محاكم

يضم قانونيين وأخصائيين اجتماعيين وممثلين عن « التربية » والقطاع الخاص

اجتماع موسّع لبحث مشكلات تدريب وتعليم الأحداث الشهر المقبل

دعا قانونيون واختصاصيون اجتماعيون إلى اجتماع موسع يضم ممثلين عن وزارة التربية والتعليم وآخرين عن القطاع الخاص، لبحث المشكلات والعراقيل التي تواجه تدريب وتعليم الاحداث، في مسعى لمساعدة هذه الفئة على الاندماج في المجتمع.

ومن المتوقع أن يعرض خلال الاجتماع المزمع عقده الشهر المقبل توصيات خرجوا بها من اجتماعات سابقة استضافها معهد دبي القضائي لبحثها في الاجتماع، للخروج بها بشكل نهائي وقابل للتطبيق.

ورأى مدير عام معهد دبي القضائي القاضي الدكتور جمال السميطي، أن «أصحاب المؤسسات التجارية الكبرى (القطاع الخاص) يحصلون على دعم مالي لتنفيذ مشروعاتهم من قبل الدولة، ما يتعين معه مساهمتهم في إنشاء أماكن لتدريب الأحداث الجانحين، خصوصاً أن الدولة لا تفرض عليهم ضرائب معينة».

وبرر السميطي عدم دمج الأحداث في التدريب بمصانع أو شركات معينة بخوف أصحابها من مخالطتهم، بسبب جنوحهم، معتبراً «لو أن للقطاع الخاص مساهمة في إنشاء أماكن خاصة بهم، سيتم تحاشي ذلك الهاجس من قبلهم».

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/394912.jpg

المستشار أيسر فؤاد : قاضي استئناف دبي.

ووافقه القول قاضي استئناف دبي المستشار أيسر فؤاد بأن «على الجهات المسؤولة عن منح التسهيلات لأصحاب المشروعات لتنفيذ مشروعاتهم أن تفرض عليهم إنشاء جزء خاص من المشروع لرعاية الأحداث مقابل ذلك الدعم».

ولخص فؤاد الفكرة بأن «هناك دوراً مالياً وفنياً على القطاع الخاص، يتمثل في ضرورة إنشاء مراكز التدريب (مشتل زراعي، صيانة سيارات، تصنيع أثاث، فنون) ويقع على القطاعات الأخرى (الشرطة، الشؤون الاجتماعية، هيئة تنمية المجتمع) الدور الرقابي والتدريبي».

أما في ما يتعلق بدعوة ممثل عن وزارة التربية والتعليم، فقالت رئيس قسم في هيئة تنمية المجتمع بشرى قايد، إن «الحدث يخسر عاماً دراسياً كاملاً عندما يجنح بقضية ما، حيث تفصله إدارة المدرسة نظراً لغيابه أثناء توقيفه في الشرطة».

ورأى قاضي استئناف دبي المستشار أيسر فؤاد أنه «يتعين فتح باب قيد استثنائي لتحويل الحدث الجانح إلى التعليم المسائي أو تعليم المنازل، حتى لا يؤثر جنوحه سلبا في مستواه التعليمي، يكون سبباً في ضياع مستقبله».

وتساءل فؤاد: «كيف نؤهّل حدثا ليصبح عضواً فاعلاً، وفي الوقت ذاته يرفضه المجتمع»، معتبراً أن «الجهد سيكون مهدورا في النهاية، ما يتطلب توعية المجتمع بضرورة تقبل الحدث وتأهيله».

وذكر متخصص فني من وزارة الشؤون الاجتماعية محمود الشايب، أن «وزارة الشؤون تحاول إعادة الحدث الجانح إلى مدرسته، ولكن نادراً ما تسمح إدارة المدرسة بعودته»، في الوقت الذي ذكر أن 35٪ فقط من المناطق التعليمية تستجيب لطلب الوزارة بإعادتهم، ويكون التجاوب خصوصاً في المنطقة الشرقية، أما بقية المناطق التعليمية فإنها لا تعيدهم.

