محاكم

المحامي : يعقوب شاهين

«صحة دبي» أثبتت الإهمال والخطأ الطبي

أم تطالب مستشفى بمليون درهم تعويضاً لوفاة جنينها

من أروقة المحاكم

أصدر رئيس نيابة الجنسية والإقامة في دبي المستشار علي بن خاتم، كتاباً بعنوان «الأمر بحفظ الأوراق.. والأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية في التشريع الإماراتي»، حيث لا يوجد مؤلف متكامل بشأن هذا الموضوع في المكتبات.

أبدى أعضاء في السلطة القضائية استغرابهم من سجناء على ذمة قضايا، يكتبون مذكرات مرافعة في قضايا آخرين، لتقديمها إلى القاضي الذي ينظر في دعواهم، على اعتبار أن مرافعاتهم المكتوبة قانونية وتتناول جميع جوانب القضية وهي اشبه بمرافعات المحامين.

حجز قاض في محكمة جنح دبي قضية تعاطي مؤثرات عقلية (ترامادول) إلى الحكم منذ أول جلسة نظر فيها بالقضية، بعد أن تحدث المتهم في الجلسة وأنكر الاتهام المنسوب إليه، رغم أنه لم يطلب حكماً، ولم يطلب محاميه الحكم في الدعوى.

يُحاكم في محكمة دبي موظف في المطار بارتكابه جناية الاستيلاء على أشياء سُلمت إليه بسبب وظيفته، وهي خمسة كيلوغرامات من اللحم كانت وزناً زائداً من مسافرين، فاستغنوا عنها بإرادتهم. ولاتزال قضيته منظورة منذ أكثر من عام.

تنظر المحكمة المدنية في دبي قضية أم تطالب مستشفى في دبي وطبيبة، بتعويض قيمته مليون درهم، للتسبب في وفاة جنين في بطنها في الشهر التاسع من الحمل، وتبيّن للجنة شكلتها هيئة الصحة في دبي وجود إهمال وخطأ طبي من قبل المستشفى، أديا إلى وفاة الجنين.

وفي التفاصيل، قال وكيل المدعية بالحق المدني، المحامي يعقوب شاهين، إن «المدعية كانت حاملاً في مطلع شهرها التاسع، وتوجهت برفقة زوجها إلى المستشفى لإجراء الفحص الشهري الاعتيادي للحمل، للاطمئنان على الجنين، وأبلغتها الطبيبة بأن هـناك أمراً غير طبـيعي في حالة الجنين، وعلى الرغم من ذلك أعطتها موعداً للمراجعة بعد أسبوعين».

وتابع أنه «بالفعل تمت المراجعة في الموعد الذي حددته الطبيبة، ووقتها أخبرتها الأخيرة بأن حالة الجنين خطرة حسب تقرير طبيبة السنوغراف، وأن الجنين من الممكن أن يتوفى في الرحم»، وعلى الرغم من ذلك لم تتخذ الطبيبة الاجراءات اللازمة في مثل تلك الحالات، بوضع الأم تحت المراقبة أو وصف دواء لها، أو التدخل بإجراء عملية لإنقاذ الجنين، بل انها طلبت منها أن تعود إلى المراجعة بعد أسبوع».

ولفت شاهين إلى أنه «بعد خروج المدعية من المستشفى حصل أن توفي الجنين في بطنها، وهو في الأسبوع الـ35 من الحمل، واعتبر زوجها وقتها أن (هناك سوء حكم أو تقدير)، لذا طلب مقابلة مدير المستشفى، وتم إخضاع زوجته لعملية قيصرية بعد 12 أسبوعاً من المعاناة من طرف طبيبة أخرى، اعترفت بأن زميلتها أخطأت»، مضيفاً أنها «نُومت في المستشفى بعد العملية لمدة ثلاث ليالٍ، بعدها حضر مدير المستشفى وعرض على زوجها تعويضاً عبارة عن بطاقة امتياز لعائلته (في آي بي كارد)».

وتم رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عما حصل للجنين، وتتم مداولتها حالياً في دبي، وطلبت فيها المحكمة تقريراً بشأن الحالة من هيئة الصحة.

وبحسب مكتب الحوكمة الطبية في هيئة الصحة في دبي، فإنه تم إعداد تقرير جاء فيه أنه: «تم تشكيل لجنة تحقيق للنظر في حالة الجنين المتوفى، وقامت اللجنة بدورها بمراجعة الملف الطبي والتقارير الطبية ومقابلة جميع الأطراف المعنية، ومعاينة نتائج التحاليل والطريقة التي تمت من خلالها إدارة الحالة».

وتبعاً لذلك تبيّن للجنة وجود إهمال وخطأ طبي من قبل المستشفى أثناء إدارة حالة الجنين، وعليه فإن إدارة التنظيم الصحي ستقوم بالإجراء اللازم ضدّ الطبيب المعالج، وفقاً لشاهين. دبي ــ الإمارات اليوم

صحيح ولكن..

ثقافة قانونية

يسقط حق الحاضن في الحضانة إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته، إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر، إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي.

