تبرئة سائق من تعاطي مواد مخدّرة

رفضت محكمة النقض في أبوظبي، في حكم أصدرته أخيراً، طعناً تقدمت به النيابة العامة ضد حكم لمحكمة الاستئناف، قضت فيه بإلغاء حكم ابتدائي بالسجن أربع سنوات على متهم دينَ بتعاطي مادة الهيروين، ومواد مخدرة أخرى، وقيادة سيارة تحت تأثير المخدر، بعدما ضبط في حالة إغماء داخل سيارته المتوقفة.

وتعود وقائع الدعوى إلى توجيه النيابة العامة تهمة تعاطي مادة الهيروين المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وتعاطي مادة المورفين المخدرة، ومادة البنزوديازين الضارة بالعقل، وكذلك قيادة المركبة تحت تأثير المخدر، طالبة معاقبته، طبقا لأحكام القوانين المتعلقة بهذا النوع من الجرائم.

وقضت محكمة أول درجة بربط الاتهامات الثلاثة الأولى، ومعاقبته عنها بالحبس أربع سنوات، والحبس شهراً عن التهمة الرابعة، مع احتساب مدة التوقيف، ولم يرتضِ المتهم بالحكم، واستأنفه أمام محكمة الاستئناف التي قضت بدورها بإلغاء الحكم الأول، وبراءة المتهم مما أسند إليه، وهو ما دعا النيابة للطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وقالت النيابة في أسباب الطعن إن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المتهم لعدم وجود دلائل كافية لارتكابه إحدى جرائم تعاطي المسكرات أو العقاقير الطبية، وانتفاء حالة التلبس، على الرغم من أن المتهم ضبط في حالة إغماء داخل سيارته، لأن ذلك يوفر في حقه حالة التلبس بتعاطي المواد المخدرة، بما يبيح لرجل الضبط القبض عليه، والتعرض لحريته، بأخذ عيّنة بوله، وفحصها، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وردّت محكمة النقض على ادعاء النيابة بأنه على الرغم من أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم، ويفتشه دون إذن من النيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه، إلا أن ذلك مشروط بقيام الدلائل الكافية لديه على ارتكاب المتهم لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 45 من القانون، ومنها الجنايات، وجرائم المسكرات، وتعاطي العقاقير الخطرة، وتقدير توافر هذه الدلائل، وجديتها، وكفايتها، من سلطة محكمة الموضوع، دون رقابة عليها من محكمة النقض، ما دام تقديرها سائغاً.

وبما أن الحكم قضى ببراءة المتهم على سند من خلو الأوراق مما يفيد توافر الدلائل الكافية على ارتكابه لإحدى جرائم المادة المشار إليها، والتي تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه، إذ لا يوفرها مجرد وجود الشخص داخل مركبته في حالة إغماء، فقد يكون ذلك مرجعه إصابته بحالة مرضية على نحو ما جاء في تقرير الضبط بأخذ عيّنة بول، قد وقع باطلاً، ويستطيل هذا البطلان إلى الدليل المستمد من تحليلها.

تويتر