محاكم

زواج مسيار مغلّف بعقد شرعي في دبي

تنازلات الزوجة لا تدوّن في العقد حماية لها.. ومطالبتها بها تجيز إقامة دعوى ضدّ الزوج

كشف مدير إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي، محمد عبد الرحمن لـ«الإمارات اليوم» عن «أشخاص يرتبطون بزواج مسيار ضمن عقد بالباطن بين أنفسهم، مغلفين ذلك بعقد زواج شرعي في محاكم دبي».

وأوضح أن «كشف هؤلاء يتم بعد نشوب خلافات بين الطرفين، إذ تحضر الزوجة إلى المحكمة للمطالبة بحق من حقوقها، أخل به زواجها مسياراً، وتنازلت عنه مثل المسكن والنفقة».

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/269711.jpg

وأشار عبدالرحمن إلى أن «اللائحة التنظيمية للزواج في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ليس بها تفاصيل أو إجراءات خاصة بزواج المسيار، وعليه لا يمكن توثيق ذلك النوع من الزواج فيها»، مفسّراً بذلك عدم امتلاك محاكم دبي أرقاماً في سجلاتها بشأن زواج المسيار.

وقال إنه «على الرغم من أن كثيراً من المقبلين على الزواج يحضرون إلى محاكم دبي لعقد قرانهم، ولكن من دون الإشارة إلى رغبتهم في الزواج مسياراً، إذ لا يسأل قاضي الأحوال الشخصية أحد الطرفين عن ذلك الأمر ولا يتدخل ويتعمق بالتفاصيل، وما يهمه هو اكتمال شروط الزواج التي يخل بها الطرفان من دون إعلام القاضي، كونها خيارية بالنسبة إليهما، وعليها تكون الناحية التنظيمية الظاهرة سليمة».

وأوضح عبدالرحمن أن «من تلك الشروط المهر والسكن والنفقة والاستقرار، وهي شروط تتضح أثناء العقد عند حضور الطرفين إلى المحكمة فلا يعلن أحدهما إخلاله بركن أو شرط من ذلك، ولا تتحمل المحكمة توثيق التنازل عن شرط في عقد الزواج، مثل توثيق التنازل عن تأمين الإقامة (السكن) أو النفقة»، وضرب مثال على ذلك كأن «يتفق الزوجان على اللقاء مرة أسبوعياً، وذلك الشرط لا يوثق في عقد الزواج، ويكون ذلك في مصلحة المرأة، فالمحكمة تحميها في الوقت الذي لا تحمي فيه نفسها».

وذكر أن «تنازل المرأة التي ترتبط برجل بزواج المسيار عن حق من حقوقها سيعود إليها لاحقاً إن طالبت به بحكم القانون بإقامة دعوى قضائية بذلك، على الرغم من أنها تنازلت عنه سابقاً، لأنه لم يتم تدوين تنازلاتها في عقد القران طالما كان الاتفاق بالتنازل باطنياً بين الطرفين، وكل عقد باطن (غير قانوني) من حق أحد الطرفين ألا يُلتزم به». وبحسب عبدالرحمن، فإنه «في الغالب تكون المرأة التي تقبل بزواج المسيار هي زوجة ثانية، أو امرأة فاتها قطار الزواج، أو مطلقة أو أرملة، وذلك لإشباع الحاجة الجنسية عند الطرفين، كي لا يقعون في الحرام»، ورأى أن «زواج المسيار لا يختلف عن الزواج الثاني».

يشار إلى أن زواج المسيار هو أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقداً شرعياً مستوفى الأركان، ويوثق في الدوائر الحكومية، وحضور الشهود وولي الزوجة شرط لصحته، لكن المرأة تتنازل عن السكن والنفقة، وهو زواج ليس مؤقتاً بزمن، ولا تنفك عقدته إلا بالطلاق.


 براءة 3 متهمين من صيد الأرانب في دبي

أيدت محكمة جنح الاستئناف في دبي الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة ثلاثة متهمين اصطادوا أرانب باستخدام سلاح هوائي في يناير الماضي، ضمن نطاق اختصاص منطقة الراشدية، في قضية حقق فيها وكيل نيابة ديره عبدالله الشريف.

صحيح ولكن..

ازداد في الآونة الأخيرة في محاكم دبي النظر في قضايا يتهم فيها سائقو مركبات أجرة (التاكسي) بارتكاب جرائم بحق الراكبين، من أحداث ونساء ورجال أيضاً، منها اعتداء سائق على راكب عراقي مسن، فبادله الشتائم حتى الاشتباك بالأيدي، ما أفضى إلى موت الأخير، وقضية تحرش سائق براكب إماراتي (حدث) جنسياً، أثناء إيصاله إلى وجهته، و اغتصاب سائق لخادمة هاربة من كفيلها في دبي.

