وقف محامٍ 6 أشهر لإخلاله بواجباته

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن محامٍ ضد قرار مجلس التأديب بوقفه عن مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر على خلفية إخلاله بواجبات وظيفته تجاه أحد موكليه، مبينة أنه لا يجوز الطعن على أحكام المحكمة العليا، إذ إنها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي بين الخصوم ذاتهم.

وفي التفاصيل أحالت النيابة العامة محامياً إلى مجلس التأديب في محكمة أبوظبي الاستئنافية، بعد شكوى تقدم بها أحد موكليه إلى لجنة قبول المحامين، وقرر مجلس التأديب بعد التحقيق في الواقعة وقف المحامي عن مزاولة مهنة المحاماة مدة ستة أشهر، وإعلانه بهذا القرار، ولم يرتض المحامي بهذا الحكم فطعن على هذا القرار أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقضت المحكمة الاتحادية العليا بمعاقبة الطاعن تأديبياً بوقفه عن العمل لمدة ستة أشهر، ثم طعن على هذا الحكم مرة أخرى بطريقة النقض.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المحامي، مؤكدة أنه بحسب قانون الإجراءات المدنية فإنه «لا يجوز الطعن في أحكام النقض بأي طريق من طرق الطعن، وذلك فيما عدا ما صدر منها في أصل النزاع فيجوز الطعن فيها بطريق التماس، وإعادة النظر في الحالات المنصوص عليها في القانون»، ومن ثم فإن الأحكام الصادرة من محكمة النقض هي أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي بين ذات الخصوم، فيما فصلت فيه من أوجه النزاع القائم بينهما في الطعن بما يمتنع معه إثارة المنازعة في المسألة التي بت فيها الحكم الناقض ولو بأدلة واقعية أو قانونية لم يسبق إثارتها.

وأكدت أن الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة نهائية وباتة وملزمة للجميع، ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن ولا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه، إذ هي واجبة الاحترام على الدوام، باعتبار أن مرحلة النقض هي قائمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها بعدم إمكانية تصور الطعن على أحكام هذه المحكمة، ومن ثم فلا يقبل من الطاعن ما آثاره في صحيفة طعنه من مطاعن على هذا الحكم، ومن ثم يكون الطعن غير جائز.

تويتر