المحكمة اعتبرت الحكم معيباً بالقصور في التسبيب وقبلت طعن المتهمين
«النقض» تعيد قضية «محفظة قبلان» إلـى «الاستئنـاف»
محكمة النقض تؤكد أن الاعتراف فـــــــــــــــــــــــــــــــي جرائم الاحتيال لا يعوّل عليه حتى إن كان صادقاً. تصوير: إريك أرازاس
قضت محكمة النقض في أبوظبي، أخيراً، بنقض الحكم الصادر بحق أحمد قبلان، وثلاثة من إخوته و91 متهماً آخرين في القضية المعروفة بمحفظة قبلان الاستثمارية، وذلك لجميع الطاعنين بمن فيهم من رفض قبول طعنه شكلاً، وقررت محكمة النقض إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم لنظرها من جديد بهيئة قضائية جديدة.
وكانت محكمة جنح أبوظبي قضت بمعاقبة المتهم الرئيس في القضية بالحبس ثلاث سنوات من تاريخ توقيفه، وإلزامه بدفع غرامة 100 ألف درهم، ومصادرة المحرر المزور (شيك مصرفي) وإتلافه، بتهمة الاحتيال والتزوير في محرر عرفي واستعماله، كما قضت بحبس المتهم نفسه سنة وتغريمه 50 ألف درهم عن ارتكابه جريمة إدارة منشأة بغير ترخيص وبالحبس ثلاثة أشهر عن ارتكابه جريمة الإقراض بربا النسيئة، والحبس ثلاثة أشهر عن ارتكابه جريمة استخدامه وافداً على غير كفالته.
كما قضت المحكمة نفسها بمعاقبة أخويه الاثنين وأخته و91 متهماً آخرين من معاونيه بالحبس سنتين، وبغرامة على كل منهم قدرها 50 ألف درهم لارتكابهم جريمتي الاشتراك في الاحتيال مع المتهم الأول وحيازتهم المبالغ المالية التي حصلوا عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، كما قضت بالحبس ستة أشهر وغرامة 50 ألف درهم لكل واحد منهم لارتكابهم جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكابهم مزاولة نشاط تجاري دون ترخيص، ومعاقبة المتهم (خ.س.ع.ا) بالحبس سنة وغرامة 50 ألف درهم لارتكابه جريمة مزاولة نشاط تجاري دون ترخيص، وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
واستأنف المتهمون الحكم كما استأنفت النيابة العامة، وبعد نظر القضية أصدرت محكمة الاستئناف حكماً بمعاقبة المتهم الرئيس بالحبس خمس سنوات عن جريمة الاحتيال، وثلاثة أشهر وغرامة 2000 درهم عن جريمة ربا النسيئة، وغرامة 50 ألف درهم عن جريمة استخدام أجنبي على كفالة الغير، والحبس سنة عن جريمة مزاولة نشاط تجاري دون ترخيص «استثمار أموال الغير»، بباعث دنيء وبما يخل باقتصاد البلاد وإحداث أضرار جسيمة بأموال المودعين.
كما قضت محكمة الاستئناف على أخوي المتهم وعدد من معاونيه بمعاقبة كل منهم بالحبس سنة عن جريمة مزاولة نشاط تجاري دون ترخيص، وسنة بتهمة الاشتراك في ارتكاب جريمة الاستيلاء على أموال المجني عليهم، وقضت بمعاقبة أخت المتهم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، ومعاقبة 33 متهما بغرامة مالية 50 ألف درهم، وعقوبات مختلفة على بقية المتهمين.
ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهمين فطعنوا عليه بطريق النقض، وتركز عدد من الطعون المقدمة حول مخالفة الحكم للقانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق، وقال مقدم الطعن الأول إن أركان الجرائم التي أدانهم عنها الحكم غير متوافرة، وإنه بفرض توافرها فإنها مرتبطة ببعضها فلا توقع عنها سوى عقوبة واحدة.
وقال دفاع المتهم الأول أحمد قبلان، المحامي يوسف الشريف، إن المتهم الرئيس في القضية قدم في تحقيقات النيابة العامة جميع الرخص التجارية التي تؤكد ممارسته أنشطة تجارية تدر عليه ربحاً وفيراً، كما أن المودعين كانوا يتلقون أرباحا عن أموالهم التي أودعوها لديه، كما أن المتهمين سدّدوا المبالغ التي طلبت منهم أمام محكمة أول درجة.
وأشار إلى أن بقية المتهمين الآخرين قالوا في طعونهم إنهم مجرد مستثمرين لأموالهم لدى المتهم الرئيس، ولا دور لهم في إقناع بقية المودعين.
وأكّد يوسف الشريف أن أخا المتهم يمتلك مؤسسات وشركات تجارية عدة كان يمارس من خلالها أنشطة تجارية تدر عليه دخلاً هائلاً، وأن أقواله التي جاءت في محضر الاستدلالات أكره على الإدلاء بها، موضحاً أن حكم الاستئناف دان الأخ الثاني للمتهم عن جرائم على الرغم من انتفاء القصد الجنائي اللازم لقيامها، إذ لم يشتك أحد من المودعين إلا بعد أن تم القبض عليه وتناولته وسائل الإعلام بالتشهير.
وقالت محكمة النقض في أسباب حكمها إنه وفقاً لنص المادة (216) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، فإن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصتها المحكمة، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما تم إثباتها في الحكم.
وأفادت بأن الاعتراف في جرائم الاحتيال يجب ألا يعول عليه حتى إن كان صادقاً، متى كان وليد الإكراه، فلابد للمحكمة أن تنفي وقوع الإكراه قبل أن تعتبره دليلاً، كما أن محكمة الموضوع إذا كان يمكنها أن تعتمد على القرائن في الجرائم التعزيرية إلا أن هذه القرائن يجب أن تبعث على الاطمئنان.
وأكّدت محكمة النقض وجوب أن تبين المحكمة المصدر الذي استقت منه أسباب حكمها دون افتراض أو إبهام أو إيجاز مخل، كما لا يجوز الإشارة إلى الأدلة التي اعتمدت عليها في الحكم بصورة مجملة وإنما ينبغي سرد مضمون هذه الأدلة وذكر مؤداها في بيان مفصل.
وانتهت محكمة النقض إلى أن الحكم الصادر ضد عدد من المتهمين معيب بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويوجب نقضه على أن يكون نقضه بالنسبة للطاعنين جميعاً بمن فيهم من قضي بعدم قبول طعنه شكلاً، وعن جميع الجرائم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news