محاكم

فحص «دي.إن.إيه» كشف عدم صحة ادعائها

665 قضية

حققت نيابة الأسرة والأحداث في دبي في 665 قضية العام الماضي، منها 306 قضايا أحداث، و348 قضية أسرية، و11 قضية مشتركة، بحسب رئيس النيابة، المستشار محمد رستم، ووصف تلك الأرقام بـ«غير المخيفة»، معتبراً أنها «عادية جداً وتحدث في أي مجتمع».

وذكر أن «عدد المتهمين الأحداث الذين خضعوا لدراسة حالتهم في النيابة المختصة بلغ 470 حدثاً، منهم 431 من الذكور، و39 من الإناث» مشيراً إلى أنه «لاتزال تهمتا الاعتداء والسب تتصدران جرائم الأحداث».

وأشار إلى أن «نسبة الصلح بين الأقارب بلغت في بداية تشكيل نيابة الأسرة 40٪، فيما وصلت إلى نحو 60٪ حالياً».

وقالت وكيلة النيابة، فريدة الزرعوني، إن «القضايا الأسرية تعتبر من أصعب القضايا في التحقيق، كون كل طرف من المتخاصمين يتعنت بأن الآخر هو المخطئ».

فتاة تلفّق تهمة الاغتصاب لزوج والدتها

أحالت نيابة الأسرة والأحداث في دبي، فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً إلى محكمة الأحداث، بعدما وجهت تهمة كيدية لزوج والدتها باغتصابها، فيما نفى زوج الأم ذلك الاتهام، وفق رئيس نيابة الأسرة والأحداث في دبي، المستشار محمد رستم، الذي صرّح بأن «الفتاة إماراتية متورطة مع مجهول بعلاقة نتج عنها حمل، وكلفت النيابة الجهات المختصة بالبحث عن المجهول والد الجنين».

وتفصيلاً، قال رئيس نيابة مساعد عيسى سبت، إنه «من خلال التحقيقات العامة التي استعانت بالمختبر الجنائي لتبيان تطابق سمات الـ(دي.إن.إيه) الخاصة بالمشتكى ضدّه والجنين، توصلت النتيجة إلى أنه ليس الأب البيولوجي للجنين، ما أثبت نفي الاتهام الموجّه إلى زوج الأم».

وتابع سبت أن «تحقيقات النيابة توصلت إلى أن الحدث المشتكية كذبت بحق زوج والدتها، وأن حملها نتيجة علاقة غير مشروعة من شخص لم تعترف عليه، وتالياً وجهت إليها النيابة تهمتي (هتك العرض بالرضا مع مجهول) و(البلاغ الكاذب) الذي فتحته ضدّ زوج الأم، وأحالتها إلى محكمة الأحداث في دبي لمحاكمتها».

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/344943.jpg
المستشار محمد رستم : رئيس نيابة الأسرة

و الأحداث في دبي

من ناحية أخرى، أفاد رئيس نيابة الأسرة والأحداث في دبي، المستشار محمد رستم، بأن «قانون الأحداث والمشردين الاتحادي، عرّف الحدث بأنه من يقل عمره عن 18 عاماً»، لافتاً إلى أن «المشرّع فرّق في عقوبة الحدث الذي يقل عمره عن 16 عاماً، وبين الحدث الذي يتجاوز الـ16 عاماً، بأن الفئة الأولى تكون عقوبتها توصية بأحد التدابير الثمانية لإصلاح الحدث، التي جاءت بالقانون، وفق نص المادة ،15 وهي التوبيخ أو التسليم أو الاختبار القضائي، أو منع ارتياد أماكن معينة، أو الإلزام بالتدريب المهني، أو إيداعه في مأوى علاجي أو معهد تأهيل أو دار للتربية أو معهد للإصلاح، حسب الأحوال، أو الإبعاد من البلاد لغير المواطنين، أو حظر ممارسة عمل معين».

وبالنسبة للفئة الثانية، وهي الأحداث (أكبر من 16 عاماً)، فقال رستم، إن «المشرّع أجاز للقاضي معهم استبدال التدبير بعقوبة الحبس، التي تصل في بعض التهم إلى السجن 10 سنوات كحدّ أقصى». دبي ــ الإمارات اليوم


 توجيه الاتهام في قضية «طفلة الحافلة» ينتظر التقارير

قال مصدر مسؤول في النيابة العام، رفض الإفصاح عن اسمه، إن «التهمة التي سيتم توجيهها إلى المتهمين في واقعة الاعتداء الجنسي على الطفلة في الحافلة المدرسية لن تصل عقوبتها إلى الإعدام، حال ثبوت عدم وقوع فعل الإيلاج من قبل المتهمين».