قال وكيل نيابة أول، سلطان الشريف، إنه «يجب على المرضى قبل التوقيع على طلبات الموافقة من شركة التأمين إمعان النظر جيداً في ما تم تدوينه فيها من قبل الطبيب، وفي حال الشك يجب تواصلهم مع شركات التأمين نفسها، التي بدورها ستتولى التأكد والتدقيق، وذلك حفاظاً على سلامة المريض وموقفه القانوني، فالمريض له دور في حال تم اكتشاف الاحتيال، ويعاقب بصفته فاعلاً أصلياً للجريمة».

صحيح..

أن النيابة هنا تُمارس دورها جهة اتهام، خصوصاً بعد اطلاعها على وقائع احتيال من هذا النوع، تورط فيها أطباء ومرضى أيضاً.

ولكن..

لماذا لا تعمل هيئة التأمين على إصدار ميثاق شرف للأطباء وشركات التأمين نفسها في ما يتعلق بالتأمين الصحي، فالمريض هو الحلقة الأضعف في الأمر، خصوصاً أن شركات التأمين نفسها تتملص في أحيان كثيرة من الموافقة على طلب علاج أو عملية لمريض مؤمن لديها.

استشارة

المحامي راشد تهلك

صدر ضدي حكم غيابي من محكمة أول درجة بالحبس شهرين، بتهمة تحرير شيك من دون رصيد بسوء نية، وبعد هذا الحكم تنازل الشاكي عن دعواه الجزائية، وقيل لي يجب عمل معارضة على هذا الحكم وإرفاق سند التنازل، فهل ما قيل لي صحيح؟

نعم، من حق من صدر ضده حكم غيابي أن يعارضه فتتم محاكمته حضورياً، لكن بما أن التهمة هي اعطاء شيك دون رصيد وقد تنازل الشاكي عن دعواه الجزائية؛ فإن قانون العقوبات الاتحادي نص صراحة بانقضاء هذه التهمة اذا تم التنازل أو حتى السداد ولو لم ينازل الشاكي طبقاً للمادة (401) التي جرى نصها (وتنقضي الدعوى الجزائية اذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذه..) لذا من الأفضل لك كسباً للوقت ألا تلجأ للمعارضة، بل تتقدم بطلب للنيابة العامة تطلب فيه الاعفاء من العقوبة، لتنازل الجهة الشاكية، وترفق معه أصل سند التنازل، وخلال اسبوع ستتم الموافقة على الطلب،ويتم اعفاؤك من العقوبة الصادرة بحقك، ويكف البحث عنك محليا ودوليا، ولك أن تتسلم جواز سفرك ان كان محجوزا على ذمة القضية.

القضاء اليوم

استفزاز

المستشار سعيد سالم بن صرم

أثناء قيادة رجل مركبته على الطريق العام، انحرف باتجاهه سائق بشكل مفاجئ مغلقاً أمامه حركة السير، فاستعمل الرجل آلة التنبيه، فاشتاط السائق غضباً، وأشار إليه بإصبعه بطريقه مخلة بالآداب، ما دفع الرجل إلى الإبلاغ عن الواقعة، وجرى ضبط المتهم وتقديمه إلى المحاكمة بجريمة الفعل الفاضح العلني، وفي جلسة المحاكمة طلب ممثل النيابة العامة إدانة المتهم ومعاقبته بالحبس والإبعاد عن الدولة، وقد اعترف المتهم بالتهمة المسندة إليه، وقرر أنه تعرض للاستفزاز، وأنه لا يجوز إبعاده لبساطة الجريمة.

وحيث إن المقرر أن مجرد الاستثارة أو الاستفزاز أو الغضب لا ينفي المسؤولية الجزائية، وإنما لكي يكون الاستفزاز عذراً يشترط أن يكون استفزازاً شديداً، صدر من المجني عليه دون وجه حق، كأن يكون الاستفزاز نتيجة إهانة جارحة لا مبرر لها، أو اتخاذ موقف مهين، أو صدور لفظ شديد لا يقل أثره عن السب أو القذف، ويشترط أن يكون الفعل المسبب له مباشراً أو موجهاً إلى شخص الجاني، وصادراً عن المجني عليه، ولما كان الثابت أن المجني عليه استخدم آلة التنبيه بعد أن انحرف المتهم باتجاه مركبته، فإن ذلك لا يعد استفزازاً كما عرّفه القانون، ولذلك يكون ما ينعاه المتهم في غير محله.

وحيث إنه لما كانت المادة (121) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لعام 1987 المعدلة بالقانون الاتحادي رقم (34) لسنة ،2005 والمنطبق على واقعة الدعوى، تنص على وجوب الإبعاد للأجنبي في الجرائم الواقعة على العرض، وكان الفصل الخامس من قانون العقوبات بخصوص الجرائم الواقعة على العرض أورد في الفرع الثاني جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء، فإن الحكم بالإبعاد يكون وجوبياً إذا وقع الفعل الفاضح من أجنبي، وإذ كان الثابت أن المتهم أجنبي ودين في جريمة واقعة على العرض، ما يتعين معه إبعاده عن الدولة، ويكون ما يثيره المتهم بعدم جواز إبعاده عن الدولة لبساطة الجريمة في غير محله.

قاضي بمحكمة استئناف دبي


للتواصل مع معد الصفحة mahakem@ey.ae

تويتر