانون العقوبات المحلي لإمارة أبوظبي.
وفي جلسة 28 نوفمبر الماضي، قضت محكمة العين الابتدائية حضورياً بمعاقبة المتهمين بالسجن أربع سنوات عن تهمة تعاطي مادة مخدرة ومؤثرات عقلية، ومعاقبة المتهم الأول وحده بالحبس شهراً عن تهمة القيادة تحت تأثير المخدر، والإتلاف، والمساس بسلامة جسم الغير. وبرأتهما من بقية التهم.
وفي الاستئناف تم قبول الاستئناف شكلاً ورفضه في الموضوع ،وتأييد الحكم، وهو ما دفع للطعن على الحكم بطريق النقض.
وأفاد دفاع المتهم الثاني، المحامي علي العبادي، في أسباب طعنه بأن الحكم الصادر ضد موكله قضى بإدانته بما نسب إليه، وهو بذلك يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، وتأويله، وتفسيره، والقصور في التسبيب.
وقال إن المتهم الأول كان يقود المركبة وبرفقته موكله، وأثناء سير المركبة انحرفت عن مسارها، وتدهورت، واصطدمت بحواجز حديدية، ونخلة مملوكة للدولة، ما تسبب في أضرار لموكله تمثلت بإصابات مثبتة في التقرير الطبي.
وتابع أنه تم ضبط المتهمين معاً على إثر الحادث، وأخذ عينة من بولهما. وثبت من تقرير الطب الشرعي احتواء عيّنتي البول على امروفين وأحادي استيل مورفين وكودايين ومؤثرين عقليين. وقد انتهت المحكمة إلى إدانتهما، وقضت بسجن كلّ منهما أربع سنوات، علماً بأنه لم يصدر بحق موكله إذن تحليل بول من النيابة.
وشرح أن ظروف وملابسات الحادث الذي وقع بخطأ المتهم الأول، على الرغم من أنها تعدّ من قبيل الدلائل الكافية على ارتكاب الجريمة، ما يمنح رجال الضبط حق القبض عليه، وأخذ عينة بوله لفحصها لتوافر الأدلة على ارتكاب الجريمة، إلا أن هذه الظروف غير متوافرة في حق الطاعن الذي كان يجلس بجوار السائق، ولم يكن له أيّ علاقة بالحادث المروري. ومن ثم فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه أو أخذ عينة من بوله، وتالياً، فإن أخذ عينة من بوله يكون إجراء باطلاً، ما يبطل الحكم الذي اعتمد عليه.
وقال إن المادة (45) من قانون الإجراءات الجزائية أجازت لمأمور الضبط القضائي في الجنايات والجنح المشار إليها في النصّ، القبض على المتهم الحاضر، الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه الجريمة. كما خولته المادة (51) من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه، للبحث عما يكون معه من آثار تتعلق بالجريمة من دون صدور إذن من النيابة العامة. وهو ما يعني أنه لابد أن تكون هنالك دلائل كافية على ارتكاب المتهم لأيّ من الجرائم الواردة في نص المادة 45، بحيث إذا خلت الواقعة من وجود دلائل كافية على ارتكاب المتهم إحدى هذه الجرائم يكون القبض عليه وتفتيشه وأخذ عينة من بوله ودمه من دون إذن من النيابة العامة مخالفاً للقانون، ويبطل الإجراء وما يسفر عنه من نتائج.
وأصدرت محكمة النقض حكماً بنقض الحكم المطعون فيه للطاعن والمحكوم عليه الآخر، بسبب وحدة الواقعة، ولحسن سير العدالة، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم لنظرها بهيئة مشكّلة من قضاة آخرين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news