ورأى أنه لو تم تحويل الحدث على تعليم الكبار، فبإمكان وزارة الشؤون الاتفاق مع جمعيات المعلمين على تقويته دراسياً. دبي ــ الإمارات اليوم


 من أروقة المحاكم

** يخضع مسؤول رياضي مع شخص آخر للتحقيق من قبل نيابة ديرة في دبي منذ نحو أسبوع، لتورطه في قضية أخلاقية، وذلك لتكييف التهمة ضدهما، بعد استيفاء التحقيقات، وتقارير المختبر الجنائي في الإمارة، تمهيداً لإحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة.

 مرافق مريض يسرق نزلاء المستشفى

تقاضي محكمة الجنح في دبي برئاسة القاضي جمال الجبيلي، طالباً (21 عاماً) يرافق مريضا في مستشفى راشد، بعد اتهامه بالسرقة ليلاً والشروع بالسرقة، إذ تسلل إلى غرفة الاستراحة في المستشفى، وأخذ محفظة مريض من فوق السرير الذي كان نائماً عليه، وسرق منها 150 درهماً، ثم توجه إلى غرفة مريض آخر، لكن المريض ضبطه قبل أن يتمكن من سرقته، ونادى الأطباء. وأنكر المتهم، أمام القاضي، ما نسب اليه من اتهامات. وقال إنه كان ينوي سرقة المريض الأول، عندما أخذ محفظته، لكنه شعر بتأنيب الضمير، فدخل الحمام وترك المحفظة على المغسلة وخرج. وأضاف أن المريض الآخر ضبطه أثناء محاولة سرقته، ما يعني أنه شرع في سرقة الاثنين ولم يسرقهما فعلياً. وعند سؤاله عن سبب وضع المحفظة على المغسلة، بدلاً من إعادتها إلى مكانها، قال إنه خاف أن يصحو المريض عند عودته ويكتشف أمره. وتابع أنه دخل إلى غرف المرضى لجلب وسادة حتى ينام عليها، لعدم وجود ممرضين في ذلك الوقت من الليل، ولم يكن في نيته سرقة أيّ من المريضين.

** قرر رئيس محكمة الاستئناف في دبي القاضي عيسى محمد شريف بحث مقترح دراسة ملفات الدعاوى قبل النظر فيها في الجلسة الأولى، ودرس شريف مع فريق تطوير العمل المؤسسي في المحكمة ورؤساء دوائر الاستئناف مدى إمكان تنفيذ المقترح، وآلية تطبيقه، وما ينتج عنه من تسريع لعملية التقاضي.

كما بحث القضاة الصعوبات التي تواجه أعمال الخبرة، وكيفية التغلب عليها، باعتبار الخبير أحد معاوني القضاء.

** أعادت محكمة الجنح في دبي برئاسة القاضي زكريا عثمان ملف قضية المحامي المتهم بخيانة الأمانة والشروع في الاحتيال على رئيس وزراء تايلاند السابق، لاستكمال بعض التحقيقات فيها، علاوة على طعن المتهم ببعض المستندات بالتزوير.

** طلب رجل أعمال من محامٍ الاطلاع على ملف يحوزه بغرض رغبته في توكيله برفع دعوى ضدّ جهة تجارية، الأمر الذي دعا المحامي بعد الاطلاع على الملف إلى إرسال رسالة بالفاكس إلى رجل الأعمال يبلغه فيها أن المطلوب من أتعاب يقدر بمليون درهم، دون أن يجلس معه للتحدث في الأمر.

** طلب مركز شرطة في إمارة الشارقة من محامية رغبت في فتح بلاغ بشيك مسترجع، أن تقدم لهم إفادة البنك بارتجاع الشيك باللغة العربية، وليس بالانجليزية.

واستغربت المحامية ذلك، لأن البنوك تقدم إفاداتها بالإنجليزية، علاوة على أن مراكز شرطة دبي تقبل تلك الإفادات.


 استشارة قانونية

صحيح ولكن..

صرّح مدير معهد دبي القضائي القاضي الدكتور جمال السميطي، أن دور المعهد لم يعد قاصراً على تقديم البرامج التدريبية، بل امتد إلى إحداث تغييرات في القوانين، «إذ يأخذ التصورات من أصحاب الاختصاص خلال جلسات نقاشية ينظمها، ثم يرفع مقترحاته إلى الجهات المختصة».


صحيح..

أن معهد دبي القضائي لم يعد مكاناً للتدريب والتأهيل فقط، بل تعدى ذلك إلى طرح المشروعات التوعوية لأفراد المجتمع، فضلاً عن مشروع عملية التعلم المستمر الذي سيُطبقه قريباً.


