إلزام ملاك مباني أبوظبي بتركيب أقفال للنوافذ
أصدر رئيس دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي ماجد علي المنصوري، أمس، قراراً يلزم ملاك وإدارات المباني السكنية القائمة بتوفير وسائل مناسبة ومعتمدة على النوافذ والفتحات المؤدية مباشرة إلى الخارج، أو إلى الشرفات أو البلكونات أو الأفنية في الوحدات والمباني السكنية، لحماية الأطفال وذوي الإعاقة من السقوط.
ونص القرار على أن تكون الوسائل مصنعة حسب معايير دولية محددة، أو ما يعادلها أو المعتمدة من الجهات الحكومية المعنية في الإمارة، وأن تعمل هذه الوسائل بعد تركيبها على تحديد فتح النافذة أو الباب بحد أقصى يبلغ 10 سنتيمترات.
ويهدف القرار إلى توفير عنصر الأمان وتعزيز حماية الأطفال من السقوط عبر النوافذ والشرفات في مباني الإمارة، بعد التنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي ومركز حماية الطفل في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
وأكد القرار أنه يجب أن يتم توريد وتركيب وسائل الحماية بواسطة شركة مختصة، مع مراعاة بعض الشروط الخاصة بجودة الوسائل المعنية، من بينها وجوب أن تحمل هذه الوسائل علامة الاعتماد من المصنع، فيما يتعين على الشركة المسؤولة عن التوريد والتركيب إعطاء المالك شهادة تفيد بأنه تم تركيب هذه الوسائل طبقاً للمعايير المستخدمة لتصنيعها، وعلى المالك الاحتفاظ بهذه الشهادة وتقديمها عند الطلب.
ويجب على ملاك وإدارة المباني الخاضعين لهذا القرار تنفيذ شروطه والانتهاء من تركيب الوسائل في فترة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إصداره.
وبناء على القرار ستراجع بلديات الإمارة الثلاث بلدية مدينة أبوظبي وبلدية مدينة العين وبلدية المنطقة الغربية مخططات المباني السكنية الجديدة عند ترخيصها للتأكد من مطابقتها للشروط الواردة فيه، كما لا يصرح بإصدار شهادة الإشغال للمبنى حتى يتم استكمال تركيب وسائل الحماية.
وأشار القرار الى أن النوافذ التي يزيد ارتفاع بداية الجزء المفتوح منها على 5.1 أمتار فوق منسوب أرضية الغرفة تستثنى من الشروط السابقة، كما هو بالنسبة للفلل السكنية التي لا يزيد ارتفاعها على طابق واحد ولا يزيد منسوب فتحة النوافذ والشرفات فيها على 8.1 أمتار من منسوب الأرض خارجها.
وطالب القرار بتعهد المالك أو إدارة المبنى المختصة عند تحرير عقود إيجار جديدة تجديد هذه العقود، أو تسجيلها حسب النظم المتبعة بما يفيد تركيب وسائل حماية الأطفال من السقوط من الوحدة السكنية، حسب ما جاء في القرار. وستنسق الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي مع بلديات الإمارة بالتفتيش الدوري على الأبنية للتأكد من تركيب وسائل حماية الأطفال طبقاً للقرار الصادر.
وأكد أنه يجب على المالك أو إدارة المبنى المختصة تكليف شركة صيانة متخصصة لعمل الصيانة الدورية لوسائل الحماية طبقاً لهذا القرار وعلى فترات لا تزيد على ستة أشهر. كما يجب على هذه الشركة تلبية طلبات شاغلي الوحدات السكنية بشأن تركيب أو صيانة وسائل الحماية بطريقة فورية.
وشدد القرار على أنه يحق لقاطن الوحدة السكنية أن يتقدم بشكوى للجهات المختصة في حال عدم استجابة المالك أو الإدارة المعنية لطلبه تركيب وسائل حماية الأطفال، أو في حال عدم تركيبها بالشكل الصحيح، أو في حال إمكانية فتح النافذة أو الباب المؤدي إلى الشرفة أكثر من 10 سنتيمترات.