لجنة «تمويل» تتخلف عن تقديم تقريرها

تخلّفت اللجنة المكلفة إعداد تقرير بشأن قضية شركة الاقراض العقاري «تمويل» عن تقديمه امام محكمة الاستئناف في دبي، أول من أمس، واجلت المحكمة التي ترأسها القاضي مصطفى الشناوي، وعضوية القاضيين سعيد بن صرم والدكتور أحمد المطوع، الجلسة إلى 23 الشهر المقبل، لتقديم اللجنة تقريرها، وكان دفاع الرئيس التنفيذي السابق للشركة نفسها، دفع رسوما بلغت 60 ألف درهم لانتداب تلك اللجنة، وتجاوزت قضية تمويل العامين منذ بداية التحقيقات مع المتهمين، حتى اليوم، حيث أحالت نيابة دبي المتهمين الخمسة إلى المحكمة في يوليو من العام ،2009 وكانت منذ العام 2008 بدأت تحقيقاتها معهم. وتدور وقائع الدعوى حول بيع ثلاث قطع أراض في مشروع «سما الجداف» بسعر الكلفة، والتربح من خلال بيعها لقاء تمرير اتفاق الشراكة بين شركة «تمويل»، وشركة «ب» في المشروع نفسه.

وشرح أن «الاغتصاب، وهو المعروف قانوناً بتهمة (مواقعة أنثى)، وتصل عقوبته إلى الإعدام، يشترط فيه إيلاج العضو الذكري للفاعل، وفي حال الاعتداء الجنسي بأي طريقة أخرى، فإن التهمة تصنف بأنها هتك عرض بالإكراه عقوبتها السجن المؤقت (تراوح بين ثلاث سنوات و15 عاماً كأقصى عقوبة». ورأى أنه «لو أبلغ ذوو الطفلة، ذات الأربع سنوات، عن الواقعة وقت حدوثها، لتبيّن للجهات المختصة (الشرطة) عثورهم على سمات الـ«دي إن إيه» (الحيوانات المنوية) على جسد الطفلة في حال حدوث اغتصاب أو حتى الشروع في الاغتصاب أي المحاولة، الذي تصل عقوبة الأخيرة إلى السجن المؤبد». وبحسب المصدر، فإن «التقارير الفنية من مختبر الشرطة الجنائي، تحسم كل تلك التوقعات، ويتوقف عليها أمر إحالة نيابة دبي، متضمناً مواد العقوبات المطالبة بها». ونصح المصدر نفسه الأهالي بـ«سرعة الإبلاغ عن تلك الجرائم المنتهكة بحق أطفالهم، لمساعدة الجهات المختصة على الوصول إلى الحقيقة بالدلائل الفنية، لمعاقبة المتهمين بارتكاب الجرائم، دون إفلاتهم من العدالة»، ولاتزال النيابة العامة في دبي تنتظر ورود التقارير الفنية من مختبر الشرطة الجنائي في ما يتعلق بالدعوى الجزائية. وكتكييف مبدئي للتهمة، جاء في بيان النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، أمس، أن الواقعة تعدّ «هتك العرض بالإكراه»، وتدور الواقعة، حول استفراد ثلاثة رجال، من الجنسية الهندية، بطفلة في الرابعة من عمرها، من جنسيتهم، والاعتداء عليها جنسياً، أثناء نومها في حافلة المدرسة في طريق عودتها إلى منزل ذويها في 11 من نوفمبر الماضي، غير أن ولي أمر المجني عليها لم يبلّغ عن الجريمة إلا في الأسبوع الماضي.


 استشارة قانونية

صحيح ولكن..

ذكر القاضي، خالد الحوسني، من محكمة الأحوال الشخصية في دبي، أن «فحص الحمض النووي (دي. إن. إيه) في قضايا نفي النسب هو قرينة وليس دليلاً)، ولو أصبح دليلاً فسيكون ذريعة لضعفاء النفوس، بفتح الباب لكل من يشكك بنسب طفله أن يرفع دعوى نفي نسب».

صحيح..

