«العمل»: تسديد الغرامات شرط لتسييل الضمان المالي

وزارة العمل رفضت تعديل وضع عامل تجاوز مهلة الـ 3 أشهر. تصوير: مجدي إسكندر

أكد نائب مدير إدارة علاقات العمل في وزارة العمل في دبي أحمد درويش، أن الوزارة لا تعطي المنشآت تصريح تسييل أو استرجاع الضمان المصرفي في حال وجود غرامات عليها.

وكان صاحب منشأة تقدم خلال اليوم المفتوح الذي عقد في مقر الوزارة أمس، بطلب استرداد الضمان المصرفي لعمال على كفالة المنشأة، غادروا الدولة بعد انتهاء علاقة العمل، وتبين للوزارة أن المنشأة حاصلة على مخالفات، ويترتب عليها غرامات مالية، ما حال دون الموافقة على تسييل ضمان المنشأة. وتفرض وزارة العمل قيمة الضمان المصرفي (3000 درهم عن كل تصريح عمل جديد) للمنشأة، ما عدا المنشآت التي تسدد ضمانات المكفولين لديها كافة.

إلى ذلك، حولت اللجنة أوراق عامل طلب إلغاء إقامته الحالية على الشركة، إلى القسم المختص، مؤكدة إلغاء إقامته في حال ثبوت ادعائه أن كفيله في السجن، ولا يوجد من ينوب عنه.

وأكدت اللجنة وجوب حرمان المخالفين بعد مرور 90 يوماً من تاريخ إنهاء إقاماتهم، وعدم مراجعتهم الوزارة، بعدما تقدم عامل بطلب لتعديل وضعه بعد مرور عام على بقائه مخالفاً في الدولة. وتقدم صاحب منشأة بطلب رفع الحظر عن إحدى منشآته، كون المخالفة واقعة على منشأة أخرى، لكن اللجنة أكدت له أن الوزارة تغلق جميع منشآت الكفيل في حال مخالفة أي منها. وطالبه القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد بن ديماس بتصحيح وضع المنشأة، وعدم ترك عمال مخالفين، رافضاً رفع الحظر عنها في ظل وضعها الحالي.

تويتر