«الاتحادية العليا»: لا سلطة لـ «المركزي» على عضوية المجالس المصرفية

«المحكمة» اعتبرت أن دور «المركزي» لا يشمل فحص الترشيحات لعضوية المجالس الإدارية للمصارف التجارية. تصوير: إريك أرازاس

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعناً تقدم به مصرف الإمارات المركزي ضد حكم استئناف ألغى قراره بعدم الموافقة على ترشيح أحد المساهمين لعضوية بنك تجاري، مؤكدة في حيثيات حكمها أن دور «المركزي» في تأمين سير العمل المصرفي على الوجه السليم لا يتسع ليشمل فحص الترشيحات لعضوية المجالس الإدارية للمصارف التجارية والمؤسسات الاستثمارية، وليس له في هذا المجال سلطة الموافقة أو الاعتراض على الأسماء المرشحة لهذه المجالس، باعتبار أن الترشيحات لهذه المجالس مرتبطة أساساً بما يملكه كل مرشح من عدد الأسهم في المصرف أو المؤسسة الاستثمارية.

وفي التفاصيل، أقام مساهم في أحد البنوك التجارية في الدولة دعوى طالباً الحكم بإلغاء قرار المصرف المركزي برفض ترشيحه لمجلس إدارة البنك، والقضاء له بتعويض قدره 27 مليون درهم.

وقال إنه يملك مع أولاده القصّر 27.43٪ من أسهم البنك، ولما قدم ترشيحه لمجلس إدارة البنك رفض بقرار صادر عن مصرف الإمارات المركزي، الذي ليست له صلاحيات مراقبة أو رفض هذه الترشيحات، إذ إنه كان عضواً بمجلس إدارة البنك وقدم ترشيحه الجديد بعد أن انتهت ولايته السابقة.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فيما قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم الابتدائي ليكون بالقضاء بعدم مشروعية قرار المصرف المركزي بعدم قبول ترشيحه وإلغائه، وإلزام المصرف المركزي بالمصاريف، ولم يلق هذا الحكم قبولاً من المصرف المركزي فطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية العليا على سند أن حكم «الاستئناف» أقام قضاءه بتطبيق قواعد قانون الشركات التجارية رقم 8 لسنة 1984 على النزاع، مغفلاً بذلك الصلاحيات التي خولها القانون له بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، في الإشراف على النظام البنكي وتطوير فعاليته بالدولة، بما يساعد على دعم الاقتصاد الوطني واستقرار النقد فيه. ومن ضمن هذه الصلاحيات مراقبة الترشيحات لشغل المناصب العليا بالمؤسسات الاستثمارية قبل اعتمادها، وهو ما لم يفهمه حكم الاستئناف، ما يعيبه ويستوجب نقضه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول، وعضوية القاضيين مصطفى بنسلمون وأحمد عبدالحميد حامد، الطعن المقدم من المصرف المركزي، موضحة في حيثيات حكمها أن الدور الذي يتمتع به المصرف المركزي بموجب قانون إنشائه تجاه المصارف التجارية في مجال مراقبة السياسة المصرفية وتنظيم المهنة المصرفية وقواعد الرقابة عليها ومراقبة فاعلية الجهاز المصرفي في الدولة وفي تأمين سير العمل المصرفي على الوجه السليم لا يتسع ليشمل فحص الترشيحات لعضوية المجالس الإدارية للمصارف التجارية والمؤسسات الاستثمارية، وليس له في هذا المجال سلطة الموافقة أو الاعتراض على الأسماء المرشحة لهذه المجالس، باعتبار أن الترشيحات لهذه المجالس مرتبطة أساساً بما يملكه كل مرشح من عدد الأسهم في المصرف أو المؤسسة الاستثمارية، وأن مراقبة المصرف المركزي وفق قانون إنشائه والتعميم الصادر عن مجلس إدارته بتاريخ 22/11/1992 (تعميم رقم 10/92) تقتصر على الترشيحات لشغل الوظائف العليا في هذه المؤسسات، وقد حدد التعميم هذه الوظائف في: الرئيس التنفيذي أو المدير العام، مدير الائتمان، مدير التدقيق الداخلي، مدير العمليات (دائرة الحسابات) المدير المسؤول عن الفروع الداخلية، كبير مسؤولي غرفة التعامل (مدير الخزانة)، وأوجب على البنوك العاملة في الدولة إخطار المصرف المركزي بعرض الترشيحات لهذه المناصب على مجلس إدارة المصرف لفحصها، وذلك للتأكد من مناسبة الأشخاص المقترحين لتلك الوظائف، كما أوجب أيضاً إخطار المصرف بكل التعيينات الجديدة أو إنهاء خدمة الموظفين المذكورين وبكل تغيير يطرأ على وضعيتهم الإدارية.

وأكدت أن حكم الاستئناف انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، وهي عدم صلاحية المصرف المركزي في مراقبة ترشيح الشاكي لمجلس إدارة البنك، باعتباره مساهماً في هذا الأخير ويملك ما يزيد على 27٪ من الأسهم، فضلاً عن أنه كان من بين أعضاء مجلس إدارة البنك، وانتهت عضويته بانتهاء مدة ولايته المقررة قانوناً وتقدم بترشيح جديد.

تويتر