عقوبات للمخالفين تصل إلى وقف ترخيص المنشأة وشطب المهني

« إسعاف دبي » تحذّر من استخدام « المـسعف غـير المـرخـص »

«إسعاف دبي» وضعت شروطاً للــــــــــــــــــــــــــــــتراخيص. تصوير: مصطفى قاسمي

حذرت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف المستشفيات والعيادات والمنشآت الخاصة في الامارة من توظيف مهنيين أو مسعفين غير مرخصين لتقديم خدمات الإسعاف، مشيرة إلى أن «المهني الذي يزاول مهنة الإسعاف دون تصريح يعد مخالفاً لقوانين الامارة، ما يستوجب توقيع العقوبة عليه وعلى منشأته».

وذكرت أن «غرامة المهني المخالف 1000 درهم، وتغرم المنشأة المخالفة 2000 درهم عن كل مهني، وقد تصل العقوبة إلى وقف ترخيص المنشأة أو المهني ستة أشهر، أو إلغاء الترخيص وشطب المهني من المؤسسة».

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي للمؤسسة خليفة بن دراي لـ«الإمارات اليوم»، إن «قرار المجلس التنفيذي لدبي المنظم لخدمات الإسعاف الذي صدر الشهر الماضي، يحظر على أي شخص مزاولة خدمات الإسعاف في المستشفيات والمراكز الطبية والمنشآت الخاصة دون ترخيص من المؤسسة». وأوضح أن القرار حدد المهنيين بأنهمأ«فنيو الطب الطارئ، وفنيو الطب الطارئ المتخصصون والجويون والبحريون، ومدربو الإسعاف الأولية والمتقدمة والمرسل الطبي وسائقو سيارات الإسعاف». وتابع بن دراي «يشترط لإصدار الترخيص للمهني أن يكون حاصلاً على المؤهلات العملية والخبرات التي تحددها المؤسسة، وأن تكون مؤهلاته مصدقة وفقاً للاصول المعمول بها في الدولة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن يجتاز الاختبارات الفنية». وأشار إلى أن «القرار يلزم المهني المزاول لخدمات الإسعاف تقديم الخدمات المصرح له بها، ومزاولة المهنة تحت إشراف طبيب مرخص، واحترام مبادئ السلوك المهني المعتمدة من المؤسسة»، متابعاً «في حال تقديم المهني خدمات الاسعاف من دون الحصول على ترخيص من المؤسسة تفرض عليه غرامة 1000 درهم، وتفرض عليه غرامة بالقيمة نفسها في حال ممارسة نشاط غير مرخص له بمزاولته».

وتابع بن دراي «يعاقب المهني بغرامة 1000 درهم في حال عدم التزامه بمبادئ السلوك المهني والاخلاقي المعتمدة من قبل المؤسسة»، لافتاً إلى أنه «في حال تكرار المخالفة خلال عام يتم مضاعفة الغرامة، ويجوز للمؤسسة وقف ترخيص المنشأة المخالفة أو المهني المخالف ستة أشهر، أو إلغاء الترخيص للمنشأة، وإلغاء ترخيص المهني وشطبه من المؤسسة». وأوضح أن «موظفين في المؤسسة لهم صفة مأموري الضبطية القضائية، ما يمنحهم الحق في دخول المنشآت ومرافقها المختلفة، والتفتيش على المهنيين وسيارات الإسعاف، والاطلاع على جميع السجلات والمستندات». وذكر أن القرار الذي سيتم البدء في تطبيقه نهاية شهر يناير المقبل يمنح المنشآت التي تقدم خدمات الاسعاف والمهنيين العاملين في القطاع مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم.

تويتر