النائب العام يطعن بالتمييز لمصلحة عامل

طعن النائب العام لإمارة دبي في التمييز لمصلحة عامل أمام محكمة التمييز، على حكم استئنافي صادر من إحدى الدوائر الاستئنافية في محكمة الاستئناف في دبي، في دعوى عمالية مرفوعة من عامل يطالب بمستحقات مالية تبلغ ‬8000 درهم ضد جهة عمله.

وقد حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه بناء على طعن النائب العام، ما مكن العامل من استعادة حقوقه المحكوم له بها من المحكمة الابتدائية، بناء على ذلك الطعن.

وتعود تفاصيل القضية، وفق ما أفاد به المحامي العام رئيس النيابة المدنية، المستشار عبدالله محمد كليب، إلى إقامة عامل دعوى عمالية للمطالبة بحقوق مالية ضد جهة عمله، فقضت المحكمة الابتدائية له بمبلغ ‬6000 درهم.

وطعنت جهة العمل على الحكم بالاستئناف، إذ قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف من حيث مستحقات العامل لتكون ‬2600 درهم.

وبعد دراسة الحكم من وكيل النيابة في النيابة المدنية مصعب الحوسني، أعد مذكرة بأسباب الطعن بمخالفة الحكم الاستئنافي للقانون، والخطأ في تطبيقه، باعتبار أن الحكم الابتدائي من الأحكام التي لا يجوز الطعن عليها بالاستئناف كونها صادرة في حدود النصاب القيمي للمحكمة الابتدائية، وكان يتعين على الحكم الاستئنافي الحكم بعدم جواز الاستئناف، فلا يجوز في مثل هذه الحال النظر والفصل في شكل وموضوع الاستئناف ومن ثم يكون الحكم مخالفاً للقانون، فتم رفع صحيفة الطعن على الحكم الاستئنافي إلى النائب العام الذي اعتمد صحيفة الطعن، ورفعت إلى محكمة التمييز لتقضي بنقض الحكم المطعون فيه بناء على طعن النائب العام وإعادة استفادة العامل من الحكم الابتدائي الذي قضى له بمبلغ ‬6000 درهم.

تويتر