«العمل» ترفض زيــــــــــادة «الإضافي»على ساعتـــــين يومياً

«العمل» تستثني شرط الساعتين في الحالات الحرجة. أرشيفية

أفاد نائب مدير إدارة علاقات العمل في وزارة العمل في دبي أحمد درويش بأن ساعات العمل الإضافي للعامل يجب ألا تتجاوز الساعتين يومياً، ولا يقل أجره عن 125٪ من ساعات العمل العادية.

جاء ذلك عند تقدم صاحب شركة ديكور بطلب للوزارة أمس بالسماح له بتشغيل عماله ساعتين إضافيتين عن ساعات العمل المصرح بها، ليصبح أربع ساعات إضافية يومياً.

وحول درويش طلب المنشأة التي تضم 150 عاملاً إلى القسم القانوني لدراستها، مشيراً إلى حق أي شخص بتقديم طلبه أو تظلمه أو اعتراضه، مؤكداً أن الوزارة تنظر بجدية لكل طلب وتدرس وجهة نظر مقدمه، إلا أن القانون يبقى وحده المرجعية الأساسية للوزارة التي تتخذ قراراتها بناء على القوانين والتشريعات في الدولة.

وكان قسم التفتيش في وزارة العمل قدم تقريره حول هذه المنشأة عندما اكتشف حالات تشغيل عمال أوقاتاً إضافية تزيد على الحد المسموح به قانوناً، لكن صاحب العمل أشار إلى رغبة العمال في العمل الإضافي، لافتاً إلى أن ظروف العمل في المنشأة مختلفة، كونها شركة ديكورات، حيث يحضر فيها يومياً ما لا يزيد على 20 عاملاً، بينما تكفل المنشأة 150 عاملاً، وذلك لطبيعة العمل التتابعية، مؤكداً أنه لم يجبر أي عامل على البقاء ساعات إضافية من دون إرادته.

وينص قانون العمل على أنه لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الاضافية على ساعتين في اليوم الواحد إلا إذا كان العمل لازماً لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطر أو لإزالة آثاره أو التخفيف منها، كما ينص على وجوب ألا تزيد ساعات العمل الأسبوعية على 48 ساعة وتجوز زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات في اليوم للأعمال التجارية والفنادق والمقاصف والحراسة، ويقول القانون إنه إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية، عدت مدة الزيادة وقتاً إضافياً يتقاضى العامل عنه أجراً مساوياً للأجر المقابل لساعات العمل العادية، مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25 ٪ من ذلك الأجر.

واستقبلت لجنة اليوم المفتوح أمس 25 معاملة بحضور كل من مدير مكتب المدير التنفيذي لشؤون العمل عادل الزرعوني ونائب مدير إدارة علاقات العمل أحمد درويش والخبير في إدارة مكاتب العمل عبدالوهاب عيسى عبدالله.

وتقدم صاحب عمل بطلب إعفاء من تسجيل أجر على عقد العمل لتصريح مهمة عمل لخبراء تدريب قادمين من دولة أجنبية، متذرعاً بأن الخبراء أرسلوا من قبل الشركة الأساسية في الخارج لتدريب عاملي الوكالة في الإمارات، وأنهم يتقاضون أجرهم من الشركة الأم كونهم موظفين فيها أساساً ولا تلتزم الوكالة في الإمارات بأية مبالغ لهم.

وأكد درويش وجوب وجود عقد عمل بين الطرفين، إضافة لأجر محدد في العقد والذي يعتبر الأجر ركناً من أركانه الأساسية، مشيراً إلى أن تصريح مهمة العمل يعني وجود الأشخاص في المنشأة للقيام بمهمة لا بد أن يحصلوا على مقابل مادي لعملهم، إضافة إلى أن وجود عقد العمل شرط أساسي عند استقدام عمال بتصريح مهمة عمل.

ويشار إلى أن مهمة العمل المؤقت تشترط موافقة الوزارة، لإنجاز عمل مؤقت أو مشروع معين محدد المدة لفترة لا تزيد على تسعين يومًا قابلة للتجديد لمدة مماثلة لمرة واحدة فقط، ويتم إنجاز هذا التصريح على كاونتر الاستلام فوراً دون العرض على لجنة تصاريح العمل، ويعتبر استخراج بطاقة وعقد مهمة عمل مؤقت أحد الشروط الواجبة للحصول عليها.

ورفضت اللجنة تسييل الضمان لصاحب منشأة ادعى مغادرة العامل الدولة منذ عام ،1999 مشيراً إلى أنه قدم بلاغ هروب بالعامل، ولم تتمكن الجهات المسؤولة من القبض عليه، مبيناً أن إدارة الجنسية والإقامة قالت إنه تم تسليم جواز سفر العامل لسفارته في الإمارات ليغادر الدولة وقتها.

وطلبت اللجنة من صاحب العمل إحضار ثبوتية مغادرة العامل الدولة من إدارة الجنسية والإقامة، أو سفارة العامل التي تسلمت جواز سفره منذ ذلك الحين، وفق ما قاله صاحب المنشأة، لأن وثيقة خروج العامل من الدولة شرط أساسي لتسييل الضمان المصرفي سواء كان العامل هارباً أو في الحالات الطبيعية لانتهاء علاقة العمل بين الطرفين.

تويتر