أن قانون الأحوال الشخصية في ما يتعلق بالنسب، لم يلزم القاضي بالأخذ وجوبياً بالتقنيات العلمية كدليل نفي نسب طفل.

ولكن..

لم لا يؤخذ به طالما كان القرار جوازياً في التطبيقات القضائية، خصوصاً أن نتائجه أكيدة، وإلا لمَ تتكلف الدولة مبالغ باهظة لشراء تقنيات تحليل البصمة الوراثية، إن كانت الجهات المختصة لا تعتمد نتائجه؟

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/310434.jpg

شحنت بضائع جواً إلى إحدى الدول العربية، غير أن متسلمها وصلته البضاعة تالفة، علماً بأنني بيّنت لشركة النقل الجوي أن البضاعة قابلة للكسر، غير أنهم لم يتخذوا الاحتياطات اللازمة للحفاظ عليها، وإيصالها بحالة سليمة، حسب الاتفاق، فهل لي بطلب قيمة البضاعة؟ وكيف يقدّر التعويض عن الأضرار التي لحقت بي؟

إذا تبيّن أن الناقل الجوي هو من تسبب في إتلاف البضاعة، فهناك شرطان يتم التحقق من توافرهما للحصول على قيمة البضاعة، بحسب ما نصت عليه اتفاقية مونتريال لسنة ،1999 في المادة 22 في تقدير التعويض الناشئ عن مسؤولية الناقل الجوي من تلف وفقد الأمتعة المسلمة إليه، والبضائع المنقولة بطريق الجو، أولهما: الإعلان عن القيمة الحقيقية المشحونة عند تسليمها الناقل الجوي، والآخر: أداء الرسم الإضافي المطلوب عنها، كي يبذل الناقل الجوي عناية خاصة للحفاظ على البضاعة، بخلاف ذلك يتم تعويض المتضرر بما تنص عليه الاتفاقية، وهي التعويض بوزن البضاعة التي تعرضت للتلف، حسب التفصيل الوارد في اتفاقية مونتريال، كما يحق للمتضرر أن يطالب الناقل بقيمة الأضرار التي لحقت به أياً كانت، مالية أو معنوية، وهذا الضرر يخضع لتقدير المحكمة، وعليه إثبات ذلك الضرر.

 المحامي و المحكم عيسى بن حيدر .


 القضاء اليوم

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/294590.jpg

عدم الاطمئنان لأقوال المجني عليه

أبلغ شخص يحمل جنسية دولة عربية، والده بأن السائق الذي يعمل لديهم في المنزل، (من دولة آسيوية)، هدده قبل نحو عام بسكين، وأجبره على الدخول إلى غرفته، وطلب منه خلع ملابسه، ثم صوّره عارياً تماماً من ملابسه.

وخلال المحاكمة اعتصم المتهم بالإنكار، ونفى ارتكابه الواقعة، وطلب براءته.

فالأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني لواقعة الاتهام، حسبما جاء بقرار الإحالة، الذي ترفع به الدعوى الجنائية، لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله، متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني الصحيح الذي اطمأنت إليه، ولما كان ذلك وكانت المحكمة تتشكك فيما قرره المجني عليه من قيام المتهم بتهديده بسكين، وإجباره على دخول غرفته وخلع ملابسه، ثم تصويره عارياً تماماً، فضلاً عن تراخي المجني عليه في الإبلاغ لمدة قاربت العام، وإبلاغه عنها بعد افتضاح أمره ونشر صوره ومقاطع الفيديو التي التقطها له وهو عارٍ، أخبر والده بالواقعة، كما كان في استطاعته مقاومة المتهم عند تهديده خارج الغرفة أو الاستغاثة، أو حتى الفرار منه، وهو الأمر الذي حدا بالمحكمة إلى عدم الاطمئنان إلى أقوال المجني عليه والصورة التي رواها في هذه الجزئية، وترى أن دخوله إلى غرفة المتهم، وتصويره وهو عارٍ كان برضاه، وهو الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى اعتبار الواقعة المسندة إلى المتهم جنحة هتك عرض بالرضا، الأمر الذي يتعين معه معاقبته بالمادتين (121/،1 356/1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته، فعليه حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر، وبإبعاده عن الدولة عن تهمة هتك العرض بالرضا.

د. علي حسن كلداري قاض في محكمة جنايات دبي. 


لتواصل مع معد الصفحة :

mahakem@ey.ae

 

 

 

 

 

 

 

 

تويتر