رئيس «الاتحادية الابتدائية»: لا أحد فوق القانون.. و1700 قضية قيد التنفيذ

معوقات قانونية تواجــــــه تنفيذ أحكام قضائية

«محكمة التنفيذ» تعمل بجدية على تنفيذ جميع الأحكام القضائية واحترامها. من المصدر

أبلغ قاضي التنفيذ رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، القاضي محمد سعيد مطر الزعابي «الإمارات اليوم»، بأن هناك نحو 1700 قضية في الدولة قيد التنفيذ بحسب آخر إحصاء حتى ديسمبر ،2010 لافتاً إلى أن هناك معوقات قانونية تحول دون تنفيذ بعضها لارتباطها بإعادة هيكلة بعض الدوائر الحكومية أثناء نظر الدعاوى من الخصوم، موضحاً أنه جارٍ العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على وضع الآليات الصحيحة لتنفيذها.

جهة حكومية ترفض تنفيذ حكم

 رفضت المحكمة الاتحادية العليا أخيراً طعناً من جهة حكومية ضد حكم ألزمها بإعادة موظف إلى عمله، ورفضت ما تقدمت به من أسباب تعذرها في الاستجابة لطلبه بسبب خضوعها لإعادة الهيكلة. وتتلخص تفاصيل الدعوى في أن موظف اختصم جهة عمله الحكومي، طالباً إلغاء قرار إنهاء خدمته وإعادته إلى وظيفته السابقة. وقال في أوراق الدعوى إنه كان محبوساً على ذمة قضية جزائية، وإن محكمة الاستئناف قضت ببراءته، ولما تقدم إلى إدارته بطلب الرجوع إلى عمله فوجئ بقرار إنهاء خدمته. وقضت محكمة أول درجة بإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن، وإعادته إلى عمله وصرف مستحقاته المالية كافة، وأيدت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية هذا الحكم. وطعنت الجهة الحكومية في الحكم على سند أنه خالف القانون، حيث إنها أنهت خدمة الموظف بسبب استقالته الحكمية (الغياب)، وإنه يتعذر عليها الاستجابة لطلبه بسبب إسناد اختصاصه الوظيفي إلى جهة أخرى، وإنها خضعت لإعادة الهيكلة، وإن قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية يعتبر إعادة الهيكلة سبباً لإنهاء الخدمة، وإن الموظف المدعي لم يتم تسكينه لشغل أي من الوظائف الجديدة لعدم اجتيازه مقابلات قدرات الأداء، وإنه أدخل السجن على ذمة قضايا جزائية. لكن المحكمة الاتحادية العليا رفضت هذا الطعن على سند أن صحيفة الطعن خلت تماماً من بيان واضح ودقيق للعيب الذي شاب حكم الاستئناف.

وأكد الزعابي على توجيهات القيادة العليا وحرص وزارة العدل على متابعة تنفيذ جميع الأحكام الصادرة من القضاء، إيماناً برد الحقوق لأصحابها وإرساء مبدأ العدالة بين الأفراد وإنصاف المظلومين، مشدداً على أنه لا يوجد أي شخص فوق القانون أو تنفيذ أحكامه، وأن محكمة التنفيذ تعمل بجدية على تنفيذ جميع الأحكام القضائية واحترامها.

وتلقت «الإمارات اليوم» شكاوى من أفراد صدرت لمصلحتهم أحكام قضائية تقضي بعودتهم إلى أعمالهم في جهات حكومية، وإلغاء القرارات الإدارية التي صدرت سابقاً بتقاعدهم، إلا أنهم يواجهون إشكالية وممانعة من قبل جهات العمل في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بدعوى إعادة هيكلتها تحت مسميات مختلفة، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لتنفيذ تلك الأحكام.

واستبعد الزعابي أن يكون هناك رفض أو امتناع من قبل جهات حكومية، أياً كانت، عن تنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضدها، لافتاً إلى أن القيادة العليا، تشدد دائماً على تنفيذ الأحكام ضد جميع الجهات والأشخاص مهما كانت مناصبهم.

وعزا تأخر تنفيذ أحكام قضائية صدرت لمصلحة أفراد ضد هيئات ومؤسسات حكومية، إلى أن بعض الأحكام يحتاج إلى بعض الوقت لتنفيذها، والبعض الآخر يكون بسبب إعادة هيكلة تلك المؤسسات الحكومية وتغيير مسمياتها، كأن يتم إلغاء أو إعادة هيكلة الجهة المدعى عليها أثناء نظر القضية، ومن ثم تكون الجهة الجديدة ليست لها علاقة أو معنية قانوناً بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد المدعى عليها في الأساس.

وأضاف أن هناك عاملاً آخر يتسبب في تأخر تنفيذ بعض الأحكام يتعلق بالخصوم أنفسهم، إذ يفترض منهم عند رفع الدعوى أو أثناء نظرها تصحيح شكل الدعوى في حال صدر قانون بإعادة هيكلة الجهة المدعي عليها، وذلك لضمان تنفيذ الأحكام بعد صدورها على وجه السرعة.

وحول الإجراء القانوني الذي يجب على أصحاب الأحكام غير القابلة للتنفيذ اتباعه، أوضح الزعابي أن على الخصوم أن يقيموا دعوى من جديد، والأصل أن يتم تغيير شكل الدعوى من البداية قبل تداول الدعوى، معتبراً ذلك خطأ من الخصم نفسه لعدم متابعته التغيرات الهيكلية التي تطرأ على الجهة التي يقاضيها، حتى لا تواجه الأحكام بعقبة عدم إمكانية التنفيذ.

وأكد الزعابي أنه لا توجد جهة حكومية تتعمد عدم تنفيذ أحكام القضاء، مشيراً إلى أن قانون العقوبات يحمي حقوق الخصوم بشكل واضح وصريح في حال تبين وجود تخلف أو تعمد في عدم تنفيذ الأحكام، لكن هناك بعض الإشكاليات التي تواجه التنفيذ مرتبطة بإعادة هيكلة الدوائر الحكومية، أو الطعن على الأحكام بالنقض، لافتاً إلى التعاون الذي يبديه مجلس الوزراء في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد جهات حكومية.

وحول الآليات التي تتبعها المحكمة في تنفيذ الأحكام ضد الأشخاص والمؤسسات الخاصة، خصوصاً في ما يتعلق بالديون المالية، أشار الزعابي إلى أن المحكمة تطبق مواد قانون الإجراءات المدنية حيالها، إذ يتم إلزام المدعى عليهم بتسديد المبالغ المستحقة من خلال وسائل عدة، من بينها التوصل الى تسوية مرضية حول كيفية سداد المبالغ المستحقة، ويتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية بحق المنفذ ضده في حال التخلف، ومن بينها إصدار أوامر بالقبض ومنع السفر والحجز على امواله، وحبسه في ما بعد.

تويتر