قدم طلباً للتقاعد برغبته وعدل عن استقالته لاحقاً
«الاتحـادية العـليا» ترفض طلب موظف تعويضاً بمليوني درهم
"المحكمة " وجدت أن الموظف لم يتعرض لأي ترغيب أو تهديد لدفعه للتقاعد .. تصوير :إريك أرازاس
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن موظف ضد حكم قضى برفض دعواه ضد جهة عمله، ومطالبته بتعويض مليوني درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بعد إنهاء خدمته، مبينة أن الثابت أن الموظف قدم طلباً بإحالته للتقاعد برغبته، ثم عدل عن استقالته.
وقد خلت أوراق القضية من أي دليل على أنه تعرض لأي ترغيب أو تهديد أو إكراه دفعه لتقديم طلب الإحالة إلى التقاعد.
وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى اختصم فيها جهة عمله، طالباً إعادته إلى عمله السابق، وصرف كامل مستحقاته المالية والفروق المالية، بما فيها العلاوات والبدلات والمنح والمكافآت وغيرها، من يوليو 2011 حتى تاريخ عودته للعمل، وإلزام المطعون ضدها بسداد مليوني درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية.
وقال في دعواه، إنه التحق بالخدمة لديها منذ تأسيسها عام 1981، وإنه خدمها بجد وإخلاص وتفان، وتدرج في مدارج الوظيفة حتى وصل إلى درجة نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية. وفي مارس 2011 فوجئ بتعليمات شفوية تطلب منه عدم الحضور إلى العمل، وتعتبره في إجازة مفتوحة.
وحين حضر لمباشرة عمله، وجد مكتبه مغلقاً، ومنع من دخوله، على الرغم من عدم صدور قرار مكتوب بإنهاء خدمته.
وتابع أنه تقدم بطلب إحالته إلى التقاعد، بسبب هذه المضايقات، ولما كان تصرف جهة عمله إزاءه يخالف القانون بخصوص إنهاء خدمة الموظف فقد أقام دعواه.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتض الموظف بهذا الحكم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، معتبراً أن الحكم برفض دعواه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق من وجوه عدة، هي أن قرار التقاعد خالف المادة (1) من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية التي تحدد سن الإحالة إلى التقاعد 60 سنة ، في حين أنه لم يبلغ تلك السن، وكذلك المادة 16 منه التي تشترط لاستحقاق المعاش التقاعدي صدور مرسوم، وقد خلت الأوراق من مثل ذلك المرسوم، وكذلك المادة (17) من القانون ذاته، التي تستوجب شراء مدة الخدمة قبل انتهاء مدتها بشرط سداد كامل الكلفة، وهو ما لم يتم الالتزام به، الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه، فضلا عن مخالفة الحكم للقانون لبطلان الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس إدارة المؤسسة في إنهاء خدمات الموظف، إذ لم يفوضه مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات الإدارية التي أدت إلى استقالته.
من جانبها، رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن الموظف بشأن مخالفة الحكم للقانون، موضحة أن الثابت من مدونات الحكم أنه فهم الواقع في الدعوى، وحصله على نحو أن الموظف قدم استقالته المكتوبة والصريحة إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وأن الأوراق خلت من أي دليل على أن الموظف تعرض لأي ترغيب أو تهديد أو إكراه دفعه لتقديم طلب الإحالة إلى التقاعد، وأن العلاقة الوظيفية انفصمت بين الموظف وجهة عمله بناء على طلب التقاعد، وأنه تقاضى راتبه التقاعدي ابتداء من أكتوبر 2011، وأن عدوله عن استقالته جاء بعد قبول طلب الإحالة إلى التقاعد.
كما رفضت طعن الموظف بشأن اعتبار الإجراءات التي قام بها رئيس مجلس إدارة المؤسسة كافة، اغتصاباً للسلطة، لعدم حصوله على تفويض بذلك من المدير العام، أو طلبه ندب خبير للاطلاع على ملف خدمته لإثبات سلامة موقفه القانوني، مبينة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتناول كل طلب أو دفع أو دفاع يبديه الخصوم، والردّ عليه ردّاً صريحاً، إذ يكفي (لصحة الحكم والقول بكفاية التسبيب )، أن يكون الرد ضمنياً ينبئ به أسباب الحكم.
كما أنها غير ملزمة كذلك باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى (بما في ذلك سماع الشهود وندب الخبراء) إذا وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news