« الاتحادية العليا » تبرّئ شخصين من مزاولة « الحجامة » دون تصريح
برأت المحكمة الاتحادية العليا شخصين من تهمة مزاولة مهنة طبية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، موضحة في الحيثيات أن «ممارسة الحجامة ليست من المهن الطبية التي تتطلب الحصول على ترخيص، بحسب القانون الاتحادي في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية».
وبدأت تفاصيل القضية عند ضبط رجل وامرأة يزاولان «الحجامة» في أحد المراكز، إذ أسندت إليهما النيابة العامة تهمة «مزاولة مهنة طبية دون ترخيص من وزارة الصحة، ودون أن تتوافر الشروط القانونية التي تخول المتهمة الثانية الحصول على الترخيص بمزاولة المهنة» وطلبت معاقبتهما.
وقضت محكمة أول درجة في يناير الماضي، حضوريا بتغريم كل منهما 5000 درهم، وأمرت بغلق المركز الصحي، وخففت محكمة الاستئناف عقوبة الغرامة إلى 500 درهم لكل منهما، وأيدت بقية العقوبة، ولم يرتض المتهمان بالحكم، فطعنا عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.
وأكد المتهمان عدم وجود جريمة يعاقب عليها بحقهما، ما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعنهما، موضحة أن القانون الاتحادي في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية، والمسند إلى المتهمين مخالفته، نصّ في المادة (3) على أنه «يقصد بالمهن الطبية التي يجوز لغير الأطباء والصيادلة مزاولتها، المهن الواردة في الجدول المرفق بهذا القانون» ومفاد ذلك أنه يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة مزاولة مهنة طبية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة بصريح هذه المادة أن تكون المهنة من المهن المثبتة حصراً في الجدول المرفق بالقانون، وكان البيّن من هذا الجدول، الذي تكفل ببيان المهنة الخاضعة لهذا القانون، أنه لا يتضمن «الحجامة» فهي ليست من المهن الطبية.
وذكرت أن حكم الاستئناف الذي أدان المتهمين بجريمة مزاولة مهنة طبية (الحجامة) يكون أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث بقية أوجه الطعن، إذ إن مهنة الحجامة محلّ الاتهام لم تكن من عداد المهن الطبية المبينة حصرا في الجدول المرفق بالقانون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news