أحالت القضية إلى «الاستئناف» لنظرها مجدداً

«الاتحادية العليا» تنظر نزاعاً بين زوجين على ملكية شقة

نظرت المحكمة الاتحادية العليا أخيراً، نزاعاً بين زوجين على أحقية كلّ منهما في ملكية شقة في برج سكني، تبلغ قيمتها نحو نصف مليون درهم، إذ نقضت حكم الاستئناف الذي قضى للزوجة بالملكية استناداً إلى تنازل الزوج لها على سبيل الهبة، وأحالت القضية مرة أخرى لمحكمة الاستئناف لنظرها مجدداً على سند أن الشقة محل النزاع كانت قيد الإنشاء، ولم يكن لها وجود وقت التنازل.

وكانت الزوجة قد أقامت دعوى ضد زوجها تطلب فيها الحكم بصحة وإثبات عقد تنازله لها عن شقة في أحد الأبراج السكنية، صدر منه في يونيو 2009 والوارد على العقد المبرم بينه ومالكي البناية، ومن ثم اعتبارها هي المالك الحقيقي والفعلي للشقة.

وقالت شرحاً لدعواها إنها زوجة المدعى عليه، ولها منه أولاد، ولاتزال علاقة الزوجية قائمة بينهما، وإنها كانت اشترت الشقة في تاريخ سابق. وسجلت عقد الشراء باسمه برغبة منها، وباتفاقها معه، حتى يتمكنا من الحصول على الجواز أو جنسية الدولة، لأنهما يقيمان في الإمارات منذ مدة طويلة، فضلا عن أنها تملك عقاراً آخر مسجلاً باسمها في الدولة، ولا يملك زوجها أيّ عقار فيها.

ودللت على ملكيتها الحقيقية للشقة بسداد الدفعة الأولية، ومقدارها 30 ألف درهم، كما سددت الأقساط المستحقة بتواريخها، وتنازل زوجها عن الشقة لها، مثبتاً تنازله على عقد الشراء ذاته، وموافقة المالكين على ذلك التنازل بالتوقيع عليه، بما يجعله سارياً في مواجهتهم.

ورفضت محكمة أول درجة الدعوى، ثم ألغت محكمة الاستئناف الحكم السابق وقضت بصحة وإثبات عقد تنازل الزوج عن الشقة، واعتبار الزوجة المالك الحقيقي لها، ولم يرتض الزوج بالحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، موضحاً أن الحكم فيه قصور ومخالفة للقانون، إذ اعتبر ما ورد في ذيل عقد شراء الشقة من تنازله لزوجته عن تلك الشقة، عقد هبة بين زوجين لا يجوز الرجوع فيه، في حين أن محلّ الهبة غير موجود أصلاً، إذ إنه لم يتسلم عين النزاع ومازالت قيد الإنشاء حتى تاريخه، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وأيدت المحكمة العليا طعن الزوج على الحكم، وأحالت القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجددا، موضحة أن قانون المعاملات المدنية اعتبر أنه لا يجوز هبة المال المستقبل، وهو المال غير الموجود وقت الهبة، كما أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الهبة لا تتم إلا بقبض الموهوب له المال الموهوب، وحوزه.

ولفتت إلى أن البيّن من الأوراق أن الشقة لم يكن لها وجود فعلي في تاريخ التعاقد بين الزوج والملاك، وقد خلت الأوراق مما يفيد ما إذا كان الدور الذي تقع فيه الشقة وفقاً للمخططات قد تم تشييده في تاريخ التنازل (الهبة) أي ما إذا كان للشقة في هذا التاريخ وجود فعليّ، بما يتعين معه نقض حكم الاستئناف، على أن يكون مع النقض الإحالة.

تويتر