إلزام شركة تأمين بسداد 600 ألف درهم لشركة فقدت 3 عمال
قبلت محكمة النقض طعناً تقدمت به شركة خاصة ضد حكم أصدرته محكمة الاستئناف برفض تعويض الشركة بمبالغ مالية دفعتها لورثة ثلاثة من العمال على كفالتها، لقوا حتفهم في حادث حريق.
وأيدت النقض الحكم الذي أصدرته محكمة أول درجة بإلزام شركة تأمين بدفع 600 ألف درهم. وكانت الشركة التي عمل فيها المتوفون قد أقامت دعوى ضد شركة التأمين تطالب فيها بإلزامها بأن تؤدي إليها 600 ألف درهم سددتها لورثة العمال الثلاثة الذين توفوا في حريق نشب في مقر الشركة نتيجة خطأ ارتكبه عامل آخر في الشركة.
وقضت محكمة الجنح بإدانة عامل تابع للشركة، وإلزامها بأن تؤدي للورثة المبلغ المشار إليه، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، فسددت الشركة المبلغ.
وبما أنها متعاقدة مع شركة التأمين على تأمين شامل ضد أخطار العمل والحوادث التي تصيب عمالها، فقد أصبحت شركة التأمين مسؤولة عن تعويضها عمّا سددته للورثة، وفقا لوثيقة التأمين، وهو ما حكمت به محكمة أول درجة، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم ورفض الدعوى، فطعنت الشركة على الحكم المستأنف أمام محكمة النقض.
وقالت في أسباب طعنها إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، وفسد في الاستدلال، إذ قضى بإلغاء حكم أول درجة الذي يلزم شركة التأمين بدفع التعويض، على الرغم من أن وثيقة التأمين صريحة في ترتيب مسؤولية المطعون ضدها (شركة التأمين) عن دفع التعويضات عن الإصابات والوفيات التي تحدث أثناء العمل.
وقبلت محكمة النقض الطعن، وقالت إن سقوط الحق في التأمين أساسه أن يكون مرتكب الفعل الضار المشمول بالتغطية التأمينية قد تعمد ارتكاب المخالفة التي تنطوي على جناية أو جنحة، وتالياً فإن الأفعال التي تقع نتيجة خطأ أو إهمال - ما دامت لم تصل إلى حد التعمد - تعتبر مشمولة بالتغطية التأمينية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news