الدفاع: الحبوب غير قابلة للإنبات وتباع في أسواق لندن

«استئناف دبي» تستدعي خبيراً في قضية جلب حبوب الخشخاش

تقرير المختبر الجنائي أكد أن البذور قابلة للإنبات. ارشيفية

دفع محامي متهم بجلب وأحرز بذور الخشخاش إلى محكمة الاستئناف في دبي، أمس، بأن «الحبوب التي ضبطت مع موكله غير قابلة للإنبات»، ما ينتفي معه أي تجريم.

وعليه قررت المحكمة تأجيل النظر في قضية «بذور الخشخاش» إلى الأسبوع المقبل، لاستدعاء خبير الأدلة الجنائية وعلم الجريمة لبيان التناقض بين ما ورد على مغلف البذور التي جلبها المتهم من لندن وتؤكد أنها معالجة كيميائياً، أي غير قابلة للإنبات، وبين تقرير خبير من أنها قابلة للإنبات، على اعتبار أن «التجريم في حيازة تلك البذور إنما يختص بمدى كونها قابلة للإنبات من عدمه»، وذلك وفقاً لطلب وكيل المتهم، المحامي سعيد الغيلاني.

وطلب إلغاء حكم أول درجة القاضي بسجن موكله مدة 10 سنوات مع إبعاده عن الدولة، وإعلان براءته من الاتهام لانتفاء علمه بجوهر المخدر والبذور القابلة للإنبات.

وعليه أمرت المحكمة التي ترأسها القاضي عيسى الشريف بتكفيل المتهم بحجز جواز سفره وجواز سفر كفيل يتعهد بمبلغ 50 ألف درهم في حالة الإخلال بشروط الكفالة.

وقال الغيلاني أمام المحكمة، أمس، إن «موكله (هندي) يقيم في بريطانيا منذ أكثر من 15 عاماً ويعمل بها مبرمج كمبيوتر، ومن المعلوم أن بريطانيا تمنع تداول المواد المخدرة وتحاربها»، مشيراً إلى أنه «قبل حضوره إلى الدولة توجّه إلى محال البهارات المشهورة هناك، واشترى كيسا مغلقا يحتوي على بذور الخشخاش، وحضر إلى الإمارات واضعاً الكيس في حقيبته بمكان ظاهر وليس مخبئاً».

واعتبر أن «نيابة المخدرات أغفلت ومن قبلها المختبر الجنائي معاينة الكيس المضبوط وترجمة العبارات المثبتة عليه والشركة المنتجة له، وهي صادرة عن شركة معروفة ومرخصة من بريطانيا ومنتجاتها تتداول في الأسواق، وبالتالي يستحيل أن يعتقد المتهم أن شركة تجارية معروفة تروج لتعاطي المواد المخدرة وتضلل المستهلكين وتبيع لهم مواد ممنوعة في محال ومتاجر معروفة». وأضاف الغيلاني أنه «طالما تأكد مفتش الجمارك من أن الكيس مغلقاً فعليه انتفى القصد الجنائي من أن يكون المتهم قد ادخل فيه أي مواد مُجرمة حيازتها»، موضحاً ان «الوارد في العبارات على ظهر الكيس أن هذه البذور معالجة كيماوياً وهذا الأمر علمياً يعني أنها تعرضت لدرجة حرارة عالية وتمت إضافة مواد حافظة عليها بحيث أفقدها القدرة على الإنبات، وهو لا يحتاج بعد ذلك إلى الإثبات أنها قابلة للإنبات، مثلما اثبت المختبر الجنائي باعتباره ليس خبيراً زراعياً».

يشار إلى أن المادة الثانية من قانون المخدرات نصت على أنه لا تسري أحكام القانون على أجزاء النباتات المبينة في الجدول، ومنها بذور الخشخاش المحموسة بما يكفل عدم إنباتها بصورة قاطنة.

وكانت نيابة المخدرات في دبي أحالت المتهم (ف.ر) إلى القضاء لمحاكمته لكونه جلب وأحرز مادة مخدرة عبارة عن كيس بلاستيكي شفاف مغلق يحتوي على بذور خشخاش قابلة للإنبات صغيرة الحجم تزن 48.8 غراماً في غير الأحوال المرخص لها قانوناً، وطالبت معاقبته طبقاً لنصوص المواد الواردة بأمر الإحالة.

ورأى تقرير المختبر الجنائي أن البذور عبارة عن خشخاش قابلة للإنبات، وهي من المواد الممنوع زراعتها أو حيازتها، ومدرجة في الجدول رقم (4) ضمن القانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وأوضح الغيلاني أن «المتهم وحتى اللحظة مصدوم ويتساءل عما يجري حوله، وكيف أن بريطانيا التي تحارب المخدرات ومشتقاتها تبيعه أشياء مُجرمة، وهذا الأمر يكفي لبراءته».

تويتر