ولكن..

يجب أن تعمل الجهات الأخرى، المتعلقة بصناعة القرار، على التعاون مع المعهد، لتنفيذ التوصيات التي يخرج بها المشاركون (من أصحاب الاختصاص) في حلقاته النقاشية، حتى لا تضيع جهودهم سدى.
 

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/375630.jpg

* أنا مواطن إماراتي وشريك في شركة ذات مسؤولية محدودة، ولديّ مشكلات مع شريكي، وأريد إنهاء الشراكة بيني وبينه، فما الإجراء القانوني الصحيح؟

** حـدد القانون أسباباً حصرية لحلّ الشراكة ذات المسؤولية المحدودة، وهي الواردة في قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته بالمواد (،281 ،282 289) وحدد فيها أسباب الحلّ في الآتي:

انتهاء المدة المحددة في العقد أو النظـام، انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله، الانـدماج، إجماع الشركاء على إنهاء مدتها.

وفـي حال عدم توافر أيّ من تلك الحالات، يجوز لك اللجوء إلى المحكمة بدعوى قضائية بحلّ الشراكة، ويجب أن يكون طلب الحل بناء على أسباب جديدة، تسوغ لك هذا الطلب.

وكـذلك إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس المال فيكون الحلّ بقرار من الجمعية العمومية للشركة بالأغلبية اللازمة. أما إذا بلغت الخسائر ثلاثة أرباع رأس المال، فيجوز أن يطلب الحلّ الحائزون على ربع رأس المال.

ويجـب إشهـار انحلال الشركة في السجل التجاري، وفي صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية، وإلا كان هذا الانحلال غير نافذ في مواجهة الغير ممن يتعاملون مع الشركة، ويستعان دائماً بمحاسب قانوني لبيان هذه الخسائر في رأس المال بميزانية مدققة.

 المحامي والمحكّم عيسى بن حيدر.


 القضاء اليوم

جدّية الاستدلال

توجه شخص يحمل جنسية دولة خليجية برفقة ابنه المريض إلى قسم الطوارئ في مستشفى راشد بدبي، وكان ابنه في حال غير طبيعية، إذ كان يهلوس، ويترنح، ولا يقوى على الوقوف، ولا يعطي إجابات واضحة عن أسئلة المسؤول في قسم الطوارئ، ما دفعه لاستدعاء الشرطة، وتم استصدار إذن من النيابة العامة بشأنه، ثم قبض عليه، وحول إلى المختبر الجنائي، حيث أخذت عينة من بوله، وبعد تحليلها تبين أنها تحتوي على مركب المورفين.

وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم التهمة المسندة إليه، ودفع ببطلان القبض، لحصوله قبل إذن النيابة العامة.

إن المحكمة لم تعول على أي دليل مستمد من هذا القبض، وإنما عولت في الإدانة على أقوال شاهد الإثبات والتقرير الجنائي، وأن ما يشترط لصحة القبض أن يكون هناك دلائل أو شبهات ضد هذا الشخص، فمتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها الإذن بالقبض، وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة على تصرفها في ذلك، فلا معقب عليها في ما ارتأت بتعلقه بالموضوع لا بالقانون.

ولما كان الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض على المتهم، وأخذ عينة من بوله، قد صدر بعدما أيقنت سلطة التحقيق أن المتهم في حال تدل على أنه واقع تحت تأثير المخدر وتم إثبات ذلك من قبل ضابط الواقعة، وعرضه على النيابة العامة، ما يعد مقنعاً للمحكمة للتأكد من جدية الاستدلالات التي بني عليها الإذن الصادر بضبط المتهم، وهي في ذلك تقر النيابة العامة على تصرفها في هذا الصدد. الأمر الذي يتعين معه معاقبته بالمواد (1/،1 6/،1 ،34 ،39 63) من القانون الاتحادي رقم (14) لعام ،1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والقانون الاتحادي رقم (1) لسنة ،2005 بشأن تعديل بعض أحكامه، والجدول رقم (1) المرفق بالقانون ذاته. وعليه قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن أربع سنوات، وبإبعاده عن الدولة.

د. علي حسن كلداري قاض في محكمة استئناف دبي.


لتواصل مع معد الصفحة :

mahakem@ey.ae

 

تويتر