صحيح

أن النيابة العامة تتخذ إجراءاتها باعتبارها جهة اتهام وتحقق في القضايا، ثم تحيلها إلى المحكمة، في الوقت الذي تصرح فيه للصحف عن تلك القضايا لنشر الوعي بين أفراد المجتمع من مستخدمي التاكسي.

ولكن

لماذا لا يتم حبس هؤلاء المتهمين، إذ لوحظ أن معظمهم على رأس عملهم، و يحضرون إلى جلسات محاكمتهم بلباس العمل، أليس تركهم هكذا من دون إيداعهم الحبس الاحتياطي أثناء مرحلة المحاكمة يشكل خطراً على الآخرين؟
 

 

وقالت النيابة العامة إن المتهمين، (باكستانيون)، هم مدير تسويق ومندوبان، حازوا سلاحاً هوائياً وطلقات هوائية من دون ترخيص، واصطادوا أرنب وهو حيوان لا يجوز صيده، وعليه اقترفوا جنحتي حيازة سلاح هوائي وطلقات من دون ترخيص، وصيد حيوان لا يجوز صيده.

وقال دفاع المتهمين، المحامي إسماعيل الصفار في مرافعته، إن «أوراق الدعوى خلت من الدليل القاطع على الإدانة»، مشيراً إلى أن «مأمور الضبط اعترف في جلسة المحاكمة بأن السلاح الهوائي موضوع الدعوى لا يحتاج إلى ترخيص، ما يفيد بانتفاء الجريمة المسندة إليهم، فضلاً عن أن السلاح الذي اتهموا بحيازته ملك صاحب المزرعة (مواطن)، ويعمل لديه أحد المتهمين.

وأضاف الصفار أنه «لا يوجد أي دليل مادي على اصطياد المتهمين للأرانب، بل إن أحد القائمين بالضبط ذكر أن المتهمين يذبحون الأرانب ثم ينظفونها في المزرعة ويتم طهيها بعد ذلك، وقد وجد أفراد الشرطة بقايا آثار تدل على طهوهم ذلك، في الوقت الذي نفوا مشاهدتهم الارانب المذبوحة».

واعتبر أن «الاتهام يفتقر إلى دليل لارتكاب الجريمة، فالمادة (211) من قانون الإجراءات الجزائية تنص على «إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل الواقعة وحدها»، والذي كان يتعين على النيابة تطبيقاً للمادة (118) من القانون نفسه أن «تأمر بحفظ الأوراق إدارياً لعدم كفاية الأدلة وعدم ثبوت الواقعة».


 استشارة قانونية

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/269709.jpg

المشكلة أنني اشتريت عقاراً من شركة عقارية وسددت 10٪ من الثمن عند التعاقد، والبقية على شكل شيكات مؤجلة الدفع على مراحل، وقد سددت بعض هذه الأقساط، وحتى الآن لم يتم الانتهاء من تشييد العقار، وعليه امتنعت عن السداد، وعلى الرغم من ذلك تطالبني الشركة بسداد المبالغ المتبقية بموجب الشيكات، فما قانونية هذه الشيكات؟ وهل يمكن لهذه الشركات استخدام الشيكات ضدي؟ وما التصرف القانوني لوقف هذه الشيكات؟

الحبس 3 أشهر لنبيل البوشي

قضت محكمة الجنح في دبي، أمس، بمعاقبة رجل الأعمال نبيل البوشي بالحبس ثلاثة أشهر عن تهمة إعطائه شيكاً بسوء نيّة لمصلحة امرأة مجني عليها بقيمة 192 ألفاً و250 درهماً، والمسحوب على بنك «إتش اس بي سي»، الذي لا يقابله رصيد قائم وكاف وقابل للسحب، وذلك في يوليو .2009 ترأس الجلسة قاضي محكمة الجنح المستشار عبدالمجيد النظامي، بحضور أمين السر صالح آل صالح.

يشار إلى أن البوشي (46 عاماً) مطلوب عبر الشرطة الدولية (الإنتربول) لتسليمه إلى السلطات المصرية منذ التاسع من فبراير عام ،2009 لاستيلائه على مبالغ كبيرة من عدد من رجال الأعمال المصريين والعرب. ويخضع البوشي حالياً للمحاكمة، وللتحقيقات في النيابة العامة في دبي بشأن البلاغات المقدمة ضدّه، آخرها قضية خيانة أمانة في الخامس من يونيو الماضي، وهي قيد التحقيق والاستجواب حالياً.

