«النقض»: تطبيق مبدأ الجريمة الواحدة على شيكات «المعاملة الواحدة»
القول بوحدة الجريمة أو بتعدّدها تكييف قانوني يخضع لرقابة محكمة النقض. تصوير: إيريك أرازاس
نقضت محكمة النقض في أبوظبي، أخيراً، حكماً أصدرته محكمة الظفرة، وأيدته محكمة الاستئناف، بمعاقبة متهم بالحبس سنة بتهمة إصدار شيك من دون رصيد بسوء نية.
وقالت في حيثيات حكمها إن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاع المتهم بأن الشيك موضوع الدعوى واحد من شيكات عدة تم إصدارها عن معاملة واحدة للشخص نفسه، وتمت محاكمة المتهم عن شيكين منها، الأول بالإدانة والآخر بالتنازل عن الدعوى.
وأضافت أن إصدار مجموعة شيكات عن معاملة واحدة يعد نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت الطاعن بإصدار شيك بسوء نية بمبلغ 950 ألف درهم، مسحوب على أحد البنوك الإسلامية الوطنية، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، مع علمه بذلك.
وقضت محكمة الظفرة بمعاقبته سنة، وفي الاستئناف قضت محكمة استئناف أبوظبي بتأييد الحكم المستأنف، وهو ما دعا المتهم إلى الطعن على الحكم، طالبا نقضه مع الإحالة، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت في نهايتها نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. وقال المتهم في أسباب طعنه على الحكم، إنه أدانه بجريمة إعطاء شيك من دون رصيد، على الرغم من أنه دفع أمام محكمة الموضوع بأنه سلك الشيك موضوع الاتهام ضمن مجموعة شيكات عن معاملة واحدة، وأنه سبق محاكمته عن شيكين منها. وبما أنه من المقرر أن إصدار المتهم شيكات عدة، كلها أو بعضها بغير رصيد، لمصلحة شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة، أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها، أو القيمة التي صدر بها، يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ، فإن الدعوى الجزائية تنقضي عنه، وفقاً لما تقضي به المادة (268) من قانون الإجراءات الجزائية، بصدور حكم باتّ فيها بالبراءة أو الإدانة في إصدار أيّ شيك منها. كما تنص المادة نفسها على أنه إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم بالطرق القانونية المقررة، إضافة إلى أن القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض.
وقالت محكمة النقض إن الحكم المطعون فيه تعرّض لهذا الدفع بقوله إن المحكمة لم تطمئن إلى دفاع الطاعن، لأنه جاء مرسلاً، وهو ما لا يكفي لرفض هذا الدفع. وكان يتعين إثبات الاطلاع على الأحكام المقدمة من الطاعن، المتقدم بيانها، وأشخاص ومحل وسبب كل منها، ومدى نهائية الأحكام الصادرة فيها.
واعتبرت أن ما جاء في حيثيات الحكم لا يتضمن رداً على هذا الدفع بما يعيبه بالقصور في التسبيب، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع، بما يستوجب نقضه وإحالته.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news