<p align=right>رسم تعبيري للمتهم لحظة مثوله أمام المحكمة. الإمارات اليوم</p>

الحكم على قاتل‮ "طفل العيد‮" ‬بالإعدام

قضت محكمة جنايات دبي، أمس، حضورياً بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم (راشد ربيع)، بالإعدام بتهمة القتل العمد المقترنة بجناية اللواط بالإكـراه بحق المجـني عليه الطفل موسى مختيار (أربع سنوات)، وبالحبس مدة ستة أشهر عن تهمة تناول المشروبات الكحولية. صدر الحكم برئاسـة القاضي فهمي منير، وعضويها القاضيين الدكتور علي كلداري ومنصور العوضي، بحضور وكيل نيابة أول أحمد إبراهيم.

وقال رئيس الجلسة قبل النطق بالحكم الخاضع للاستئناف والتمييز، إن “المحكمة لا تجد سبيلاً للرأفة أو متسعا من الرحمة بالمتهم الذي غدر بالمجني عليه وأودى بحياته بخسة ودناءة ولم يرحم ضعفه وصغر سنه، ومن ثم يتعين القصاص منه حقاً وعـدلا”، وذلك بحضـور المتهم (30 عاماً) مواطن، الذي استقبل الحكم بصمت وبنظرة حادة إلى القاضي.

وقالت مصادر قضائية لـ»الإمارات اليوم”، إن “تنفيذ العقوبة بحق المحكوم عليه ستكون بعد المصادقة عليه بالإعدام بواسطة الرصاص”.

وأكد رئيس نيابة ديرة المستشار يوسف فولاذ، أن “الحكم عادل بحق شخص ظالم، مثل جريمة بشعة في المجني عليه وظلم بذلك أسرته وهز المجتمع فنال عقابه”.

وجاء في حيثيات الحكم، أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة في الدعوى بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً، وانتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهم لجريمة قتل المجني عليه عمداً المقترنة بجناية اللواط بالإكراه، والمحكمة وهي بصدد تقدير العقاب الذي يتناسب مع جرم المتهم رأت أنه يتعين القصاص منه حقاً وعدلاً، امتثالاً لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُم القصَاصُ في القَتْلَى}، وقوله عزّ وجلّ: {وَلَكُمْ في القصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

وعن مدى توافر سبق الإصرار بحق المتهم، فإن المحكمة رأت أن “هذا الظرف المشدد يشترط أن يكون قد تسنى للجاني التفكير في عمله والتصميم عليه في هدوء وروية، وكانت أوراق الدعوى وظروفها وعناصرها قد خلت مما يدل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهم، الأمر  الذي تنتهي معه المحكمة إلى انتفاء ذلك الظرف في حقه”.

ولم تلتفت المحكمة إلى طلب المتهم إحضار زوجة والده لسؤالها أمام هيئة المحكمة عن ظروف نشأته في الجلسة الأخيرة التي ترافع فيها دفاعه، ورأت ـ بحسب حيثيات الحكم ـ أن الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجزائية في مادته رقم (127) التي تنص على أن تدرج النيابة العامة الشهـود عند إصـدارها امر الإحالة بعد أن تكلف المتهم أن يقدم لها قائمة بالشهود الذين يطلب سماع شهاداتهم أمام المحكمة، قد نًفذ ولم يدرج المتهم آنذاك طلبه، فضلاً عن أن المحكمة ترى أن الطلب غير منتج في الدعوى.

يشار إلى أن المحكوم عليه بالإعدام يودع في إحدى المنشآت العقابية بناء على أمر يصدره النائب العام إلى أن يُنفذ فيه الحكم، ولأقاربه أن يقابلوه في اليوم الذي يعيّن لتنفيذ الحكم على أن يكون بعيداً عن محل التنفيذ، سواءّ داخل المنشأة العقابية أو أي مكان آخر يختاره النائب العام، وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية.

وبناءً على القانون نفسه، فإن تنفيذ الإعدام سيكون بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من وزارة الداخلية والقائم على إدارة المنشآت العقابية وطبيب، ولأولياء الدم في القتل قصاصاً حق حضور إجراءات التنفيذ، ولا يجوز لغير من ذكروا الحضور إلا بإذن خاص من النائب العام، ويجب أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور. وتنص المادة (287) من القانون نفسه على أنه يتلو القائم على إدارة المنشأة العقابية منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال يتولى عضو النيابة تحريرها في محضر، وعند تمام التنفيذ يحرر عضو النيابة محضراً بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.

وعن كيفية وقوع الجريمة بمثل ما وردت في حيثيات الحكم، وهي أن “المتهم قتل عمداً المجني عليه موسى مختيار طفلا في الرابعة من عمره، وذلك بأن كمم فمه وكتم أنفاسه وجلس على ظهره حتى انهارت قواه، وضرب رأسه مرتين بالأرض قاصداً إزهاق روحه، فأحدث الإصابات به فلفظ أنفاسه، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى، أنه في  الزمان والمكان ذاتهما لاط بالمجني عليه بالإكراه، ثم تركه حينها جثة هامدة وفر هارباً من المكان”.

يشار إلى أن الجريمة وقعت يوم 27 نوفمبر الماضي، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وبدأت أولى جلسات محاكمة المتهم في 23 من ديسمبر الماضي، في محاكمة استغـرقت ما يقارب الشهـر الواحد.

الأكثر مشاركة