أيدت رد قيمة مبنى بــ ‬12.4 مليوناً.. وأحالت مطالبة بثمن شقة إلى «الاستئناف»

«الاتحادية العليا» تفصل في نزاعين لفسخ عقود عقارية

المحكمة أيدت طلب بائع ندب خبيراً يحدد أسباب تأخير تسليم العين للمشتري. تصوير: إريك أرازاس

فصلت المحكمة الاتحادية العليا، أخيراً، في عدد من النزاعات العقارية بين أفراد وشركات، إذ رفضت قضية طعن ضد حكم قضى بفسح عقد بيع مبنى، وتعويض المتضرر بقيمة ‬12 مليوناً و‬405 آلاف درهم، والفوائد القانونية بواقع ‬5٪ من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.

وأحالت قضية أخرى إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً بعد نقض حكم قضى بإلزام شركة برد ‬575 ألف درهم لمشتر طلب فسخ عقد شقة لم يتسلمها.

وفي تفاصيل القضية الأولى، أقام شخص دعوى على مالك بناية طلب فيها الحكم بفسخ عقد بيع شقة لم يتسلمها، وبرد ثمنها ومقداره ‬575 ألف درهم، إضافة إلى ‬18 ألف درهم غرامة تأخير عن مدة ‬18 شهراً، و‬45 ألف درهم على سبيل التعويض والفوائد بواقع ‬12٪ من تاريخ الإنشاء حتى تمام السداد. وقال إنه في مايو ‬2008 اشترى من البائع شقة النزاع، وعلى الرغم من سداده الثمن كاملاً في المواعيد المتفق عليها وإنذاره فإنه تقاعس عن التسليم.

وقضت محكمة أول درجة بفسخ عقد البيع، وإلزام البائع بأن يرد للشاكي ‬575 ألف درهم، و‬18 ألف درهم غرامة تأخير، و‬5٪ فوائد تأخيرية من تاريخ صيرورة الحكم باتاً حتى تمام السداد، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم والقضاء بفسخ عقد البيع وإلزام البائع برد الثمن والفوائد بواقع ‬5٪ من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، ولم يرتض البائع بهذا الحكم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وشرح البائع أن المحكمة التفتت عن دفاعه الجوهري بأن البند السادس من عقد البيع تضمن صراحة حق البائع في إضافة جميع المدد التي تخرج عن إرادته، والناجمة عن تأخير البلدية والدفاع المدني وشهادة الإنجاز إلى ميعاد التسليم، وأن هناك ظروفاً خارجة عن إرادته حالت بينه وبين تسليم العين في الميعاد المتفق عليه.

كما أغفلت طلبه ندب خبير لتحقيق ذلك الدفاع بما يعيب الحكم، وهو ما أيدته المحكمة الاتحادية العليا، وأحالت القضية الى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، مؤيدة طلب البائع بندب خبير لبيان ما إذا كان هذا التأخير خارجاً عن إرادته أم جاء نتيجة إهمال وتقصير من جانبه، حسبما ورد بالبند السادس من عقد بيع شقة النزاع. وفي القضية الثانية، أقام مشتر دعوى على البائع بطلب الحكم بفسخ عقد بيع مبنى لم يتسلمه وإلزامه بأن يؤدي له ‬12 مليوناً و‬405 آلاف درهم، إضافة إلى خمسة ملايين درهم قيمة التعويض الاتفاقي والفوائد، واحتياطياً إلزامه بأن يؤدي له ‬600 ألف درهم شهرياً اعتباراً من سبتمبر ‬2008 حتى تاريخ صدور شهادة الإنجاز وتسليم المبنى.

وندبت محكمة أول درجة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره رفضت دعوى الشاكي، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم والقضاء بفسخ عقد البيع الابتدائي والتنازل، وإلزام البائع بأن يرد للمشتري ‬12 مليوناً و‬405 آلاف درهم، والفوائد القانونية بواقع ‬5٪ من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.

وطعن البائع في هذا الحكم، فأمرت المحكمة بعدم قبوله، ثم طعن المشتري في الميعاد القانوني بالطعن على الحكم الاستئنافي ذاته بعدما أصبح باتاً، واكتسب قوة الأمر المقضي، وقضت بعدم جوازه.

 

 

 

 

تويتر