 هذه المشكلة من المشكلات العديدة التي طفت على السطح أخيراً، ودرءاً لمثلها أنشأت حكومة دبي لجنة حددت عملها في الشيكات الصادرة لمصلحة المطورين العقاريين، وقراراتها تنحصر في ثلاث حالات:

أولها: إذا كان العقار موضوع الشيك تم إنجازه بالفعل ففي هذه الحالة تحيل اللجنة القضية إلى المحكمة الجزائية، وذلك لاستحقاق المطور لهذه المبالغ. وثانيها: إذا كان العقار موضوع الشيك لم يتم إنشاؤه كما هو في حال السائل فإن اللجنة توقف إتخاذ أي إجراء قانوني بموجب هذه الشيكات، إذ إن مقابل هذا الشيك غير قائم. وثالثها: إذا كان العقار تم البدء فيه بنسبة محددة ولم يتم إنجازه بالكامل، فإن اللجنة تنظر نسبة ما سدده المشتري ونسبة ما أنجزه المطور في المشروع.

المحامي و المحكم عيسى بن حيدر


 القضاء اليوم

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/269782.jpg

 الإدانة والبراءة في السرقة

اتفق شخصان على سرقة منزل كائن في إحدى المناطق السكنية في إمارة دبي، وفي أحد الأيام وعند الساعة العاشرة ليلاً توجها إلى ذلك المنزل، وبعد تأكدهما من عدم وجود القاطنين به، تمكنا من تسلق السور الخارجي المحيط به والدخول إلى حديقته، ومن ثم قاما بالضغط على حافة ضلفة نافذة المطبخ المتحركة وفتحها بواسطة استخدام آلة حادة، وتمكنا من فتحها والدخول إلى البهو، وبتفتيشهما لغرفة النوم الرئيسة شاهدا مجموعة من المصوغات الذهبية القيمة وعدداً من الساعات الثمينة بإحدى الخزائن تقدر القيمة الإجمالية لتلك الأشياء بنحو 150 ألف درهم، فتمت سرقتها، ومن ثم تمكنا من الخروج بالطريقة ذاتها التي دخلا بها، وبإلقاء القبض عليهما تم ضبط مجموعة من المسروقات بحوزتهما عائدة لهذه الدعوى ودعاوى أخرى، وتبين أن أحدهما متمرس في سرقة المنازل، كما أنه أرشد رجال الشرطة إلى مجموعة أخرى من المنازل يراوح عددها بين 10 و12 منزلاً من ضمنها المنزل مكان الواقعة، قام بسرقتها. كما أسندت النيابة العامة إلى زوجة أحدهما أنها في الزمان والمكان نفسيهما كانت موجودة برفقة المتهمين، وقامت بمساعدتهما على السرقة، وطلبت عقابها بمثل معاقبة المتهمين، وركنت في إثبات الاتهام قِبَلها إلى أدلة الثبوت ذاتها بحقهما.

وفي جلسة المحاكمة اعترف المتهمان بالتهمة المسندة إليهما، بينما أنكرت المتهمة التهمة المسندة إليها، وقررت أنها لم تكن معهما ولم تعلم بالسرقة، وطلبت الحكم بالبراءة. وبما أن المحكمة لا تسترسل بثقتها إلى ما ركنت إليه النيابة العامة في سبيل التدليل على صحة الاتهام وصحة إسناده إلى المتهمة لقصوره عن بلوغ حد الكفاية لإدراك هذا، وذلك لعدم وجود دليل يقيني على ارتكابها الجريمة المسندة إليها وإنكارها في جميع مراحل التحقيق، كما أن الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وإذا قضى بالإدانة لابد أن يكون هذا القضاء مبنياً على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين، وترتيباً على ذلك فإن الشك دائماً يفسر لمصلحة المتهم، كما أن الدليل القائم قِبَل المتهمة أحاط به الشك المريب بما لا ينهض معه دليلاً تطمئن إليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته بحقها، بما يتعين معه القضاء ببراءتها، فعليه حكمت المحكمة: أولاً: بمعاقبة المتهمين بالسجن مدة ثلاث سنوات وبإبعادهما عن الدولة عن التهمة المسندة إليهما. ثانياً: ببراءة المتهمة عن التهمة المسندة إليها.

د. علي حسن كلداري قاض في محكمة جنايات دبي


لتواصل مع معد الصفحة :

mahakem@ey.ae

تويتر